جلسة 19 من مارس سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعدواي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, شريف حشمت جادو وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة وياسر محمود بطور.

(12)
الطعن رقم 6501 لسنة 73 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله. علة ذلك.
(2 - 4) أموال "الأموال العامة: صفة المال العام: اكتسابها" "انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة".
(2) اعتبار أملاك الدولة أموال عامة. مناطه. تخصيصها للمنفعة العامة بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع تقريره بالأداة التشريعية اللازمة. م 87/ 1 مدني.
(3) الأموال التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلي. ماهيتها. الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. 87/ 1 مدني.
(4) الأموال العامة. فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. انتهاء التخصيص بقانون أو قرار أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت للمنفعة العامة. م88 مدني.
(5, 6) ضرائب "الضرائب العقارية: الإعفاء منها".
(5) تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة المصرية للاتصالات كشركة مساهمة مصرية. أثره. إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة العقارية. مؤداه. عدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة. علة ذلك. المادتين 1, 6 ق لسنة 1998 وم7 قرار وزير النقل والمواصلات 74 لسنة 1999 وم 21/ أ ق لسنة 1954. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(6) أيلولة أصول الهيئة القومية للاتصالات إلى الشركة المصرية للاتصالات المملوكة كشركة مساهمة مصرية. مؤداه. إعفاء عقاراتها من الضريبة العقارية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحًا جلى المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
2 - النص في المادة 87/ 1 من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة.
3 - الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمى أو فعلى هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بنص المادة 87/ 1 من القانون المدنى.
4 - النص في المادة 88 من القانون المدنى مؤداه أن الأموال العامة، تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة.
5 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن "تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة"، كما تتحمل بجميع التزاماتها، وكان النص في المادة السادسة من ذات القانون أن "يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، ويحدد النظام الأساسى القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية"، ونص في المادة السابعة من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 74 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسى للشركة المصرية للاتصالات على أن " يتكون رأس مال الشركة من عدد 191050380 سهمًا اسميًا وقيمة كل سهم مبلغ 100 جنيه سددت بالكامل ومملوكة للدولة، ولما كان من المقرر قانونًا المقرر قانونًا بالفقرة " أ " من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبينة أن " تعفى من أداء ضريبة العقارات المملوكة للدولة " وظاهر هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكية عامة أو مخصصة للمنفعة العامة، ويبدو أن المشرع قد قصد هذا الإطلاق وهو ما يتضح من التطور التشريعى لنص الفقرة " أ " من المادة 21 المشار إليها ذلك أن النص السابق عليها والذى كان معمولاً به قبل صدور القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية وهو الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الأمر العالى الصادر في 13 من مارس سنة 1884 كانت تقضى بأن "تعفى من الضريبة العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة العمومية "، وعلى ذلك فقد أجرى المشرع تعديلاً على النص من زاويتين الأولى أنه أسند ملكية العقار الذى لا يخضع للضريبة إلى الدولة بدلاً من الحكومة ومدلول الدولة أوسع نطاقًا من مدلول الحكومة الذى يقتصر فقط على الوزارات والمصالح والهيئات العامة، فلفظ الدولة يشمل الحكومة وغير الحكومة فأصبح مناط الحكم هو أن تكون ملكية العقار للدولة ولو لم يكن العقار مملوكًا للحكومة، والزاوية الثانية أنه حذف عبارة " المعدة للمصلحة العمومية " بما مفاده انصراف إرادة المشرع إلى عدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة، فكل عقار مملوك للدولة يصبح بمنأى عن الخضوع لضريبة مبانى، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تقييد النص بقيد لم يرد فيه، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص، فضلاً عما في ذلك التقييد من مخالفة لإرادة المشرع الصريحة التى أظهرها جلية بتعديل النص على النحو المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن العقارات المملوكة للشركة الطاعنة " الشركة المصرية للاتصالات " موضوع التداعى هى عقارات مملوكة للدولة فإنها تكون غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف القاضى برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيبًا.
6 - إذ كانت أصول الهيئة القومية للاتصالات قد آلت إلى الشركة المستأنفة " الشركة المصرية للاتصالات " والذى أصبح رأس مالها...... سهمًا قيمة كل سهم... جنيه سددت بالكامل ومملوكة للدولة وأصبحت شركة مساهمة مصرية ومن ثم فقد أصبحت العقارات المملوكة للمستأنفة مملوكة أيضًا للدولة ومعفاة من الضريبة، ومن غير المعقول أن تحصل الدولة ضريبة عقارية على مبانٍ هى مملوكة لها، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه وإجابة المستأنفة لطلباتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ..... لسنة 2002 السويس الابتدائية بطلب الحكم بكف مطالبتها بقيمة الضريبة العقارية على ممتلكاتها, وقالت بيانًا لذلك أنه منذ صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 بتاريخ 26/ 3/ 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات بدأ المطعون ضده الثاني في ربط الضريبة العقارية على العقارات المبنية المملوكة للشركة الطاعنة وقام باتخاذ إجراءات المطالبة بها على الرغم من أنها معفاة من أداء الضرائب العقارية إعمالاً للقانون رقم 56 لسنة 1954 مما حدا بها إلى إقامة الدعوى بطلباتها سالفة البيان, حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 12/ 2002 برفض الدعوى, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 26ق لدى محكمة الإسماعيلية "مأمورية السويس" التي قضت بتاريخ 10/9/ 2003 بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول إن العقارات المبنية المملوكة للهيئة القومية للاتصالات كانت تتمتع بالإعفاء الوارد بالمادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 لكونها أموالاً عامة ومخصصة لمنفعة عامة وبصدور القانون رقم 19 لسنة 1998 آلت إلى الطاعنة جميع الحقوق ومنها الإعفاء من الضريبة العقارية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحًا جلى المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه, وأن النص في المادة 87/ 1 من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة وأن الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمى أو فعلى هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بنص المادة آنفة البيان, وأن النص في المادة 88 من القانون المدنى مؤداه أن الأموال العامة، تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة, وأن المقرر في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن "تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة"، كما تتحمل بجميع التزاماتها، وكان النص في المادة السادسة من ذات القانون أن "يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، ويحدد النظام الأساسى القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية"، ونص في المادة السابعة من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 74 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسى للشركة المصرية للاتصالات على أن " يتكون رأس مال الشركة من عدد 191050380 سهمًا اسميًا وقيمة كل سهم مبلغ 100 جنيه سددت بالكامل ومملوكة للدولة، ولما كان من المقرر قانونًا المقرر قانونًا بالفقرة " أ " من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبينة أن " تعفى من أداء ضريبة العقارات المملوكة للدولة " وظاهر هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكية عامة أو مخصصة للمنفعة العامة، ويبدو أن المشرع قد قصد هذا الإطلاق وهو ما يتضح من التطور التشريعى لنص الفقرة " أ " من المادة 21 المشار إليها ذلك أن النص السابق عليها والذى كان معمولاً به قبل صدور القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية وهو الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الأمر العالى الصادر في 13 من مارس سنة 1884 كانت تقضى بأن "تعفى من الضريبة العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة العمومية "، وعلى ذلك فقد أجرى المشرع تعديلاً على النص من زاويتين الأولى أنه أسند ملكية العقار الذى لا يخضع للضريبة إلى الدولة بدلاً من الحكومة ومدلول الدولة أوسع نطاقًا من مدلول الحكومة الذى يقتصر فقط على الوزارات والمصالح والهيئات العامة، فلفظ الدولة يشمل الحكومة وغير الحكومة فأصبح مناط الحكم هو أن تكون ملكية العقار للدولة ولو لم يكن العقار مملوكًا للحكومة، والزاوية الثانية أنه حذف عبارة " المعدة للمصلحة العمومية " بما مفاده انصراف إرادة المشرع إلى عدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة، فكل عقار مملوك للدولة يصبح بمنأى عن الخضوع لضريبة مبانى، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تقييد النص بقيد لم يرد فيه، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص، فضلاً عما في ذلك التقييد من مخالفة لإرادة المشرع الصريحة التى أظهرها جلية بتعديل النص على النحو المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن العقارات المملوكة للشركة الطاعنة " الشركة المصرية للاتصالات " موضوع التداعى هى عقارات مملوكة للدولة فإنها تكون غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف القاضى برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم كانت أصول الهيئة القومية للاتصالات قد آلت إلى الشركة المستأنفة والذى أصبح رأس مالها 99150380سهمًا قيمة كل سهم 100 جنيه سددت بالكامل ومملوكة للدولة وأصبحت شركة مساهمة مصرية ومن ثم فقد أصبحت العقارات المملوكة للمستأنفة مملوكة أيضًا للدولة ومعفاة من الضريبة، ومن غير المعقول أن تحصل الدولة ضريبة عقارية على مبانٍ هى مملوكة لها، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه وإجابة المستأنفة لطلباتها.