جلسة 20 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. صلاح البرعي, علاء مدكور نائبي رئيس المحكمة, كمال صقر ومفتاح سليم.

(92)
الطعن رقم 1341 لسنة 75 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
(2) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مأمورو الضبط القضائى "سلطاتهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". بطلان.
حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه. مدلول المسكن؟
دخول مأمور الضبط أو رجال السلطة العامة المسكن الخاص. حدود وشروطه؟
دخول مأمور الضبط القضائي سكن الممرضين والمسعفين بدون إذن من سلطة التحقيق أو بترخيص من الشارع بدخوله. أثره: بطلان دخوله وما أجراه. مخالفة الحكم هذا النظر. قصور. وجوب نقضه للطاعنين وللطاعن الأول. علة ذلك؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز وحيازة مخدر بقصد التعاطي.
1 - لما كان المحكوم عليه الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه , فيكون طعنه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
2 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وأسس دفعه على أن الاستراحة سكن خاص للممرضين وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله " إن الضابط شاهد الواقعة تلقى بلاغًا من الطبيب المسئول عن الوحدة الصحية بقرية....... حيث توجه على أثر البلاغ على رأس القوة من الشرطة السرية إلى الوحدة الصحية حيث تقابل مع الطبيب الذى دله على مكان البلاغ استراحة الممرضين والمسعفين حيث صعد واشتم رائحة المخدر الذى تشبه رائحة البانجو المحترق وأنه شاهد المتهمين بداخل الاستراحة وبجوارهم المواد المخدرة وبمواجهتهم أقروا إحرازهم المواد المخدرة بقصد التعاطى فإن ذلك الإجراء هو حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ومن ثم فإن ما قام به الضابط هو إجراء سليم لا يترتب عليه البطلان ويكون ما تساند عليه الدفاع في ذلك غير سديد ". لما كان ذلك، وكانت حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة، فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعًا لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه , وكان من المبادئ المقررة أن دخول المنازل في غير هذه الأحوال هو أمر محظور يفضى بذاته إلى بطلان التفتيش وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدودًا وشروطًا لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمنًا ركنين أولهما دخول المسكن وثانيهما التفتيش أو البحث عن الأشياء التى تفيد في كشف الحقيقة، وأن الضمانات التى حددها المشرع تنسحب على الركنين معًا بدرجة واحدة، ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التى جعلها الشارع شرطًا لصحة التفتيش , ومن ثم إذا كان مأمور الضبط القضائي الذى دخل سكن الممرضين والمسعفين غير مأذون من سلطة التحقيق أو غير مرخص له من الشارع بدخوله في الأحوال المخصوصة بالنص عليها بطل دخوله وبطل معه كافة ما لحق بهذا الدخول من أعمال الضبط والتفتيش , وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في الرد على الدفع المشار إليه فإنه يكون معيبًا فضلاً عن قصوره في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة للطاعنين من الثانى حتى الخامس وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: حازوا بقصد التعاطي "جوهر الحشيش المخدر القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1, 2, 37/ 1, 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالسجن مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليه الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه, فيكون طعنه غير مقبول شكلاً, لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهم مقام الآخر.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إحراز مخدر وحيازته بقصد التعاطي قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولكون الاستراحة سكن خاص بهم بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وأسس دفعه على أن الاستراحة سكن خاص للممرضين وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله " إن الضابط شاهد الواقعة تلقى بلاغًا من الطبيب المسئول عن الوحدة الصحية بقرية....... حيث توجه على أثر البلاغ على رأس القوة من الشرطة السرية إلى الوحدة الصحية حيث تقابل مع الطبيب الذى دله على مكان البلاغ استراحة الممرضين والمسعفين حيث صعد واشتم رائحة المخدر الذى تشبه رائحة البانجو المحترق وأنه شاهد المتهمين بداخل الاستراحة وبجوارهم المواد المخدرة وبمواجهتهم أقروا إحرازهم المواد المخدرة بقصد التعاطى فإن ذلك الإجراء هو حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ومن ثم فإن ما قام به الضابط هو إجراء سليم لا يترتب عليه البطلان ويكون ما تساند عليه الدفاع في ذلك غير سديد ". لما كان ذلك، وكانت حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة، فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعًا لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه , وكان من المبادئ المقررة أن دخول المنازل في غير هذه الأحوال هو أمر محظور يفضى بذاته إلى بطلان التفتيش وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدودًا وشروطًا لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمنًا ركنين أولهما دخول المسكن وثانيهما التفتيش أو البحث عن الأشياء التى تفيد في كشف الحقيقة، وأن الضمانات التى حددها المشرع تنسحب على الركنين معًا بدرجة واحدة، ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التى جعلها الشارع شرطًا لصحة التفتيش , ومن ثم إذا كان مأمور الضبط القضائي الذى دخل سكن الممرضين والمسعفين غير مأذون من سلطة التحقيق أو غير مرخص له من الشارع بدخوله في الأحوال المخصوصة بالنص عليها بطل دخوله وبطل معه كافة ما لحق بهذا الدخول من أعمال الضبط والتفتيش , وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في الرد على الدفع المشار إليه فإنه يكون معيبًا فضلاً عن قصوره في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة للطاعنين من الثانى حتى الخامس وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.