مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين - من أول أكتوبر 2009 إلى آخر سبتمبر 2011 صـ 457

(51)
جلسة 24 من أبريل سنة 2010
الطعن رقم 1078 لسنة 53 القضائية العليا
(الدائرة الأولى)

1 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة والسادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 - مجدي حسين محمد العجاتي.
3 - حسين محمد عبد المجيد بركات.
4 - أحمد عبد التواب محمد موسى.
5 - أحمد عبد الحميد حسن عبود.
6 - عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك.
7 - شحاته على أحمد أبو زيد.
8 - منير عبد القدوس عبد الله.
طرق صوفية - يختص المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتعيين مشايخ وخَدَمة وخلفاء الأضرحة التابعة لهذا المجلس وتأديبهم - توقع عقوبة العزل والطرد من الخدمة على من يثبت ارتكابه مخالفة خطيرة تمس الكرامة أو إتيانه عملاً جسيمًا مخالفًا للقانون، وعلى من يصدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وعلى من يثبت ارتكابه فعلاً يخالف الشريعة الإسلامية أو لا يتفق مع الآداب الإسلامية - ثبوت ارتكاب تلك المخالفات يكون من خلال تحقيق تتاح فيه الفرصة كاملة للعضو المنسوبة إليه المخالفة لإبداء أقواله، ويتم تحقيق دفاعه - لا يجوز إهدار حجية الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة من الأفعال المخالفة، والاعتماد على مجرد تحريات لجهة الأمن وأقوال مرسلة لا يساندها دليل.
المواد المطبقة:
- المواد (2) و(4) و(47) و (54) من القانون رقم 181 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية.
- المادة (35) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (54) لسنة 1987.


الإجراءات

بتاريخ 18/ 4/ 2007 أودع الأستاذ/ .... المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قيد بجدولها بالرقم المشار إليه في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية أفراد) بجلسة 18/ 2/ 2007 رقم 38854 لسنة 59 ق. الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا (أصليًا) بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. و(احتياطيًا) الإحالة إلى محكمة القضاء الإداري لتقضي في الدعوى على ضوء الحكم بالإلغاء.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد نظر الطعن بالجلسات أمام الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 21/ 12/ 2009 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة تحددها ويخطر بها الخصوم، حيث تحددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة الأخيرة جلسة 30/ 1/ 2010 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها، حيث حضر ممثلو أطراف الخصومة، وقدم الحاضر عن المطعون ضده الثاني مذكرة دفاع التمس فيها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن المصروفات، كما قدم وكيل الطاعن مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 13/ 3/ 2010 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 17/ 4/ 2010 مع التصريح بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وأثناء هذه المهلة لم تودع ملف الطعن أي مذكرات، ثم مُدّ أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة، وبها صدر الحكم وأودعت م سودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة مستقاة من أوراقها تجمل - بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم على أسبابه - في أن الطاعن كان قد أقام دعواه ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بتاريخ 14/ 3/ 2002، قيدت بجدولها العام برقم 405 لسنة 49ق, وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، الأول بعزله من الخلافة، والثاني بتعيين: محمد... خليفة لمقام سيدي على المليجي الوصَّال، الكائن بعريقة مليج مركز شبين الكون محافظة المنوفية، وفي الموضوع بإلغاء هذين القرارين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المجلس الأعلى للطرق الصوفية المصروفات؛ على سند من القول أنه عين شيخًا للمقام المذكور بقرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتاريخ 20/ 5/ 1986 امتدادًا لوالده، وقد قام شخص مجهول بتقديم شكوى كيدية ضده بأنه يمارس أعمال السحر والشعوذة، فقامت الشرطة بتحرير محضر له قيد برقم 5565 لسنة 2001 جنح مركز شبين الكوم، وبناء على ذلك أصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية قراره بتاريخ 29/ 10/ 2001 بوقفه مؤقتًا عن العمل لحين صدور حكم من القضاء، وقد صدر حكم القضاء ببراءته مما نسب إليه بالمحضر المذكور، وأخطر المجلس الأعلى للطرق الصوفية بهذا الحكم لإلغاء قرار الوقف المؤقت عن العمل، إلا أن شخصًا آخر يدعي/ محمد... تقدم بشكوى ضده، فأصدر المجلس المذكور القرار رقم 13 لسنة 2001 متضمنًا عزله من خلافة الضريح، وتم إخطاره بهذا القرار بتاريخ 27/ 1/ 2002، فتظلم منه بتاريخ 30/ 1/ 2003 وتاريخ 5/ 2/ 2002، وبتاريخ 16/ 2/ 2002 نما إلى علمه أنه صدر قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتعيين: محمد.... خليقة للمقام، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 18/ 2/ 2002 إلا أنه لم يتلق ردًا على تظلمه، مما حداه على إقامة الدعوى المذكورة للحكم له بالطلبات المذكورة آنفًا.
وبجلسة 29/ 5/ 2005 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالته بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات، وتنفيذًا لذلك وردت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حيث قيدت بجدولها برقم 38854 لسنة 59ق. وتم إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، حيث أودعت تقريرًا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 13 لسنة 2001 و2 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تدوولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 18/ 2/ 2007 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعي اتهم في جريمة القيام بأعمال السحر والشعوذة بناء على شكوى قدمت ضده، وصدر ضده حكم بالحبس شهرًا، ثم حكم ببراءته استئنافيًا وألغي الحكم بإدانته، فقام المجلس الأعلى للطرق الصوفية بالاستفسار من الجهات الأمنية عن حقيقة الأمر، فأفادت تحريات الشرطة بأن المدعي يمارس أعمال السحر والشعوذة، بالإضافة إلى ما أفاد به وكيل المشيخة العامة عن مركز شبين الكوم من أن المذكور يمارس تلك الأعمال ويتربح منها، وأن أهالي القرية يرغبون في عزله من الخلافة لسوء سمعته وعدم صلاحيته، الأمر الذي استبان منه للمجلس الأعلى للطرق الصوفية سوء سمعة المذكور وعدم صلاحيته للاستمرار في وظيفة صوفية وهو سيئ السمعة ويخالف الأصول والآداب الدينية باستعمال وسائل السحر والشعوذة ويتربح منها، فأصدر القرارين المطعون فيهما: الأول بعزله من خلافة الضريح، والثاني بتعيين: محمد...... خليفة له، مما يكون معه هذان القراران قد صدرا مطابقين لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تضحى معه الدعوى حرية بالرفض.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي فقام بالطعن عليه بموجب الطعن الماثل، ناعيًا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وصدروه مجحفًا بحقوقه، وإهداره حجية أحكام جنائية نهائية ببراءته مما نسب إليه، والفساد في الاستدلال، لأسباب حاصلها أنه تم عزله من مشيخة الضريح دون إحالة الموضوع إلى التحقيق للتثبت من صحة ما نسب إليه، كما أن الحكم أهدر حجية أحكام جنائية نهائية صدرت ببراءته مما نسب إليه، كما لم يرد الحكم على المستندات المقدمة منه وتثبت كيدية الشكوى المقدمة ضده، واكتفى بتحريات الشرطة وما جاء بالشكوى، دون التثبت من صدقية هذه الشكوى.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالطعن على القرار رقم 2 لسنة 2002 فيما تضمنه من تعيين: محمد... خليفة للضريح المذكور، فإن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد قضت بإلغاء ذلك القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار في الدعوى رقم 17285 لسنة 56 ق بجلسة 11/ 3/ 2003 التي كان شقيق الطاعن قد أقامها ضد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، على أساس أنه يشغل (خليفة المقام) ولم يتم عزله منها، وقد تأيد حكم محكمة القضاء الإداري من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن عليه برقم 7895 لسنة 49ق بجلسة 28/ 5/ 2005، ومن ثم فإن هذا الحكم تكون له حجية على الكافة، الأمر الذي لا يسوغ معه قانونًا معاودة بحث مشروعية ذلك القرار؛ لزوال مصلحة الطاعن في الاستمرار في نظر طلب إلغاء هذا القرار، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك بالأسباب عوضًا عن إيراده بمنطوق الحكم.
- وفيما يخص طلب إلغاء القرار رقم 13 لسنة 2001 الصادر عن المجلس الأعلى للطرق الصوفية فيما تضمنه من عزل الطاعن من مشيخة الضريح المذكور، فإنه بالرجوع إلى قانون نظام الطرق الصوفية رقم 118 لسنة 1976 يبين أنه ينص في المادة (2) منه على أنه: " لا يجوز لأعضاء الطرق الصوفية القول بعقائد أو إتيان أفعال أو إقامة موالد أو احتفالات أو أذكار تخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام أو الآداب، ولا يجوز لأي منهم ارتكاب ما يلي:
أولاً - القول بأفكار أو بآراء أو بعقائد مخالفة الشريعة الإسلامية.
ثانيًا - إتيان أفعال لا تتفق مع الآداب الإسلامية".
وينص في المادة (4) منه على أن: "يختص المجلس الأعلى للطرق الصوفية بما يلي:.....
9 - تعيين مشايخ وخدمة الأضرحة التابعة للمجلس الأعلى للطرق الصوفية, وتأديبهم... ".
وينص في المادة (47) منه على أن: "يعين لكل ضريح تابع للمجلس الأعلى للطرق الصوفية بقرار من المشيخة الصوفية العامة شيخ خدمة للضريح وعاملون لخدمته وفقًا للحاجة...".
وينص في المادة (54) منه على أن: " يعاقب تأديبيًا كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادر تنفيذًا له من أعضاء الطرق الصوفية أيًا كانت مرتبته أو صفته فيها، وتكون العقوبات التأديبية كما يلي:.... (ثالثًا) ك العزل والطرد والإعلان, ويوقَّع على من يثبت عليه من أعضاء الطرق الصوفية المختلفة أنه ارتكب مخالفة خطيرة تمس الكرامة أو أتي فعلاً أو عملاً جسيمًا مخالفًا لنصوص القانون أو لائحته التنفيذية، ويصدر القرار بتوقيع هذا الجزاء بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
ويجب على المجلس إصدار قرار بالعزل والطرد على كل من يصدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وعلى كل من يثبت ارتكابه مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (2)...".
وتنص المادة (35) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1978 على أنه:" لا يجوز توقيع عقوبة على أعضاء الطرق الصوفية إلا بعد تحقيق كامل يكفل لهم الفرصة لإيذاء أقوالهم وتحقيق دفاعهم بعد مواجهتهم بالمخالفات المنسوبة إليهم..., وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة كتابيًا ومسببًا".
وحيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية يختص بتعيين مشايخ وخدمة وخلفاء الأضرحة التابعة لهذا المجلس وتأديبهم، ومن العقوبات التأديبية التي توقع عليهم: العزل والطرد من الخدمة، ويكون ذلك في حالة ثبوت ارتكابهم مخالفة خطيرة تمس الكرامة أو إتيانهم عملاً جسيمًا مخالفًا لذلك القانون أو لائحته التنفيذية، كما يوقع هذا الإجراء كذلك على من يصدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلفة بالشرف أو الأمانة، وكذلك على كل من يثبت ارتكابه فعلاً يخالف الشريعة الإسلامية أو لا يتفق مع الآداب الإسلامية، ولا ريب أن ثبوت ارتكاب تلك المخالفات يكون من خلال تحقيق تتاح فيه الفرصة كاملة للعضو المنسوبة إليه المخالفة لإبداء أقواله، ويتم تحقيق دفاعه.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تم تعيينه شيخًا لضريح العارف بالله سيدي على المليجي الوصَّال، الكائن بناحية مليج مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بقرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتاريخ 20/ 5/ 1986، وأنه على إثر شكوى قدمت ضده بممارسة أعمال السحر والشعوذة حرر ضده المحضر رقم 5565 لسنة 2001 جنح مركز شبين الكوم (نصب وممارسة السحر والشعوذة)، وقد تم إيقافه عن العمل بقرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتاريخ 29/ 10/ 2001 وذلك لحين صدور حكم القضاء، حيث صدر حكم القضاء استئنافيًا في الجنحة المذكورة ببراءته مما نسب إليه لعدم توافر أركان الجريمة المنسوبة إليه،إلا أنه استنادًا إلى تقدم المواطن/ ... بشكوى ضده بتهمة فيها بذات الجريمة وهي ممارسة أعمال السحر الشعوذة، وقد حرر ضده المحضر رقم 32827 لسنة 2001 جنح مركز شبين الكوم، وبناء على تحريات الجهة الأمنية التي تضمنت قيامه بأعمال السحر والشعوذة،وما أفاد به وكيل المشيخة العامة بمركز شبين الكوم من أن الطاعن يمارس أعمال السحر والشعوذة وبتربح منها، وأن أهالي قرية مليج الكائن بها الضريح لا يرغبون في وجوده في مشيخة الصريح لسوء سلوكه وعدم صلاحيته؛ فقد صدر قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية بعزله من مشيخة الضريح، دون أي تحقيقات جدية أجريت في هذا الخصوص.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت قد صدرت أحكام القضاء الجنائي ببراءة الطاعن من الاتهام المنسوب إليه بممارسة أعمال السحر والشعوذة، وذلك في المحضر رقم 5565 لسنة 2001 جنح شبين الكوم، كما قدم الطاعن العديد من المستندات الصادرة عن شيخ بلدة مليج ومأذون البلدة وعدد كبير من أهالي القرية والمجلس الشعبي المحلي للبلدة تشيد بحسن سلوكه وسمعته الطيبة بين أهالي القرية، فقد كان يتعين على المجلس الأعلى للطرق الصوفية والحالة على النحو المذكور أن تحيل ما نسب إلى الطاعن مجددًا إلى التحقيق للتثبت من مدى صحة ذلك بعد أن يُعطي الفرصة الكاملة لإبداء أقواله وتقديم ما يفيد براءة ساحته مما نسب إليه، إلا أنها لم تفعل، الأمر الذي يكون معه قرار عزله قد وقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون وافتقد السبب الصحيح الذي يسوغه قانونًا، لإهدار حجية الأحكام الجنائية الصادرة ببراءته مما نسب إليه، واعتماده على مجرد تحريات لجهة الأمن وأقوال مرسلة لا يساندها الدليل، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد ثبوت ارتكاب الطاعن مخالفة تجيز عزله من مشيخة الضريح المذكور على نحو ما جاء بالمادة 54/ ثالثًا من القانون المذكور، مما يكون معه قرار عزله حقيقًا بالإلغاء. مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة الطاعن إلى عمله شيخًا للضريح المذكور.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإذ ذهب على غير هذه النتيجة وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد حاد عن جادة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون، مما يجعله حريًا بالإلغاء.
ومن حيث إنه من يخسر الطعن يتحمل مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.