جلسة 9 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وأبو بكر أحمد إبراهيم.

(1)
الطعن رقم 992 لسنة 72 القضائية

(1 - 3) اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة ". دعوى " قبول الدعوى: اختصاص لجان التوفيق ". ضرائب " الطعن على ضريبة الدمغة ".
(1) القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.
(2) المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة. عدم خضوعها لأحكام القانون 7 لسنة 2000. المادتين 1، 4 ق 7 لسنة 2000.
(3) المنازعات المتعلقة بضريبة الدمغة. خروجها عن الخضوع لأحكام ق 7 لسنة 2000. علة ذلك. إفراد المشرع نظامًا خاصًا لها لتسوية المنازعات المتعلقة بها. مؤداه. وجوب إقامة الدعوى المباشرة أمام القضاء العادي دون قيد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً واردًا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
2 - مفاد نص المادتين 1، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص العامة طرفًا فيها، أن المشرع قد استثنى المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية من الخضوع لأحكامه.
3 - النص في المادة 6/ 2، 3 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة يدل على أن المشرع أفرد نظامًا خاصًا في المنازعات المتعلقة بضريبة الدمغة بأن أوجب تسوية التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان خاصة وهو ما يخرج بتلك المنازعات عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة في الدعوى الماثلة هي منازعة في تقدير ضريبة دمغة طعنًا في قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في هذا الشأن وقد أقيمت بتاريخ 27/ 2/ 2001 أي في ظل العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة، وبالتالي يكون للطاعنة الحق في إقامة دعواها مباشرة أمام القضاء العادي دون قيد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية على الشركة الطاعنة في الفترة من 1/ 11/ 1994 حتى 31/ 12/ 1997 وأخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء التقديرات بشأن بند تمويل المساهمين، وتأييدها بشأن بنود الالتزامات طويلة الأجل. أقامت الطاعنة الدعوى رقم ....... لسنة ....... مدني جنوب القاهرة الابتدائية طعنًا على هذا القرار، وبتاريخ 31/ 12/ 2001 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة ....... ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 5/ 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، رغم أن الخصومة تندرج ضمن الأنزعة المستثناة من اللجوء إليها والتي أفرد المشرع لنظرها لجانًا قضائية وإدارية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً واردًا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، كما أنه من المقرر أن مفاد نص المادتين 1، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص العامة طرفًا فيها، أن المشرع استثنى المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية من الخضوع لأحكامه، وكان نص المادة 6/ 2، 3 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على أنه " وعلى مصلحة الضرائب إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيًا وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقًا لتقدير المصلحة، وللممول في حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والذي حل محله القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والمادة 157 منه تقابل المادة 50 من القانون 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير " يدل على أن المشرع أفرد نظامًا خاصًا في المنازعات المتعلقة بضريبة الدمغة بأن أوجب تسوية التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان خاصة وهو ما يخرج بتلك المنازعات عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة في الدعوى الماثلة هي منازعة في تقدير ضريبة دمغة طعنًا في قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في هذا الشأن وقد أقيمت بتاريخ 27/ 2/ 2001 أي في ظل العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة، وبالتالي يكون للطاعنة الحق في إقامة دعواها مباشرة أمام القضاء العادي دون قيد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف, وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.