مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين - من أول أكتوبر 2009 إلى آخر سبتمبر 2011 - صـ 295

(34)
جلسة 27 من يناير سنة 2010
الطعن رقم 12015 لسنة 53 القضائية عليا
(الدائرة السادسة)

السادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - إدوارد غالب سيفين عبده.
2 - سامي أحمد محمد الصباغ.
3 - أسامة محمود عبد العزيز محرم.
4 - محمد البهنساوي محمد الرمام.
5 - حسن عبد الحميد البرعي.
6 - علي محمد الششتاوي إبراهيم.
7 - حمادة مكرم توفيق محمد.
( أ ) أملاك الدولة الخاصة - التصرف فيها لواضع اليد - القاعدة أن يتم بيع الأراضي المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية بطريق المزايدة - استثناء من ذلك يجوز للجهة الإدارية التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها، وكانوا من صغار المزارعين - إحاطة قطعة الأرض بسور من الدبش لا يعد بناء، فلا يحق لواضع اليد عليها طلب شرائها بالاتفاق المباشر، وإنما يكون للجهة الإدارية الحق في طرح هذه القطعة للبيع بالمزاد، ويحق لواضع اليد ولغيره دخوله.
(ب) أملاك الدولة الخاصة - زوائد التنظيم - التصرف فيها لواضع اليد - حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها - إذا تخلف أي شرط من هذه الشروط فلا حق لواضع اليد على تلك الزوائد في المطالبة بالتصرف فيها إليه.
المواد المطبقة ( أ ) و(ب):
- المواد (30) و(31) و(31 مكررًا) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 لسنة 2006.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 28/ 4/ 2007 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 12015 لسنة 53 ق ع في الحكم الصادر عن محكمة القضاء بقنا في الدعويين رقمي 2983 و3547 لسنة 15 ق بجلسة 28/ 2/ 2007، الذي قضى بقبول الدعويين شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن بيع قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى للمدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها وقف تنفيذ القرار رقم 57 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 80 لسنة 2007، الصادر عن رئيس الوحدة المحلية لمدينة أسوان بإزالة يد المدعي عن تلك القطعة, وقراره كذلك بطرح تلك القطعة للبيع بالمزاد العلني، وألزمت الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في تقرير الطعن ولما أوردته به من أسباب تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا حتى يفصل في موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا:
أولاً - بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن بيع قطعة الأرض محمل النزاع إلى المطعون ضده: (أصليًا) بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيًا بنظر هذا الطلب، وإحالة الدعوى بشأنه على المحكمة المدنية التي تقع في دائرتها قطعة الأرض سالفة الذكر، و(احتياطيا) بعدم بقبول الدعوى رقم 2983 لسنة 15ق بالنسبة لهذا الطلب لانتفاء القرار الإداري، و (على سبيل الاحتياط الكلي) برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار السلبي، مع إلزام المطعون ضده في أي من هذه الحالات المصروفات.
ثانيا - بالنسبة لطلب وقف تنفيذ قرار إزالة تعدي المطعون ضده على تلك القطعة رقم 57 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 80 لسنة 2007: الحكم برفض هذا الطلب وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بالنسبة للدعوى رقم 2983 لسنة 15ق بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري، وبالنسبة للدعوى رقم 3547 لسنة 15ق بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ قرار الإزالة سالف الذكر، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قدم المطعون ضده بجلسة 21/ 4/ 2008 مذكرة بدفاعه، طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا على النحو الذي فصلته تلك المذكرة، ثم قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة عليا فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قدم المطعون ضده بجلسة 7/ 4/ 2009 مذكرتين بدفاعه ردد فيهما دفاعه السابق إبداؤه، كما قدم حافظتي مستندات طويتا على المستندات الوارد بيانها على غلافهما، كما قدم بجلسة 16/ 6/ 2009 مذكرة بدفاعه ردد فيها ذات الدفاع، ثم قررت الدائرة السادسة عليا فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر السابق إبداؤه، كما قدم حافظتي مستندات طويتا على المستندات الوارد بيانها على غلافهما، كما قدم بجلسة 16/ 6/ 2009 مذكرة بدفاعه ردد فيها ذات الدفاع، ثم قررت الدائرة السادسة عليا فحص إحالته إلى الدائرة السادسة عليا موضوع بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قدم المطعون ضده بجلسة 21/ 10/ 2009 مذكرتي دفاع صمم فيهما على دفاعه الذي سبق له إبداؤه بمذكرات دفاعه السابق تقديمها، كما قدم حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، وبهذه الجلسة قررت المحكمة بجلسة 21/ 10/ 2009 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 21/ 1/ 2009 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا:
أولاً - بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن بيع قطعة الأرض محل النزاع إلى المطعون ضده: (أصليًا) بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذا النزاع وإحالة الدعوى بشأنه إلى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها تلك القطعة مع إبقاء الفصل في المصروفات. و(احتياطيا) بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار لانتفاء القرار الإداري وإلزام المطعون ضده المصروفات. و(من باب الاحتياط الكلي) برفض طلب وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي سالف الذكر، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ثانيًا - بالنسبة لطلب وقف تنفيذ قرار الإزالة رقم 57 لسنة 2007 معدلا بالقرار رقم 80 لسنة 2007 برفض هذا الطلب وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد اشترى مساحة 200 متر مربع من زوائد التنظيم بتقسيم غرب الاستاد بمدينة ناصر بمحافظة أسوان من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان كسكن له، وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ في 19/ 5/ 1990 والمشهر برقم 791 في 14/ 6/ 1990، ثم قام بشراء قطعة أخرى من تلك الزوائد المجاورة للقطعة الأولى بموجب عقد البيع المؤرخ في 12/ 8/ 1999 والمشهر برقم 2377 لسنة 1999 في 31/ 8/ 1999، وجعل تلك القطعة حديقة لمنزله الذي أقامه على القطعة الأولى، ثم تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للمرة الثالثة لشراء القطعة المتبقية من زوائد التنظيم بحجة أنه تتوافر في شأنه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 148 لسنة 2006 المعدل لبعض مواد قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن شروط وإجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة وزوائد التنظيم، إلا أن الجهة الإدارية رفضت هذا الطلب على أساس عدم توافر شروط البيع بالنسبة لهذه القطعة المنصوص عليها في التشريعات السابقة.
ونظرًا لأن المطعون ضده لم يرتضِ هذا القرار فقد أقام ضد الجهة الإدارية الدعوى رقم 2983 لسنة 15 ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، حيث طلب في عريضتها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن بيع تلك القطعة له، وكذلك قرار تلك الجهة بطرح هذه القطعة بالمزاد العلني، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.
ونظرًا لأن الجهة الإدارية الطاعنة رفضت بيع تلك القطعة إلى المطعون ضده واعتبرت يده يد غاصب ومعتدٍ؛ فقد أصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان القرار رقم 57 لسنة 2007 معدلاً بالقرار رقم 80 لسنة 2007 بإزالة يده عن تلك القطعة، فأقام المطعون ضده ضد الجهة الإدارية الدعوى رقم 3547 لسنة 15ق أمام ذات محكمة أول درجة، طالبًا وقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة سالف الذكر؛ على سند من أنه ليس متعديًا على تلك القطعة، وإنما يضع يده عليها منذ عام 1991 وضعًا هادئًا ومستقرًا ومستمرًا، وذلك بقصد شرائها، الأمر الذي ينفي عنه وصف التعدي، ويكون قرار الإزالة سالف الذكر قد صدر مخالفًا للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، مما يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على هذا القرار من بيع تلك القطعة لغيره بعد أن قام بتسويرها بالدبش وزرعها ببعض المزروعات، الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار.
وبجلسة 28/ 2/ 2007 - وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 3547 لسنة 15 ق إلى الدعوى رقم 2983 لسنة 15ق ليصدر فيهما حكم واحد - أصدرت محكمة أول درجة حكمها الذي قضى:
أولاً - في الدعوى رقم 2983 لسنة 15ق برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وباختصاصها، وبرفض الدفع المبدى من ذات الجهة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وبقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن بيع قطعة أرض النزاع للمدعى، وبوقف تنفيذ قرار تلك الجهة بطرح تلك القطعة لبيعها بالمزاد العلني، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
ثانيًا - في الدعوى رقم 3547 لسنة 15ق بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار إزالة يد المدعي عن قطعة أرض النزاع الصادر عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برقم 57 لسنة 2007 معدلا بالقرار رقم 80 لسنة 2007، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
- وشيدت المحكمة قضاءها في الدعوى رقم 2983 لسنة 15ق برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيًا بنظر النزاع على أساس أن هذا النزاع ليس متعلقًا بتنفيذ عقد بيع قطعة أرض من أملاك الدولة، ولكنه ينصب على قرار سابق على إبرام هذا العقد، وبذلك فإن الطلب يدخل في اختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة عملا بالمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدفع سالف الذكر والقضاء باختصاص المحكمة بنظر هذا النزاع.
- وشيدت محكمة أول درجة قضاءها برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول هذه الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإداري وبقبولها على أساس أنه وإن كان الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية في بيع جزء من أملاكها الخاصة، إلا أنه وقد وضع القانون رقم 148 لسنة 2006 تعديلا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 بأن أجاز بيع أملاك الدولة الخاصة وكذا زوائد التنظيم بطريق الاتفاق المباشر وليس بطريق المزاد العلني، وذلك وفقًا للشروط التي وضعها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، وقامت الجهة الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالإعلان عن فتح باب الطلبات لواضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة وزوائد التنظيم للتقدم بطلب إلى تلك الجهة. وذلك لتوفيق أوضاعهم وبيع تلك الأراضي لهم أو تأجيرها أو تقرير حق انتفاع لهم عليها أو بتخصيصها لهم، وتقدم المدعى وآخرون بهذه الطلبات للشراء، وقبلت الجهة الإدارية الطلبات التي قدمها أمثال المدعي وقامت بالبيع لهم، بينما رفضت البيع للمدعي رغم توافر الشروط فيه التي حددها القانون رقم 148 لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر في حقه، الأمر الذي يجعل هذا الامتناع قرارًا إداريًا سلبيًا يجوز الطعن عليه بالإلغاء وما تفرع عنه من طلب وقف تنفيذه، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدفع سالف الذكر والحكم بقبول الدعوى لوجود القرار الإداري.
- وشيدت المحكمة قضاءها بوقف تنفيذ الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن بيع تلك القطعة للمدعي على أساس أن المدعى تتوافر فيه الشروط التي حددها القانون رقم 148 لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 الذي حدد شروط وإجراءات وقواعد وأسس تقدير ثمن أملاك الدولة وكيفية سداد هذا المقابل، وبالتالي يضحى القرار المطعون فيه وقد صدر مخالفًا للقانون لاتسامه بإساءة استعمال السلطة لسابقة وجود خلاف بين المدعى ومحافظ أسوان السابق جعل المحافظ الحالي يمتنع عن بيع قطعة زوائد التنظيم التي يضع يده عليها وضعًا هادئًا ومستمرًا بقصد شرائها، وذلك منذ 1991 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 2006 المعدل للقانون رقم 89 لسنة 1998، مما يجعل قرار رفض البيع قد صدر مخالفًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه المنصوص عليه دستوريًا بين ذوي المراكز المتساوية بين المدعي وغيره ممن تم البيع لهم، مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغاء هذا القرار، مما يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال في هذا الطلب وذلك لما سيحدثه هذا القرار من أضرار للمدعي، الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
- كما شيدت محكمة أول درجة قضاءها بقبول الدعوى رقم 3547 لسنة 15 ق، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان رقم 57 لسنة 2007 معدلا بالقرار رقم 80 لسنة 2006 بإزالة وضع يد المدعي على تلك القطعة على أن مناط إصدار الجهة قرارا بإزالة وضع اليد على أملاكها الخاصة أن يكون وضع اليد يد غصب أو تعدٍٍ ومتجردا من أي سند جدي يبرر وضع اليد، وأنه لما كان المدعي يضع يده على تلك القطعة منذ عام 1991 وذلك استعدادًا لشرائها من تلك الجهة الإدارية وليس لاغتصابها، الأمر الذي يجعل يد المدعي على تلك القطعة قائمًا على سند جدي يحرم الجهة الإدارية من إزالة يده بالطريق الإداري، الأمر الذي يجعل قرار الإزالة سالف الذكر قد صدر فاقدًا ركن السبب مخالفًا للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما سيترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من أضرار، الأمر الذي يتعين مع الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرًا لأن هذا الحكم لم يلق قبولا من جانب الجهة الإدارية فقد طعنت عليه بالطعن الماثل ناعية على هذا الحكم مخالفته للقانون؛ لأنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تقضي في الدعوى رقم 2983 لسنة 15 ق بالآتي:
(أصليا) بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيًا بنظر هذه الدعوى؛ لأنها تتعلق بمنازعة حول بيع جزء من أملاك الدولة الخاصة التي ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء المدني الذي تقع بدائرته هذه الأملاك، وفقًا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإداري لمجلس الدولة. و(احتياطيًا) بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري؛ لأن المستقر عليه قانونا وقضاءً أن الجهة الإدارية لا تلتزم بأن تبيع أملاكها إلى واضعي اليد عليها، وإنما تتمتع في هذا الصدد بسلطة تقديرية واسعة لا يحدها إلا قيد عدم التعسف في استعمال هذه السلطة وإساءتها، وإذ انتفى الإلزام فلا وجود للقرار الإداري السلبي بالامتناع عن بيع تلك الأملاك إلى واضعي اليد عليها، الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي. و(من باب الاحتياط) كان يتعين على محكمة أول درجة أن تقضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن بيع قطعة الأرض (زوائد تنظيم) التي يضع يده عليها بالاتفاق المباشر وليس بالمزاد؛ وذلك لعدم توافر شروط بيعها له بالاتفاق المباشر لتخلف الشروط التي نص عليها القانون رقم 148 لسنة 2006 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة وزوائد التنظيم لواضعي اليد عليها وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 1996 بشأن هذه القواعد؛ لأن هذه القواعد اشترطت في التصرف في زوائد التنظيم لواضعي اليد عليها أن يكون واضع اليد على زوائد التنظيم المعدة للبناء قد أقام عليها مباني جدية، وإنه لما كان المدعي لم يُقم على تلك الزوائد أي مبانٍ، وإنما أقام حولها سورا فقط بالدبش، وهي ما لا تعتبر مباني جدية، وبالتالي ينتفي فيه أحد الشروط المتطلبة لشراء هذه المساحة بالاتفاق المباشر، وإنما يتعين بيعها وطرحها للبيع بالمزاد ووفقًا للقاعدة العامة لبيع أملاك الدولة الخاصة التي ورد عليها النص في قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، خصوصًا وأنه لن تترتب على بيعها بطريق المزاد أي أضرار؛ إذ يحق له دخول المزاد وشراؤها بأعلى سعر يصل به المزاد؛ لأن هذه القطعة الثانية يجاور حدها حد سور الحديقة التي أقامها المطعون ضده على القطعة الثانية من أملاك الدولة (زوائد تنظيم) التي باعتها له الجهة الإدارية الطاعنة، ولن تترتب على بيع تلك القطعة بالمزاد للغير أية أضرار تصيب المطعون ضده، الأمر الذي كان يتعين معه على حكم أول درجة أن يقضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار السلبي سالف الذكر، كما كان يتعين عليه أن يقضي برفض طلب طرح تلك القطعة للبيع بالمزاد العلني.
- وأضافت الجهة الإدارية الطاعنة في تقرير طعنها أن الحكم المطعون فيه كان يتعين عليه أن يقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار رقم 57 لسنة 2006 معدلا بالقرار رقم 80 لسنة 2006 بإزالة تعدي المطعون ضده على تلك القطعة التي يضع يده عليها من زوائد التنظيم؛ لأن المطعون ضده كانت يده على تلك القطعة اعتبارًا من عام 1991 يد غاصب ومتعدٍ لعدم وجود أي صورة من صور العلاقات القانونية بنيه وبين الجهة الإدارية التي تخوله وضع يده عليها، وبالتالي فإنه وقد ثبت عدم أحقيته في شراء تلك القطعة بالاتفاق المباشر فإنه يكون من حق الجهة الإدارية إصدار القرار سالف الذكر بإزالة وضع يده عنها استعدادًا لطرحها للبيع بالمزاد، وبالتالي يضحى قرار الإزالة سالف الذكر قد صدر مطابقًا للمادة 970 من القانون المدني معدلة، والمادتين 26 و31 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلا، والمادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، الأمر الذي يجعل قرار الإزالة سالف الذكر قد صدر مطابقًا للقانون، مما يجعله غير مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار مما كان يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب.
- ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن بيع قطعة أرض زوائد التنظيم التي يضع المطعون ضده يده عليها بطريق الاتفاق المباشر؛ إذا إنه لما كانت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها إنما تنصب على قرار إداري فإن الاختصاص بنظر الدعوى بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي سالف الذكر إنما ينعقد لمحكمة القضاء الإداري ولائيًا بنظر هذا النزاع، وبالتالي يغدو الوجه سالف الذكر من أوجه الطعن غير قائم على سند من القانون خليقًا بالرفض، والقضاء بانعقاد الاختصاص بنظر هذا النزاع ولائيًا للقضاء الإداري بمجلس الدولة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صادف القانون.
- ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن بيع قطعة الأرض زوائد تنظيم - التي يضع المطعون ضده يده عليها بطريق الاتفاق المباشر - لانتفاء القرار السلبي؛ فإنه وإن كانت الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في بيع جزء من أملاكها الخاصة ومنها زوائد التنظيم، إلا أنه وقد وضع القانون رقم 148 لسنة 2006 تعديلا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 بأن أجاز بيع أملاك الدولة الخاصة ومنها زوائد التنظيم بطريق الاتفاق المباشر وليس بطريق المزاد العلني، وذلك وفقًا للشروط التي وضعها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالإعلان عن فتح باب تقديم الطلبات لواضعي اليد على تلك الأملاك بالتقدم بطلب إلى تلك الجهة، وذلك لتوفيق أوضاعهم ببيع تلك الأراضي لهم بالطريق المباشر أو بتأجيرها لهم أو بتقرير حق انتفاع لهم عليها أو بتخصيصها لهم، وقد تقدم المطعون ضده وآخرون بهذه الطلبات للشراء، وقبلت الجهة الإدارية الطلبات التي قدمها أمثال المطعون ضده، وقامت ببيع تلك الزوائد التي يضعون أيديهم عليها، بينما رفضت تلك الجهة البيع للمدعي رغم توافر الشروط فيه التي حددها القانون رقم 148 لسنة 2006، وقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر في حقه، الأمر الذي يجعل قرار الامتناع قرارًا إداريًا سلبيًا يجوز الطعن عليه بالإلغاء وما تفرغ عنه من طلب وقف التنفيذ؛ لإخلال هذا القرار بمبدأ المساواة بين المطعون ضده وغيره من المماثلين له في وضعهم القانوني، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الوجه من الطعن، والقضاء بقبول الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي سالف الذكر وإلغائه لتوافر هذا القرار الإداري السلبي.
ومن حيث إنه عن مدى توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بامتناع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان عن بيع قطعة الأرض التي يضع المطعون ضده يده عليها من زوائد التنظيم بدائرة الوحدة المحلية سالفة الذكر فإن قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 10 مكرر في 8 من مايو 1998 والمعمول به بعد ثلاثين يوما من تاريخ النشر ينص في المادة 30 منه على أن: " يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.
ومع ذلك يجوز استثناء وبقرار من السلطة المختصة التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي:
أ - الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.
ب - حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة.
ج - الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي.
د - الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه.
ويتم ذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز في أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة ".
وينص القانون سالف الذكر في المادة (31) منه على أنه: " يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
أ - رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه.
ب - الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه ".
ثم أصدر المشرع القانون رقم 148 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكررا في 15/ 7/ 2006 متضمنًا تعديل بعض مواد القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، بإضافة المادة 31 مكررا، وتنص على أنه: " استثناء من أحكام المادتين (30) و(31) من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين بحد أقصى مئة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده، وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
وتنفيذًا لنص المادة 31 مكررًا من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 معدلا بالقانون رقم 148 لسنة 2006 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2041 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 44 مكررا في 4/ 11/ 2006، ونص في المادة الأولى منه على أنه: " مع عدم الإخلال بحق الدولة في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري يعمل في شأن تطبيق أحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 المشار إليه بالشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالمواد التالية ".
وتنص المادة الخامسة منه على أن: " يكون التعامل على مساحات زوائد التنظيم بالشروط الآتية:
- أن تكون المساحة محل التعامل واقعة ضمن التنظيم في تاريخ التعامل.
- أن تكون المساحة المعتبرة زوائد تنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب الشراء أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال.
- أن يترتب على التصرف في هذه المساحة لغير الطالب إلحاق ضرر به.
- ألا يترتب على التعامل الإضرار بأي من الواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة.
- أن يكون التعامل بالقدر الذي لا يخل بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام.
ومن حيث إنه ستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات قضى بأن يتم بيع الأراضي المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية بطريق المزايدة، حتى لو كان الأفراد يضعون أيديهم عليها، إلا أنه نظرًا لأن بعض واضعي اليد على تلك الأملاك قد يكونوا قد قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها أو استزراعها، وأنه في بيع تلك الأملاك بطريق المزاد إضرار بواضعي اليد عليها؛ لذلك أصدر المشرع القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات سالف الذكر, وأضاف إليه نص المادة 31 مكررًا، حيث تضمنت تلك المادة استثناء على حكمي المادتين 30 و31 من قانون المناقصات والمزايدات سالف الذكر، بحيث أجاز للجهة الإدارية التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها وكذلك زوائد التنظيم بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، وذلك شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها أو قاموا باستصلاحها واستزراعها، وكانوا من صغار المزارعين، وأحال في بيان القواعد والإجراءات إلى قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
وتنفيذًا للقانون رقم 148 لسنة 2006 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2041 لسنة 2006 ببيان شروط بيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، حيث تضمنت المادة الخامسة من تلك الشروط، وهي أن تكون المساحة محل التعامل واقعة ضمن زوائد التنظيم في تاريخ التعامل، وأن تكون المساحة المعتبرة زوائد تنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب الشراء أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال، وأن يكون في التصرف في هذه المساحة لغير واضع اليد عليها (الطالب) إلحاق ضرر بالطالب، وألا يترتب على التصرف في هذه المساحة لغير الطالب إضرار بأي من الواجهات أو مداخل العقارات المملوكة للطالب، وألا يترتب على التصرف في تلك الزوائد إخلال بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام، وعلى ذلك إذا تخلف أي شرط من تلك الشروط فلا حق لواضع اليد على تلك الزوائد في المطالبة بالتصرف في تلك الزوائد إليه، ويكون برفض التصرف إليه مطابقًا للقانون.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن بيع قطعة الأرض المعتبرة من زوائد التنظيم إلى المطعون ضده فإنه لما كان البين من ظاهر الأوراق وباعتراف المطعون ضده أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان (الطاعنة الثانية) قامت ببيع مساحة 200 متر مربع من أرض زوائد التنظيم للمطعون ضده بتقسيم غرب الاستاد حدود الجبل الشرقي تجاه حوض المنشية الجديدة 38 مدنية نصر بأسوان، وتحرر عن هذا البيع العقد المؤرخ في 19/ 5/ 1990 والمشهر برقم 791 في 14/ 6/ 1990 توثيق أسوان، وأقام المطعون ضده على تلك القطعة الفيلا المملوكة له، ثم قامت تلك الوحدة المحلية ببيع قطعة أخرى له من تلك الزوائد ملاصقة للقطعة الأولى، وذلك بموجب العقد المؤرخ في 12/ 8/ 1999 والمشهر برقم 2377 لسنة 1999 في 31/ 8/ 1999 توثيق أسوان، وأقام المطعون ضده على هذه القطعة الثانية حديقة للفيلا التي أقامها على القطعة الأولى، ثم ونظرًا لأنه يضع يده منذ عام 1991 على قطعة أرض زوائد التنظيم مجاورة للقطعة الثانية سالفة الذكر المقام عليها حديقة فيلاه؛ فقد تقدم بطلب إلى ذات الجهة الإدارية لشراء تلك القطعة الثالثة بطريق الاتفاق المباشر، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات معدلا بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن شروط وقواعد وإجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومنها زوائد التنظيم.
ولما كانت المادة 31 مكررًا من القانون رقم 89 لسنة 1998 سالف الذكر المضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 تشترط لبيع زوائد التنظيم إلى واضعي اليد عليها أن يكون واضعو اليد على تلك الزوائد قد قاموا بالبناء عليها، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده لم يقم بالبناء على تلك القطعة الثالثة من زوائد التنظيم، وإنما اكتفى بإحاطة تلك القطعة بسور من الدبش، وبالتالي يكون قد تخلف في المطعون ضده الشرط الذي نصت عليه المادة 31 مكررًا سالفة الذكر، وبذلك فإنه لا يحق للمطعون ضده أن يطلب شراء تلك القطعة بالاتفاق المباشر، وإنما يكون للجهة الإدارية الطاعنة الحق في طرح هذه القطعة للبيع بالمزاد، بحيث يحق معه للمطعون ضده ولغيره من المواطنين دخول هذا المزاد وشراء تلك القطعة وفقًا لأعلى الأسعار المقدمة في هذا المزاد، خصوصًا وأنه لا يترتب على بيع هذه القطعة المقدم أعلى الأسعار غير المطعون ضده إلحاق أي أضرار به؛ لأن هذه القطعة لا تجاوز فيلا المطعون ضده، وإنما تجاوز آخر حدود حديقة تلك الفيلا، كما أنه لا يترتب على بيع تلك القطعة بالمزاد العلني ورسو العطاء على الغير مقدم أعلى الأسعار أي أضرار بواجهات تلك الفيلا أو مدخليها اللذين يقع كل منهما على شارع رئيس، الأمر الذي يترتب عليه عدم أحقية المطعون ضده في شراء تلك القطعة بطريق الاتفاق المباشر، وبالتالي يحق للجهة الإدارية الطاعنة أن تمتنع عن بيعها للمطعون ضده بطريق الاتفاق المباشر، وإنما يتعين عليها طرحها للبيع بالمزاد؛ عملا بالأصل المنصوص عليه في المادتين 30 و31 من قانون المناقصات والمزايدات سالف الذكر، وبالتالي يضحى قرار الجهة الإدارية الطاعنة بالامتناع عن السير في إجراءات بيع تلك القطعة بطريق الاتفاق المباشر إلى المطعون ضده، وكذلك عدم بيعها له بهذا الطريق قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مطابقًا للقانون غير مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغاء هذا القرار، الأمر الذي ينتفي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار السلبي سالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد جاء مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار السلبي سالف الذكر، وكذلك برفض طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بطرح القطعة سالف الذكر للبيع بالمزاد.
- ومن حيث إنه عن مدى توافر ركن الجدية في طلب وفق تنفيذ القرار الإداري الصادر عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برقم 57 لسنة 2007 المعدل بقراره رقم 80 لسنة 2007 بإزالة يد المطعون ضده عن القطعة التى يرغب المطعون ضده بشرائها بطريق الاتفاق المباشر، فإنه لما كان قد سبق القضاء بعدم أحقية المطعون ضده في شرائها بهذا الطريق، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بامتناع تلك الجهة عن بيع تلك القطعة المعتبرة زوائد التنظيم بطريق الاتفاق المباشر؛ فإن وضع المطعون ضده يده على تلك القطعة يعتبر تعديًا على تلك القطعة، ويمنع الجهة الإدارية من طرحها للبيع بطريق المزاد، مما يحق معه لتلك الجهة الإدارية إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري وفقًا لنص المادة 970 من القانون المدني معدلا، والمادتين 26 و31 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلا، وعليه فإنه وإذا أصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان القرار رقم 57 لسنة 2007 معدلا بالقرار رقم 80 لسنة 2007 بإزالة يد المطعون ضده على قطعة الأرض سالفة الذكر، وذلك بصفته مفوضا في ممارسة هذا الاختصاص من جانب محافظ أسوان بموجب قرار التفويض رقم 39 لسنة 1993، فمن ثم يضحى قرار الإزالة سالف الذكر قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مطابقًا للقانون، مما يجعله غير مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار مما يتعين معه الحكم برفض وقف تنفيذه، وذلك دونما حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه، مع إلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك فإنه يكون قد صدر مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء، والقضاء مجددًا برفض طلب وفق تنفيذ قرار إزالة التعدي على تلك القطعة سالفة الذكر.
ومن حيث إن المطعون ضده يكون قد خسر الطعن فمن ثم حق إلزامه المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها، وألزمت المطعون ضده المصروفات.