جلسة 6 من مارس سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي, محمد محجوب, حسام خليل نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المنعم.

(19)
الطعن رقم 3316 لسنة 83 القضائية

سرقة. تلبس. إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
حالة التلبس. مناط تحققها؟
تقدير قيام حالة التلبس. موضوعي. شرط ذلك؟
اطراح الحكم المطعون فيه دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بجريمة السرقة بالإكراه استنادًا بالإكراه لصحة إجراءات القبض والتفتيش دون استظهار تحقق الضابط من وقوعها بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها وكذا لضبط السيارة المقول بسرقتها معه رغم مضي فترة بين وقوع الحادث وضبطه دون استظهار الأسباب السائغة على ذلك. قصور يبطله. إيراده لأدلة أخرى. لا يعصمه من ذلك. علة وأثر ذلك؟
مثال.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله: (وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردودٌ بما هو مقرر قانوناً وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ذلك ببرهة يسيرة وهي حالة تجيز لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 34 إجراءات جنائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الجنايات والجنح المشار بهذه المادة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المجني عليه وشاهد الإثبات الثاني قد أبلغا الشاهد الثالث الضابط ...... بطلب المتهم مبلغ من المال منهما مقابل إعادة السيارة التي سرقها كرهاً من المجني عليه وذلك عن طريق الهاتف فطلب منهما مسايرته وحال حضور المتهم للمكان المتفق عليه سلفاً تمكن من ضبطه وأرشده عن تلك السيارة وهو الأمر الذي تتوافر معه حالة التلبس التي يبيح القبض على المتهم). لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ما دام هو لم يشهدها أو يشهد من أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت في حالة تلبس عندما أبلغ المجني عليه والشاهد الثاني للضابط ...... بطلب المتهم مبلغ من المال منهما مقابل إعادة السيارة التي سرقها كرهاً من المجني عليه وذلك عن طريق الهاتف فطلب منهما مسايرته وحال حضور المتهم للمكان المتفق عليه سلفاً من ضبطه وأرشده عن تلك السيارة وقد قبض على المتهم دون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان رجل الضبط قام بإجراءات القبض والتفتيش قد تحقق من قيام وقوعها بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها وكان الحكم قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة على ضبط السيارة المقول بسرقتها مع الطاعن رغم مضى فترة ما بين وقوع الحادث وضبطه دون أن يستظهر الأسباب والاعتبارات السائغة التي بنى عليها هذا التقدير بما يصلح لأن يؤدي إلي النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون قاصر البيان في الرد علي دفاع الطاعن بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - سرق السيارة رقم ...... والمبلغ النقدي والهاتف المحمول المملوكين للمجني عليه ..... وكان ذلك ليلاً بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن دس له مادة مخدرة بمشروب قدمه له لاحتسائه فأفقده وعيه وشل بذلك مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبيّن بالتحقيقات. 2 - شرع في الحصول على مبلغ نقدي من المجني عليه بأن هدده بالامتناع عن إعادة المسروقات محل التهمة الأولى إلا أن جريمته أوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها.
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادتين 315/ ثالثًا, 326 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه اطرح بما لا يصلح ردًا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله: (وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردودٌ بما هو مقرر قانوناً وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ذلك ببرهة يسيرة وهي حالة تجيز لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 34 إجراءات جنائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الجنايات والجنح المشار بهذه المادة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المجني عليه وشاهد الإثبات الثاني قد أبلغا الشاهد الثالث الضابط ...... بطلب المتهم مبلغ من المال منهما مقابل إعادة السيارة التي سرقها كرهاً من المجني عليه وذلك عن طريق الهاتف فطلب منهما مسايرته وحال حضور المتهم للمكان المتفق عليه سلفاً تمكن من ضبطه وأرشده عن تلك السيارة وهو الأمر الذي تتوافر معه حالة التلبس التي يبيح القبض على المتهم). لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ما دام هو لم يشهدها أو يشهد من أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت في حالة تلبس عندما أبلغ المجني عليه والشاهد الثاني للضابط ...... بطلب المتهم مبلغ من المال منهما مقابل إعادة السيارة التي سرقها كرهاً من المجني عليه وذلك عن طريق الهاتف فطلب منهما مسايرته وحال حضور المتهم للمكان المتفق عليه سلفاً من ضبطه وأرشده عن تلك السيارة وقد قبض على المتهم دون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان رجل الضبط قام بإجراءات القبض والتفتيش قد تحقق من قيام وقوعها بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها وكان الحكم قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة على ضبط السيارة المقول بسرقتها مع الطاعن رغم مضى فترة ما بين وقوع الحادث وضبطه دون أن يستظهر الأسباب والاعتبارات السائغة التي بنى عليها هذا التقدير بما يصلح لأن يؤدي إلي النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون قاصر البيان في الرد علي دفاع الطاعن بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.