مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين - من أول أكتوبر 2009 إلى آخر سبتمبر 2011 - صـ 405

(44)
جلسة 28 من مارس سنة 2010
الطعنان رقما 34069 و34097 لسنة 52 القضائية عليا
(الدائرة السابعة)

السادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - رمزي عبد الله محمد أبو الخير.
2 - سعيد أحمد محمود حسين برغش.
3 - محمد الشيخ علي أبو زيد.
4 - فارس سعد فام حنضل.
5 - محمد حجازي حسن مرسي.
6 - متولي محمد متولي الشراني.
7 - عطية حمد عيسى عطية.
8 - عيسى محمد عمران.
( أ ) دعوى - لجان التوفيق في بعض المنازعات - إقامة الدعوى قبل صدور توصية اللجنة لا حرج فيه (1).
المواد المطبقة ( أ ):
أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
(ب) جامعات - أعضاء هيئة التدريس - الترقية إلى وظيفة (أستاذ) و (أستاذ مساعد) - المراحل التي تمر بها - القرار الذي يصدر في هذا الخصوص قرار مركب تشترك فيه أكثر من جهة ويمر بأكثر من مرحلة - يجب فيمن يشترك الحيدة والموضوعية، وأن يكون المسلك في جميع المراحل متفقا والقواعد، وغير مشوب بالتعسف في استعمال السلطة (2) - تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يكون من تاريخ موافقة مجلس الجامعة - كل ترقية في وظائف أعضاء هيئة التدريس تعد بمثابة تعيين فيها.
المواد المطبقة (ب):
- المادتان (73) و(74) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
- المواد (52) و(53) و(54) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975.


الإجراءات

بتاريخ 19/ 8/ 2006 أودع وكيل الطاعن الأول بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الأول في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 4304 لسنة 58 القاضي: (أولا) بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 888 لسنة 2002 شكلا لرفعه بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات، و (ثانيا) بإلزام الجامعة المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغًا مقدراه مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه فقط لا غير، والمصروفات.
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم (أصليًا) بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم، والقضاء مجددًا برفض طلب تعديل القرار رقم 888 لسنة 2002 الصادر عن رئيس جامعة قناة السويس لمطابقته للقانون. و(احتياطيا): بتعديل الحكم المطعون فيه فيما شابه من غلوٍ في تقدير قيمة التعويض المقضي به، وما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 19/ 8/ 2006 أودع وكيل الطاعن في الطعن الثاني قلم كتبا المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بهذا الطعن في الحكم سالف الذكر.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه الأول، وتعديل قيمة التعويض المقضي به في الشق الثاني بزيادته، والقضاء مجددًا:
(أولاً) بتعديل القرار رقم 888 لسنة 2002 الصادر بتعيين الطاعن في وظيفة (أستاذ تغذية حيوان) بقسم الإنتاج الحيواني والثروة السمكية بكلية الزراعة جامعة قناة السويس اعتبارًا من 22/ 7/ 2002، وذلك بإرجاع أقدميته في تلك الوظيفة لتكون اعتبارًا من 28/ 11/ 1995 بدلا من 22/ 7/ 2002، وما يترتب على ذلك من آثار.
(ثانيًا) تعديل قيمة التعويض المقضي به من مئة وخمسة وعشرين ألف جنيه إلى خمسة ملايين جنيه، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى تمام السداد، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وجرى إعلان تقرير كل من الطعنين على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن الأول (رقم 34069 لسنة 52 ق) خلصت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن الثاني (رقم 34097 لسنة 52 ق) خلصت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها تري الحكم بقبو الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 888 لسنة 2002 شكلا لرفعه بعد الميعاد، والقضاء مجددًا بقبول الطلب شكلا، وإعادة الطلب إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لتفصل في موضوع الطلب من هيئة مغايرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات مناصفة.
وتدوول نظر الطعنين أمام فحص الطعون على النحو المبين بالأوراق حتى قررت إحالتهما إلى الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا التي تداولتهما بالجلسات على النحو المبين الثابت بالمحاضر.
وبجلسة 11/ 10/ 2009 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 34097 لسنة 52 ق عليا إلى الطعن رقم 34069 لسنة 52 ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 24/ 1/ 2010 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده في الطعن الأول (الطاعن في الطعن الثاني) كان قد أقام الدعوى رقم 4304 لسنة 8 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 15/ 3/ 2002 طالبًا الحكم: (أولاً) بتعديل القرار رقم 888 لسنة 2002 الصادر بتعيينه في وظيفة (أستاذ تغذية حيوان) بقسم الإنتاج الحيواني والثروة السمكية بكلية الزراعة بالإسماعيلية اعتبارًا من 22/ 7/ 2002، وإرجاع أقدميته في تلك الوظيفة لتكون اعتبارًا من 28/ 11/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار. و(ثانيًا) بإلزام المدعي عليهما أن يؤديا له مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء تأخير تعيينه بالوظيفة المشار إليها، والفوائد القانونية بواقع 4% حتى تمام السداد، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 18/ 8/ 2002 صدر القرار رقم 888 لسنة 2002 متضمنًا ترقيته إلى وظيفة (أستاذ تغذية حيوان) بقسم الإنتاج الحيواني والثروة السمكية بكلية الزراعة بالجامعة المدعي عليها اعتبارًا من 22/ 7/ 2002 (تاريخ موافقة مجلس الجامعة)، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 18/ 9/ 2002 إلى رئيس الجامعة طالبًا أن تكون أقدميته في الوظيفة المرقي إليها اعتبارًا من 28/ 11/ 1995؛ لأنه كان قد تقدم بأبحاثه العملية لترقية إلى وظيفة (أستاذ) إلى عميد كلية الزراعة الذي رفض تسلمها، فقام بتاريخ 16/ 8/ 1995 بإرسالها إلى رئيس الجامعة وذلك لإرسالها إلى اللجنة العلمية المختصة، وبعد مضي ستة عشرة شهرًا رفضت اللجنة العلمية الدائمة الموافقة على ترقيته، وبجلسة 24/ 12/ 1996 وافق مجلس الجامعة على ما انتهت إليه اللجنة العلمية ورفض ترقيته، فتظلم من ذلك القرار وأقام الدعوى رقم 1727 لسنة 2 ق بتاريخ 12/ 4/ 1997 طالبًا فيها إلغاء قرار مجلس الجامعة المشار إليه وذلك لوجود أمور غير طبيعة شابت عملية فحص وتقييم أبحاثه، ووجود تحيز ضده.
وأضاف المدعي أن اللجنة العلمية لم تقم بفحص إنتاجه العلمي بعد أن أرسل إليها عميد الكلية خطابًا مفاده أن مجلس القسم لا علم له بالأبحاث المقدمة منه، حتى تم عرض الأمر على المجلس للجامعات الذي أفاد بأن مهمة اللجنة العلمية الدائمة تتركز في الفحص العلمي للبحوث المقدمة إليها ودراستها وإبداء الرأي العلمي فيها وتقرير صلاحية صاحب الإنتاج العلمي للترقية من الناحية العلمية، وبالرغم من تلك الإفادة فإن اللجنة العلمية الدائمة لم تباشر للترقية من الناحية العلمية، وبالرغم من تلك الإفادة فإن اللجنة العلمية الدائمة لم تباشر مهامها، وظل الأمر معطلا المدة من 16/ 8/ 1995 حتى 10/ 11/ 1996، وانتهى في 19/ 12/ 1996 إلى عدم الموافقة على ترقيته، وقد اتسم الأمر بالتعسف معه، إذ قدرت أبحاثه وعددها ستة أبحاث بمرتبة ضعيف فيما عدا بحث واحد قدر بمرتبة جيد، الأمر الذي يدل على أن هناك أمورا غير طبيعية أثرت في عملية التقييم، وأنه تم بطريقة غير موضوعية، وليس أدل على ذلك من أن أحد أعضاء اللجنة العلمية الدائمة تقدم باستقالته منها احتجاجا على ما تم في شأن هذه الأبحاث، وأنه بجلسة 29/ 9/ 1998 قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1727 لسنة 2 ق بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردًا على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 4/ 7/ 2000 أقام الدعوى رقم 3742 لسنة 5 ق بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار عدم ترقيته إلى وظيفة (أستاذ)، وبترقية إلى هذه الوظيفة اعتبارًا من 1/ 11/ 1995 و(احتياطيًا) بترقيته إليها اعتبارًا من 24/ 11/ 1996، وبجلسة 28/ 2/ 2002 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وتنفيذًا لذلك تم تشكيل لجنة علمية ليس من بينها أعضاء اللجنة السابقة وأحيل إليها الإنتاج العلمي له، وقد وافقت اللجنة على ترقيته إلى وظيفة (أستاذ)، ووافق مجلس الجامعة في 22/ 7/ 2002 على ترقيته، وصدر بذلك القرار رقم 888 لسنة 2002 المطعون فيه، ونعي المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وذكر أنه أصيب بأضرار مادية وأدبية جسيمة من جراء تأخير ترقيته، مما حداه على إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 20/ 6/ 2006 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة ما قضت به (أولاً) بعدم قبول طلب إلغاء قرار رقم 888 لسنة 2002 فيما تضمنه من تحديد أقدمية المدعي بوظيفة (أستاذ) اعتبارًا من 22/ 7/ 2002 - بعد استعراضها لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - على أن المدعي تظلم من القرار المذكور بتاريخ 18/ 9/ 2002، وتقدم بطلبه إلى لجنة التوفيق في المنازعات بتاريخ 23/ 1/ 2003 أي بعد الميعاد، لأنه كان يجب عليه أن يتقدم بهذا الطلب في موعد غايته 16/ 1/ 2003، وعلى اعتبار أن هذا الطلب كان ينتج أثره في قطع مدة التقادم وعدم تحصن القرار المطعون فيه لو قدم في الموعد المقرر قانونا، وإذ أقام المدعي دعواه بتاريخ 15/ 3/ 2003 أي بعد الميعاد المقرر لذلك لأنه كان يتعين عليه أن يقيمها خلال مدة الستين يوما التالية لمدة الستين يوما المقررة للبت في التظلم المقدم منه، فمن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول طلب المدعي إلغاء القرار المطعون فيه شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وفيما يتعلق بطلب المدعي إلزام جهة الإدارة أن تؤدي له مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء تأخير ترقيته إلى وظيفة (أستاذ) المدة من 28/ 11/ 1995 حتى 22/ 7/ 2002 (تاريخ ترقيته بالقرار رقم 888 لسنة 2002) فقد استعرضت المحكمة واقعات الدعوى وأوردت أنه استقر في بقينها أن هناك أمرًا غير معلن بين الجامعة المدعي عليها واللجان وأجهزها ضد المدعي، وهو ما أورده المستشار القانوني للجامعة في تقريره المقدم منه حول هذا الموضوع من أن تأخير ترقية المدعي يرجع إلى حد كبير إلى تواطؤ غير معلن بين الجامعة ولجان الترقية، وهذا الأمر يؤكد أن الجامعة المدعى عليها قد شاب قرارها المطعون فيه مخالفات قانونية وإساءة استعمال سلطة، وذلك ثابت من الحكمين الصادرين عن محكمة القضاء الإداري بهيئة مغايرة، الأول في الدعوي رقم 1727 لسنة 2 ق بجلسة 29/ 9/ 1998، والثاني في الدعوى رقم 3742 لسنة 5 ق بجلسة 28/ 2/ 2002، فمن ثم يكون قد توافر في جانب الجامعة المدعى عليها ركن الخطأ الذي ترتب عليه إلحاق إضرار جسيمة بالمدعي، وقد استعرضت المحكمة تلك الأضرار وأنها كانت نتيجة لصدور القرار المطلوب التعويض عنه متأخرًا، الأمر الذي تكون قد توافرت معه أركان المسئولية الموجبة للتعويض الذي قدرته المحكمة بمبلغ مئة وخمسة وعشرين ألف جنيه. أما عن طلب الفوائد القانونية فإنه لما كان المبلغ المطلوب الفوائد عنه غير معلوم القيمة والمقدار عند رفع الدعوى فمن ثم يتعين رفض هذا الطلب.
وبناء على ما سبق خلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ويقوم الطعن رقم 34069 لسنة 52 ق عليا المقام من الجامعة على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأسباب حاصلها أن المدعي طلب في دعواه تعديل القرار المطعون فيه، في حين أن الحكم المطعون فيه تضمن تكييف هذا الطلب على أنه طلب إلغاء القرار المطعون فيه، أي أن الحكم قد أخطأ في تكييف الدعوى طلبات المدعي، كما أن القرار المطعون فيه قد صدر صحيحًا مطابقًا لأحكام القانون، وقد اعترى الحكم المطعون فيه قصور في التسبيب لتعويله على ما جاء بمذكرة المستشار القانوني للجامعة، وهو مجرد رأي استشاري لا يجوز الارتكان إليه، وإذ لم يتحقق ركن الخطأ في جانب الجامعة فمن ثم تنهار أركان المسئولية ولا يكون للتعويض أي وجه، كما أن مبلغ التعويض المقضي به فيه مغالاة ويحقق إثراء غير مشروع للمطعون ضده وإهدار للمال العام للدولة. وانتهى تقرير هذا الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
ويقوم الطعن رقم 34097 لسنة 52 ق عليا المقام من الطاعن (المطعون ضده في الطعن الأول) على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله، لأنه قضى بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادًا إلى أن الطلب رقم 6 لسنة 2003 تم تقديمه إلى لجنة التوفيق في المنازعات بتاريخ 23/ 1/ 2003، في حين أن الثابت أن هذا الطلب تم تقديمه بتاريخ 13/ 1/ 2003 حسبما هو ثابت بالأوراق التي اشتملت عليها حافظة المستندات المقدمة من الطاعن، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا بالنسبة للطلب المذكور، أما بالنسبة للموضوع فإن تأخير الترقية ليس بسبب من الطاعن بل يرجع إلى الأخطاء العديدة التي ارتكبها كل من عميد كلية الزراعة ورئيس الجامعة واللجنتين الدائمة والخاصة لتقييم أبحاث الطاعن، وبالتالي فإنه من الواجب ألا يضار الطاعن بأخطاء هؤلاء، وقد سبق لمجلس الجامعة أن وافق على تعيين أحد الأساتذة اعتبارًا من 24/ 2/ 1993 وليس من تاريخ موافقة المجلس في 26/ 10/ 1993، كما سبق صدور أحكام من القضاء الإداري بهذا الشأن في حالات مماثلة.
أما فيما يتعلق بالشق الخاص بالتعويض فإنه فضلا عن ضآلة المبلغ المقضي به والذي لا يتناسب مع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعن فإن الحكم المطعون فيه قضي برفض طلب الفوائد استنادًا إلى أن مبلغ التعويض لم يكون معلوم القيمة والمقدار عند رفع الدعوى، وهو مردود عليه بأن الطاعن لم يطالب بالفوائد القانونية منذ تاريخ رفع الدعوى بل من تاريخ صدور الحكم حتى تاريخ السداد، وانتهى تقرير هذا الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن طلبات المدعي في الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه هي طلب الحكم بتعديل القرار رقم 888 لسنة 2002 الصادر بتعينه في وظيفة (أستاذ تغذية حيوان) بقسم الإنتاج الحيواني والثروة السمكية بكلية الزراعة جامعة قناة السويس اعتبارًا من 22/ 7/ 2002، وذلك بإرجاع أقدميته في تلك الوظيفة لتكون اعتبارًا من 28/ 11/ 1995 بدلا من 22/ 7/ 2002، وبإلزام المدعي عليهما بصفتيهما أن يدفعا لفه مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء تأخير تعيينه في الوظيفة المذكورة خلال المدة من 28/ 11/ 1995 حتى 22/ 7/ 2002، مع الفوائد القانونية بواقع 4% وحتى تمام السداد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضي بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 888 لسنة 2002 فيما تضمنه من تحديد أقدمية المدعي في وظيفة (أستاذ تغذية حيوان) من 22/ 7/ 2002 بدلا من 18/ 11/ 1995 وذلك استنادًا إلى أن المدعي تقدم بالطلب رقم 6/ 2003 إلي لجنة توفيق المنازعات في 23/ 1/ 2003، في حين أنه كان يجب عليه أن يتقدم بهذا الطلب في ميعاد أقصاه مئة وعشرون يوما من تاريخ تقديم التظلم من القرار المطعون فيه إلى المدعى عليه الأول في 18/ 9/ 2002، أي كان يتعين عليه أن يتقدم بالطلب إلى اللجنة المشار إليه في موعد غايته 16/ 1/ 2003، وإذ أقام المدعي دعواه بتاريخ 15/ 3/ 2003 أي بعد الميعاد المقرر قانونًا - لأنه كان يتعين عليه أن يقيم دعواه خلال الستين يوما التالية للستين يوما المقررة للبت في التظلم المقدم في 18/ 9/ 2002 - ، فمن ثم تكون الدعوى في هذا الشق منها غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18/ 8/ 2002، وتظلم منه الطاعن بتاريخ 18/ 9/ 2002، ولم يتلق ردًا على تظلمه، فقدم الطلب رقم 6 لسنة 2003 إلى لجنة التوفيق في المنازعات بتاريخ 13/ 1/ 2003 حسبما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن تلك اللجنة، وليس بتاريخ 23/ 1/ 2003 حسبما ورد بالحكم المطعون فيه، وقد أصدرت اللجنة توصيتها في هذا الطلب في 17/ 3/ 2003، وأقام الطاعن دعواه بتاريخ 15/ 3/ 2003 (قبل صدور التوصية) فمن ثم تكون الدعوى مقامة في الميعاد، لاسيما وأن المواعيد المشار إليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات هي مواعيد تنظيمية في خطاب المشرع إلى اللجنة لحسن قيامها بعملها، وأن ميعاد رفع الدعوى طعنًا على القرارات الإدارية يكون من تاريخ صدور التوصية من اللجنة بشأن تلك القرارات حسبما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ (3)، كما أن إقامة الدعوى قبل صدور توصية لا حرج فيه. (انظر حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 38899 لسنة 52 ق عليا بجلسة 28/ 6/ 2009).
ولما كانت الدعوى مقامة في الميعاد مستوفاة جميع أوضاعها الشكلية الأخرى فإنه كان يتعين قبولها شكلا بالنسبة لطلب الطعن على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أقدمية المدعى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكن قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا بالنسبة لهذا الطلب.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها فإن هذه المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع.
ومن حيث إنه باستقراء المادتين (73) و(74) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يبين أن المشرع نص على تشكيل اللجان العلمية الدائمة وحصر مهمتها في فحص الإنتاج العلمي وتقرير مدى الكفاية العلمية للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين والأساتذة والحصول على اللقب العلمي لتلك الوظائف، وحدد المدة الواجب على اللجنة العلمية الانتهاء فيها من عملها، فألزمها أن تقدم تقريرها في الإنتاج العلمي خلال شهرين على أكثر من تاريخ وصول الأبحاث العلمية إليها، ولا تُمد هذه المدة إلا في حالة كون أحد الفاحصين خارج الجمهورية أو من خارجها فيزاد الميعاد شهرًا آخر، وإذ لم تقدم اللجنة تقريرها هلال هذا الميعاد فقد خول المشرع رئيس الجامعة المختص دعوة اللجنة للانعقاد لتقصي أسباب التأخير، وفي كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على أكثر من انقضاء تلك المواعيد يقوم رئيس الجامعة بعرض الأمر على مجلس الجامعة، وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل لفحص الإنتاج العلمي للمتقدم ويحدد لها أجلا لتقديم تقريرها.
وبناء على ما أورده المشرع بالمادة (73) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه من أن تنظيم اللائحة التنفيذية أعمال اللجان المشار إليها فقد نصت المادة (52) من اللائحة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن: "يحيل عميد الكلية طلب شغل الوظيفة أو الحصول على لقبها العلمي إلى مقرر اللجنة العلمية الدائمة..... وتتم الإحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التقدم في حالة عدم الإعلان أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الإعلان. ويرفق بالطلب عند إحالته الإنتاج العلمي والتقارير العلمية الخاصة بالوظائف أو الألقاب العلمية السابقة.....".
كما نصت المادة (53) من تلك اللائحة على أن: "تحيل اللجنة الدائمة ما يقدم إليها من إنتاج إلى ثلاثة من أعضائها بناء على تكليف من اللجنة، ويقدم كل منهم تقريرًا مفصلاً خلال شهر على الأكثر من وصول الإنتاج إليه، أو خلال أربعين يومًا إذا كان العضو الفاحص مقيمًا في الخارج.....".
ونصت المادة (54) من اللائحة المشار إليها على أن: "يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر في الترشيح، ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة".
ومن حيث إنه لما كانت اللجنة العلمية تنحصر مهمتها في فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين والتحقق من توافر شروط الكفاية العلمية للمرشح, وتقرير ما إذا كان جديرًا بأن ترقي به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة، وذلك خلال مدة محددة من تاريخ وصول الأبحاث العلمية إليها، وأن عميد الكلية هو الذي يقوم بإحالة طلب شغل الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمي مرفقًا به الإنتاج العلمي إلى اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التقديم في حالة عدم الإعلان أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الإعلان، كما يقوم أيضًا بإحالة تقرير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص، ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة لاتخاذ القرار، ومن ثم فإن القرار الذي يصدر في هذا الخصوص يكون قرارًا مركبًا تشترك فيه أكثر من جهة ويمر بأكثر من مرحلة، ويكون ذلك كله سلسله واحدة يجب أن تستقيم جميع حلقاتها، ومن المبادئ التي تميلها العدالة أنه يجب فيمن يشترك في أية مرحلة أو حلقة منها أن ينهض بما هو منوط به وفي الميعاد المحدد لذلك، وأن يتوافر فيه شرط الحيدة والموضوعية حتى يحصل الاطمئنان إلى عدالته وتجرده عن الميل والتأثر، ويسلم عمله من شائبة الميل أو مظنة الهوى، كما يجب أن يكون المسلك في جميع المراحل المشار إليها متفقًا مع القواعد السالف ذكرها وغير مشوب بالتعنت أو التعسف في استعمال السلطة.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم فإن البين من الأوراق أن المطعون ضدها في الطعن الأول (الطاعن في الطعن الثاني) كان قد تقدم بطلب للتعيين في وظيفة (أستاذ تغذية حيوان) بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة قناة السويس باعتباره شاغلا لوظيفة (أستاذ مساعد) بهذا القسم، وأرفق بهذا الطلب إنتاجه العلمي، إلا أن عميد الكلية المذكورة رفض تسلم إنتاجه العلمي، مما حداه على تقديمه بتاريخ 16/ 8/ 1995 إلى رئيس الجامعة الذي قام بإرساله إلى اللجنة العلمية الدائمة لنظره بجلستها في 31/ 8/ 1995، إلا أن اللجنة أرجأت توزيع الأبحاث والإنتاج العلمي على المحكمين، وبناء على الشكوى المقدمة منه تم عرض الموضوع على وزير التعليم العالي الذي وجه بأن تتولى اللجنة فحص الإنتاج العلمي له، وقد انتهت اللجنة في تقريرها إلى أن أبحاثه لا ترقى لتعيينه في وظيفة (أستاذ)، ووافق مجلس الجامعة في 24/ 12/ 1996 على عدم تعيينه في هذه الوظيفة، وأقام المطعون ضده في الطعن الأول (الطاعن في الطعن الثاني) الدعوى رقم 1727 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طعنًا على قرار عدم الموافقة على تعيينه في وظيفة (أستاذ) بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة.
وبجلسة 29/ 8/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردًا تأسيسًا على أن اللجنة العلمية التي قامت بفحص وتقييم الإنتاج العلمي للمذكور فقد حيدتها؛ إذ ظلت لمدة تزيد على العام تبحث في أمور شكلية لا طائل من ورائها، وخرجت بها عن المهمة العلمية المكلفة بها قانونا خلال المدة التي حددها المشرع. وتنفيذًا لهذا الحكم تم تشكيل لجنة علمية خاصة لفحص الإنتاج العلمي للمذكور، وانتهت هذه اللجنة إلى أن إنتاجه لا يؤهله للترقي إلى وظيفة (أستاذ)، ووافق مجلس الجامعة في 23/ 5/ 2000 على عدم تعيينه في هذه الوظيفة، مما حداه علي إقامة الدعوى رقم 3742 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طعنًا على قرار عدم الموافقة على تعيينه في الوظيفة المذكورة.
وبجلسة 28/ 2/ 2002 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تأسيسًا على أن قيام الجامعة بإحالة الإنتاج العلمي للمذكور مقرونًا بالشكاوى المقدمة ضده، وكذا التقارير العلمية السابق صدورها عن لجان علمية مماثلة فيه مخالفة لأحكام القانون؛ إذ إن عمل اللجنة هو تقييم إنتاج علمي فقط وفقًا لصريح نص القانون، وليس تقييما لمسلك شخصي أو تقييمًا لعمل لجان علمية أخرى، كما أن التوصية التي انتهت إليها اللجنة العلمية الأخيرة قد شابها شك وريبة ومظنة تأثر اللجنة برأي اللجان السابقة، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب تسرب الشك إليه، فنال منه وأصبح لا يقوى على حمل القرار، فانهار به ومعه إلى دائرة البطلان.
وتنفيذًا لهذا الحكم قرر مجلس الجامعة في 18/ 6/ 2002 تشكيل لجنة علمية خماسية لفحص الإنتاج العلمي للمذكور، وانتهت هذه اللجنة إلى أن الإنتاج العلمي المقدم من المذكور يرقي به للحصول على اللقب العلمي لوظيفة (أستاذ تغذية حيوان)، وبتاريخ 18/ 8/ 2002 صدر قرار رئيس الجامعة رقم (888) بتعيين المذكور في وظيفة (أستاذ تغذية الحيوان) بقسم الإنتاج الحيواني والثروة السمكية وذلك اعتبارًا من 22/ 7/ 2002 (تاريخ موافقة مجلس الجامعة)، وبتاريخ 26/ 8/ 2003 صدر قرار رئيس الجامعة رقم (1097) بإنهاء خدمة المذكور اعتبارًا من 7/ 10/ 2003 لبلوغه سن الستين، على أن يستمر بالعمل حتى 31/ 7/ 2004 نهاية العام الجامعي 2003/ 2004، ويعين أستاذًا متفرغًا اعتبارًا من 1/ 8/ 2004.
ومن حيث إنه ولئن كان تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يكون من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، وأن كل ترقية في وظائف أعضاء هيئة التدريس بمثابة تعيين فيها، إلا أنه بالنسبة للموضوع الماثل فإن البين مما سبق ذكره وغيره مما ورد ذكره بالأوراق التي اشتمل عليها ملف الطعنين الماثلين أن السبب في تأخير تعيين المطعون ضده في الطعن الأول (الطاعن في الطعن الثاني) في وظيفة (أستاذ تغذية الحيوان) بقسم الإنتاج الحيواني يرجع إلى عدم التزام المختصين المعنيين بالجهة الإدارية بالتطبيق الصحيح للأحكام والقواعد السالف ذكرها التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية في هذا الشأن، وأن هذه المحكمة قد استقر في يقينها أن مسلك هؤلاء المختصين في الموضوع الماثل لم يكن مسلكًا سليمًا بعيدًا عن الميل والهوى والتأثر، بل مسلك فيه تعنت وإساءة لاستعمال السلطة وانحراف بها، لاسيما وأن الأبحاث التي رقي المذكور بناءً عليها اعتبارًا من 22/ 7/ 2002 بالقرار رقم 888 لسنة 2002 هي ذات الأبحاث التي سبق أن تقدم بها أول مرة إلى اللجنة العلمية ورفضتها، ووافق مجلس الجامعة في 24/ 12/ 1996 على عدم تعيينه في الوظيفة المذكورة استنادًا إلى رأي اللجنة، كما أن البين من الأوراق أن الجامعة سبق لها في حالة أخرى تعيين أحد الأساتذة بأثر رجعى اعتبارًا من 24/ 2/ 1993 بالقرار رقم 697 الصادر بتاريخ 13/ 11/ 1993، ومن ثم فإنه بالترتيب على ما تقدم وفي ضوء الظروف والملابسات الخاصة بالموضوع الماثل فإنه لا مناص من القضاء بتعديل القرار المطعون فيه لتكون أقدمية المذكور في الوظيفة السالف ذكرها اعتبارًا من 24/ 12/ 1996 بدلا من 22/ 7/ 2002 (4).
- ومن حيث إنه بالنسبة للتعويض فإنه لما كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به في هذا الخصوص متفقًا وأحكام القانون، وقام على أسباب صحية مستخلصة استخلاصًا سائغًا من الأوراق، وأن ما تضمنه كل من الطعنين الماثلين في هذا الخصوص لا يغير من صحة ما انتهى إليه الحكم الطعين فمن ثم تؤيده المحكمة محمولا على أسبابه في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه في (أولاً) منه، وبقبول طلب تعديل القرار رقم (888) لسنة 2002 شكلاً، وفي الموضوع بتعديل هذا القرار لتكون أقدمية المطعون ضده في الطعن الأول (الطاعن في الطعن الثاني) في وظيفة (أستاذ تغذية الحيوان) بقسم الإنتاج الحيواني والثروة السمكية اعتبارًا من 24/ 12/ 1996 بدلا من 22/ 7/ 2002، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت طرفي الطعنين المصروفات مناصفة بينهما.


(1) راجع كذلك المبدأ رقم (56) في هذه المجموعة.
(2) راجع وقارن هذا الحكم وما أورده في حيثياته وما أشار إليه من الظروف والملابسات الخاصة بالموضوع الماثل بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6633 لسنة 47 ق عليا بجلسة 23/ 1/ 2011 (منشور بهذه المجموعة - رقم 89)، حيث أكدت المحكمة أنه لا مجال للقول بإرجاع تاريخ قرار الترقية إلى تاريخ يسبق أيا من الحلقات التي يمر بها، وأنه إذا كانت هناك مخالفة أو تأخر من جانب الجهة المختصة عند اتخاذ أي من الإجراءات المحددة فلا مجال أمام صاحب الشأن إلا التعويض حال توفر عناصره. وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد انتهت إلى أن المشرع قد اعتد عند التعيين أو الترقية بمدد الخدمة التي تكون قد قضيت بإحدى الوظائف المسماة في قانون تنظيم الجامعات، وأنه لا يجوز ضم مدة خدمة سابقة إلى الوظيفة الأعلى؛ لتعارض هذا الضم مع النظام القانوني لوظائف هيئة التدريس بالجامعات، وأن تاريخ التعيين هو تاريخ موافقة مجلس الجامعة، ولا يرتد إلى تاريخ سابق على هذه الموافقة أيًا ما كانت المبررات. (مجموعة المبادئ التي قررتها قي 2005/ 2006 المبدأ رقم 109).
(3) راجع حكمها في الطعن رقم 11234 لسنة 48 ق عليا بجلسة 14/ 4/ 2007.
(4) راجع الهامش رقم (2) الوارد في صدر هذا الحكم.