مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين - من أول أكتوبر 2009 إلى آخر سبتمبر 2011 - صـ 253

(27)
جلسة 23 من يناير سنة 2010
الطعن رقم 10714 لسنة 48 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)

1 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى رئيس مجلس الدولة
والسادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 - مجدي حسين محمد العجاتي.
3 - د. سامي حامد إبراهيم عبده.
4 - أحمد محمد صالح الشاذلي.
5 - عادل سيد عبد الرحيم بريك.
6 - صلاح الدين عبد اللطيف الجرواني.
7 - مجدي محمود بدوي العجرودي.
( أ ) لجان - ضابط التفرقة بين اللجان القضائية واللجان الإدارية - إذا روعي في تشكيل اللجنة المزج بين العناصر الإدارية والفنية والعنصر القضائي، ولم تسرِ بشأنها التشريعات المنظمة للهيئات القضائية، ولم تخضع الإجراءات أمامها لقانون المرافعات المدنية والتجارية؛ فإنها لا تعد جهة قضائية، إنما تعد من قبيل الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وما يصدر عنها من قرارات نهائية تعد من قرارات إدارية يدخل الطعن عليها في اختصاص محاكم مجلس الدولة - وصف هذه القرارات بأنها (نهائية) لا ينبغي أن يفسر على أنه تحصين لها ضد الطعن القضائي، فنهائية هذه القرارات لا تفيد سوى استنفاد اللجنة سلطاتها بالنسبة لما تصدره من قرارات، وعدم خضوع تلك القرارات لتصديق سلطات أعلى.
(ب) اختصاص - ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - نظر الطعن في القرارات الصادرة عن اللجان المنصوص عليها في المادة (88) من قانون التعاون الاستهلاكي، ومنها القرار الصادر عنها بشأن الطعن في قرار حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية - لا تعد هذه اللجان لجانًا قضائية.
المواد المطبقة ( أ ) و (ب):
- المادتان (87) و (88) من قانون التعاون الاستهلاكي, الصادر بالقانون رقم (109) لسنة 1975
- المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
(ج) جمعيات - الجمعيات التعاونية الاستهلاكية - لا صفة للمدير الإداري للجمعية في الطعن على قرار حل مجلس إدارتها، متى لم يكن عضوًا فيه.
(د) دعوى - الطعن في الأحكام - تعيد المحكمة الإدارية العليا الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الطعين إذا شاب قضاءها بعدم الاختصاص مخالفة القانون - إذا تحقق لدى المحكمة الإدارية العليا تخلف شرط من شروط قبول الدعوى على وجه قاطع لا يحتمل تقديرًا من محكمة الموضوع فلا تثريب عليها أن تقضي بعدم قبول الدعوى شكلا(1).


الإجراءات

بتاريخ 3/ 7/ 2002 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوي رقم 6152 لسنة 52 ق القاضي منطوقه بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بنظر الدعوى، وإعادتها إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في الدعوى.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني مسببًا في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بنظر الدعوى، وإعادتها إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في الدعوى، مع مراعاة إعلان تقرير الطعن.
وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص ثم أمام دائرة الموضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 12/ 2009، وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المنازعة الماثلة توجز وقائعها - حسبما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم على أسبابه - في أنه بتاريخ 18/ 5/ 1998 أقام السيد/ ...... الدعوى رقم 6152 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية)، طالبًا في ختام عريضة الدعوى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 23 الصادر بتاريخ 9/ 9/ 1997 باقتطاع بدل التمثيل (البدل النقدى) من الطالب، الصادر به القرار رقم 7 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعى شرحًا لدعواه إنه بتاريخ 12/ 4/ 1996 صدر قرار مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لضباط الشرطة بإسناد أعمال إدارة الجمعية إليه إضافة إلى عمله الأصلي، وصرف مبلغ أربع مئة جنيه شهريًا كبدل تمثيل، وبتاريخ 9/ 9/ 1997 فوجئ الطالب باستقطاع بدل التمثيل من راتبه الشهرى وذلك على سند من القول إن السيد محافظ القاهرة قام بتعيين مجلس إدارة جديد يتولى شئون الجمعية التعاونية المذكورة، وذلك طبقًا للقرار رقم 23 في 9/ 9/ 1997، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته نص المادة 37 من القانون رقم 137 لسنة 1981، والإضرار إضرارًا جسيمًا به وبأسرته حيث لا يستطيع أن يعيش بدون البدل الذي تم اقتطاعه، الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال والخطر.
وقد جرى تحضير التحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة ثم تداولها أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أساس من أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى في المواد 87 و88 و89 التي أناط فيها المشرع باللجنة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون نظر الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها بالمادة (87) من ذلك القانون، وأنه لما كان المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية رقم 23 بتاريخ 6/ 9/ 1997 بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لضباط الشرطة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو من بين القرارات المنصوص عليها في المادة (87) المشار إليها، وبالتالي ينحسر عن اختصاص هذه المحكمة الاختصاص بنظر الدعوى وينعقد الاختصاص بنظره اللجنة المنصوص عليها بالمادة (88) سالفة البيان؛ باعتبارها أنها جمعية تعاونية استهلاكية، بما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن على هذا الحكم أن المشرع قد حرص في قانون الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تشكيل لجنة في كل محافظ يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الجمعية، وتختص بنظر الطعون التي تقدم من كل ذي شأن طعنًا على القرارات الصادرة عن الوزارة المختص أو من الجهات الإدارية المختصة برفض طلبات شهر الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها، أو بوقف تنفيذ القرارات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية وإسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة، أو حل المجلس وتعيين مجلس مؤقت، أو انقضاء الجمعية أو حلها أو إدماجها أو تقسيمها، وإذ يغلب على تشكيل اللجنة المشار إليها الطابع الاداري؛ لذلك فإنها لا تعتبر جهة قضاء، وإنما هي لجنة إدارية خولها القانون اختصاصًا قضائيًا، وما يصدر عنها لا يعدو أن يكون قرارا إداريًا مما ينعقد معه الاختصاص بنظره لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، و يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 109 لسنة 1975 المشار إليه من أن قرارات اللجنة تكون واجبة النفاذ ولو طعن فيها أمام مجلس الدولة.
وبناءً على ذلك فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لضباط الشرطة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من القرارات التي يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مشوبًا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
ومن حيث إن رافع الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل حدد الطلبات الختامية فيها بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 23 الصادر في 9/ 9/ 1997 عن محافظ القاهرة، وبالإطلاع على صورة هذا القرار المودع حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 7/ 3/ 1999 يبين أنه قد صدر عن نائب المحافظ للمنطقة الغربية بناء على كتاب الاتحاد التعاوني الاستهلاكي لمحافظة القاهرة رقم 397 بتاريخ 6/ 9/ 1997 بشأن الموافقة على أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الثانية، وقضى القرار بحل مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي يبين أن المادة (87) منه تنص على أن: "لكل ذي شأن الطعن في القرارات الصادرة من الوزير المختص أو من الجهات الإدارية المختصة برفض طلبات شهر الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها، أو وقف تنفيذ قرارات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وإسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة أو وقفه أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت..."
وتنص المادة 88 على أن: " يختص بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة السابقة والصادرة في يشأن الجمعيات التعاونية الأساسية لجنة في كل محافظة تشكل بقرار من الوزير المختص على النحو التالي:
أ - رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية (رئيسًا)
ب - خبير في شئون التعاون يختاره مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المركزي لمدة سنة (عضوًا)
جـ - خبير في شون التعاون يختاره رئيس الجهة الإدارية المختصة لمدة سنة (عضوًا)
وتنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 (معدلاً) على أن: " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: (أولاً)....... (ثامنًا) الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبًا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها".
والبين من النصوص المتقدمة أن اللجنة المنصوص عليها في المادة (88) من القانون رقم 109 لسنة 1975 قد روعي في تشكيلها المزج بين العناصر الإدارية والفنية والعنصر القضائي, ولا تسري بشأنها التشريعات المنظمة للهيئات القضائية، ولا تخضع الإجراءات أمامها لقانون المرافعات المدنية والتجارية، وبالتالي فإنها لا تعد جهة قضائية أناط بها المشرع اختصاصًا قضائيًا بحتًا، وإنما تعد من قبيل الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وما يصدر عنها من قرارات نهائية تعد قرارات إدارية خاضعة لأحكام الفقرة (ثامنًا) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، وبالتالي فإن الطعن عليها مما يندرج في اختصاص محاكم مجلس الدولة.
ولا يقدح في ذلك أن أسبغ المشرع على هذه القرارات وصف (النهائية) في عجز المادة (88) من القانون رقم 109 لسنة 1975 سالف الإشارة إليه؛ إذ لا ينبغي أن يفسر ذلك على أ،ه تحصين للقرارات ض الطعن القضائي؛ لأنه فضلاً عما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية القوانين المانعة من التقاضي، فإن نهائية هذه القرارات لا تفي سوى استنفاد اللجنة سلطاتها بالنسبة لما تصدره من قرارات، وعدم خضوع تلك القرارات لتصديق سلطات أعلى.
ومن حيث إنه لما كان ذلك كذلك، وكانت محاكم مجلس الدولة مختصة ولائيًا بنظر الطعون في قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (88) من القانون رقم 109 لسنة 1975 المشار إليه، وكنت المنازعة الماثلة متعلقة بالقرارات التي تختص هذه الطعون المتعلقة بها, حيث حصر المدعي طلباته الختامية في صحيفة افتتاح الدعوى في طلب و فق تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة للمنطقة الغربية رقم (23) بتاريخ 6/ 9/ 1997 يحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لضباط الشرطة وتعيين مجلس إدارة جديد؛ فإنه فضلاً عن أنه قرار إداري يندرج الطعن عليه في اختصاص محاكم مجلس الدولة، بالنظر إلي أن هذا القرار يجسد رقابة الجهة الإدارية على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 المشار إليه؛ فإنه لا يغير من ذلك أن حدد هذا القانون طريقًا للطعن على هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (88) من هذا القانون، إنما يظل اختصاص محاكم مجلس الدولة منعقدًا بنظر الطعون على هذه القرارات على ما يصدر عن اللجنة المشار إليها في الطعون المقدمة من ذوي الشأن ضدها.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون متنكبًا صحيح الحكم حريًا بالإلغاء، والقضاء مجددًا باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري (محكمة القضاء الإداري بالقاهرة) بنظر الدعوى.
ومن حيث إنه ولئن كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ما دام قد شاب قضاءها بعدم الاختصاص مخالفة القانون، ومع ذلك وبالنظر إلى أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى مدارج القضاء الإداري فإنه إذا تحقق لديها تخلف شرط من شروط قبول الدعوى على وجه قاطع لا يحتمل تقديرًا من محكمة الموضوع قد يؤدى إلي قضاء مغاير من جانب هذه المحكمة، واقتصادًا في إجراءات التقاضي؛ فإنه لا تثريب على المحكمة الإدارية العليا أن تقضي بعدم قبول الدعوى شكلاً في حالة تحقق ذلك منعا من إطالة أمد النزاع دون أية فائدة ترجى من ذلك.
ومن حيث إنه تطبيقًا لذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يكن عضوا بمجلس إدارة الجمعية المذكورة الصادر بحله وتعيين مجلس إدارة جديد قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية رقم 23 بتاريخ 6/ 9/ 1997 المطعون فيه، فمن ثم تنتفي صفة المدعى في طلب إلغاء هذا القرار، خاصة أن الثابت من الأوراق كذلك أن قرارًا آخر صدر عن مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه بتاريخ 16/ 10/ 1997 بتحديد مهمة المقدم/ .... مديرًا إداريا للجمعية، وهي الوظيفة التي كان المدعى يستأدي بسبب تكليفه بالقيام بأعبائها مبلغ الأربع مئة جنيه التي يستهدف من دعواه الحكم له بأحقيته في الاستمرار في صرفها رغم قرار مجلس إدارة الجمعية المشار إليه، وإذ حصر المدعى دعواه في الطعن على القرار رقم (23) بتاريخ 6/ 9/ 1997 الصادر في موضوع لا صفة له فيه على نحو ما سلف البيان؛ فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء الصفة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى، وبعدم قبولها لانتفاء الصفة، وألزمت المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي.


(1) المبدأ ذاته قررت المحكمة في الطعن رقم 6759 لسنة 48 ق ع بجلسة 26/ 12/ 2009 (المبدأ رقم 20 في هذه المجموعة).