باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب " رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء أحمد، سعد زويل وجمال سلام " نواب رئيس المحكمة "
وبحضور رئيس النيابة السيد/ ................
وبحضور أمين السر السيد/ .......................
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 20 من ربيع الآخر سنة 1435هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2014م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 835 لسنة 74 ق.

المرفوع من :
ضـد


الوقائع

في يوم ../../2004 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف ........... الصادر بتاريخ ../ ../ 2004 في الاستئناف رقم ......... لسنة 58ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي ../ ../ 2004 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفي ../ ../ 2004 أودع المطعون ضدهم من الأول وحتى التاسعة مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وبجلسة ../ ../ 2013 عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة ../ ../ 2014 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 2001 أمام محكمة ......... الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من استلام العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1975 وقال بيانًا لدعواه: إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثة المطعون ضدهم العين محل النزاع وإذ قيدت حريته نفاذًا للحكم الصادر في الجنايتين رقمي .... لسنة 1997، ...... لسنة 1986 المنتزه المدة من 21/ 4/ 1997 حتى 20/ 3/ 1984 ومن 30/ 12/ 1986 حتى 13/ 4/ 2001 وبعد تنفيذ العقوبة تعرض له المطعون ضده الأخير تعرضًا قانونيًا في حيازة لمحل فأقام الدعوى. دفع المطعون ضدهم بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم. قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 58 ق ...... وتمسك بعدم اكتمال مدة التقادم لوقف سريانه بالحكم الصادر في الجنايتين المشار إليهما والمقضي عليه فيهما بالأشغال الشاقة، وبتاريخ 27/ 1/ 2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اكتمال مدة تقادم الدعوى التي رفعها بطلب تمكينه من العين محل النزاع لوقف سريانه بالحكم الصادر في الجنايتين رقمي ..... لسنة 1977، ...... لسنة 1986 المنتزه المقضي عليه فيهما بالأشغال الشاقة وذلك من تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الأولى بتاريخ 21/ 4/ 1977 حتى تعين زوجه عليه قيمًا بتاريخ 17/ 2/ 1981 بالحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1981 كلي .....ومن تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الأخرى في 30/ 6/ 1986 حتى تعيين ابنه قيمًا عليه في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 كلي ....... وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعه واحتسب مدة التقادم من تاريخ تعيين زوجه قيمًا عليه يعد الحكم عليه في الجناية الأولى وسقوط حقه في رفع الدعوى فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة 8 من قانون العقوبات على أنه " تراعي أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك " وفي المادة 24 منه على أن " العقوبات التبعية هي (أولاً) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 ....... " وفي المادة 25 منه على أن " كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية (أولاً) ........ (رابعًا) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ".... ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغيًا في ذاته .... " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاعدة في الحرمان المنصوص عليه في المادة 25/ 4 من قانون العقوبات - وفقًا للمادة الثامنة منه - هي مراعاة أحكام هذا الكتاب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الواردة في القوانين الأخرى - ما لم يرد في تلك القوانين نصوص باستثناء أحكام الكتاب المذكور وكان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة أو السجن يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المبينة بالمادة 25 من قانون العقوبات وعدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيًا أو مدعيًا عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيمًا تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في مشورتها تعين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونًا من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون وأنه ولئن كان البطلان الذي يلحق أي عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذي يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهري بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته إلا أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذًا للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية، كما تنقضي بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطي منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم، وحسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، وان القاعدة الصحيحة في احتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التي وقف سيره في خلالها صمن مدة التقادم وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف، فإذا زال يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بعدم اكتمال مدة التقادم الدعوى التي رفعها بطلب تمكينه من العين محل النزاع استنادًا لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1975 لوقف سريانه بتنفيذه عقوبة الأشغال المؤبدة المقضي بها عليه في الجنايتين رقمي ..../ .... كلي لسنة 1977، ....../ 94 كلي لسنة 1986 ..... الأولى في 21/ 4/ 1977 حتى عينت المحكمة المدنية زوجه عليه قيمًا بتاريخ 17/ 2/ 1981 في الدعوى رقم ....... لسنة 1981 كلي ....... ثم عاد للتقادم سريانه حتى أوقف مرة ثانية في 30/ 12/ 1986 تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الثانية إلي أن عاد سيرته الأولى بتعيين ابنه قيمًا عليه في الدعوى رقم ....... لسنة 1995 بما مؤداه عدم احتساب المدة التي وقف سير التقادم في خلالها ضمن مدة تقادم الدعوى وأن تقتصر مدة التقادم على المدة السابقة للوقف واللاحقة عليه وقدم الطاعن تأييدًا لدفاعه شهادتين من جدول الجنايات بالنيابة المختصة بشأن تنفيذ العقوبة المقضي بها في الجنايتين سالفتي الذكر والمستندات الدالة على تعيين قيمًا لإدارة أشغاله الخاصة وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عامًا من تاريخ تعيين زوجته قيمًا لإدارة أشغاله في 17/ 2/ 1981 حتى رقم الدعوى في 18/ 1/ 2001 دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.