باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد المستشار/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أبو الليل، حاتم كمال، محمد الجديلي نواب رئيس المحكمة ويوسف وجيه
بحضور السيد رئيس النيابة/ ...............
وحضور أمين السر السيد/ ..................
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 19 من صفر سنة 1435هـ الموافق 22 من ديسمبر سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4734 لسنة 73 ق.

المرفوع من
ضـد


الوقائع

في يوم ../ ../ 2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف ........ الصادر بتاريخ ../ ../ 2003 في الاستئناف رقم ..... لسنة 119 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي ../ ../ 2003 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
وفي ../ ../ 2003 أعلنت المطعون ضدهما الثانية والثالثة بصحيفة الطعن.
وفي ../ ../ 2003 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولاً: الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثالثة. ثانيًا: وبالنسبة للشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية 1 - قبول الطعن شكلاً 2 - وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما جاء بسبب الحكم.
وبجلسة ../ ../ 2013 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جديد بالنظر فحددت لنظره جلسة ../ ../ 2013، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة العامة، كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ يوسف وجيه، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 2002 مدني ......... الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأداء مبلغ 62078.5 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% وقالت بيانًا لذلك إن الشركة المطعون ضدها الثالثة تمتلك الفندق العائم " حوتب " ومؤمن عليه لدى الطاعنة بالوثيقة رقم 511124، وبتاريخ .... من ... سنة 1998 اصطدمت مقدمة الفندق العائم " ......... " المملوك للمطعون ضدها الثانية بالفندق العائم الأول أثناء تراكية بخزان هاويس إسنا الجديد في اتجاهه إلى الأقصر، فأحدث به تلفيات أثبتت في المحضر رقم ....... لسنة 1998 إداري ....... وتعهد فيه المسئول عن الفندق العائم " ......... " بإصلاح التلفيات، فسددت الطاعنة قيمة تلك التلفيات - المبلغ محل المنازعة - إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة، بعد أن حولت الأخيرة الحق لها أقامت دعواها.
وبتاريخ ... من ..... سنة 2002 قدمت المطعون ضدها الثانية إعلانًا بدعوى ضمان فرعية اختصمت فيها المطعون ضده الأولى لسداد ما عسى أن يقضي به عليها، وبتاريخ ... من ... عام 2002 قضت المحكمة في موضوع الدعويين بإلزام المطعون ضدها الأولى بسداد مبلغ 62078.5 والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 119 ق أمام محكمة استئناف ..... التي قضت بتاريخ ... من .... سنة 2003 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم لمرور سنتين، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المطعون ضده الثالث لم يحكم عليه بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق به.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يحكم عليها بشيء وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها فإن اختصامها يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم استنادًا لنص المادة 301 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية، في حين أن الدعوى الماثلة تسقط بمضي ثلاث سنوات وفقًا لنص المادة 172 من القانون المدني لخلو القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة الداخلية - الواجب التطبيق - من نص خاص للتقادم، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية " لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطي لمالكه طبقًا لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ. وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية: البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض، ويقصد بالمركب: كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية، تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها. " بما مفاده أن الوصف الذي يسبغ على المنشأة العائمة لتكون مركبًا بالمعنى المتقدم يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقًا للمكان الذي تقوم بالملاحة فيه، فإذا كان هذا المكان هو البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صدق عليها هذا الوصف، ومن ثم فإنه يخرج من نطاقه كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة في أعالي البحار أو الملاحة الساحلية أو الحدية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية. وقد عنى المشرع - وعلى ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 206 من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية - بأحكام التصادم وبيان نطاقها من خلال خمسة مبادئ نص في أولها على أنه " لا يقتصر تطبيق هذه الأحكام على التصادم الذي يقع بين السفن البحرية فحسب، ولكنها تسري أيضًا عند وقوع تصادم بين سفينة بحرية ومركب تستعمل في الملاحة الداخلية. فيكفي إذن أن تكون إحدى السفن المتصادمة من السفن البحرية. أما التصادم الذي يقع بين مراكب الملاحة الداخلية، فلا يشمله التنظيم الذي تضمه هذه الأحكام ولو وقع في البحر ". لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الفندقين العائمين يقومان بالملاحة الداخلية وفقًا لما جاء بتقرير المعاينة المؤرخ في 28 من إبريل سنة 1998 والمحضر رقم 1295 لسنة 1998 إداري إسنا استنادًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة الداخلية، ومن ثم فإن الواقعة تخرج عن أحكام قواعد التصادم الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ومنها شروط انقضاء دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم ويكون انقضاؤها بمضي ثلاث سنوات وفقًا لنص المادة 172 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين من مطالعة الأوراق أن اليوم الذي علم فيه المضرور بالشخص المسئول عن الضرر هو 26 يناير سنة 2000 - تاريخ صدور الشهادة الرسمية ببيانات مالك الفندق العائم ". ........ " - وتم إيداع صحيفة الدعوى المبتدئة في 7 فبراير سنة 2002، بما يكون معه الدفع بالتقادم خليقًا بالرفض. ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.