جلسة 14 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السعيد برغوث, محمد عيد محجوب, أشرف محمد مسعد نواب رئيس المحكمة وشعبان محمود.

(6)
نقابات
الطعن رقم 2009 لسنة 82 القضائية

محاماة. اختصاص "الاختصاص الولائى". محكمة النقض "اختصاصها".
اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين بنظر الطعن في نتيجة انتخابات النقابة الفرعية للمحامين. إقامة هذا الطعن أمام محكمة النقض. أثره: وجوب الحكم بعدم اختصاصها بنظره دون إحالته إلى مجلس النقابة العامة. علة وأساس ذلك؟
لما كان الطاعنون أقاموا هذا الطعن طعنًا في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة..... والتى أجريت بتاريخ..... وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 98 لسنة 1992، 197 لسنة 2008 أنه قد نص في المادة 135 مكررًا منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة، وذلك بناء على طلب خمسين محاميًا ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، بينما نص في المادة 156 مكررًا منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا، ومن ثم فإنه ترتيبًا على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض بما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره. وإلزام الطاعنين المصاريف. دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقًا لنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي.


الوقائع

صدر القرار المطعون فيه في........ بإعلان نتيجة الانتخابات وفوز مجلس النقابة الفرعية بمحافظة......... نقيبًا وأعضاءً والذي تم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية وطلب الطاعنين بطلان الإجراءات الخاصة بإعلان فوز المجلس المنتخب وما ترتب عليه من قرارات.
فطعن الأستاذان........ المحامي عن نفسه وبصفته, و....... المحامي عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الأستاذ........ المحامي وعن الطاعنين..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين أقاموا هذا الطعن طعنًا في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة..... والتى أجريت بتاريخ..... وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 98 لسنة 1992، 197 لسنة 2008 أنه قد نص في المادة 135 مكررًا منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة، وذلك بناء على طلب خمسين محاميًا ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، بينما نص في المادة 156 مكررًا منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا، ومن ثم فإنه ترتيبًا على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض بما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره. وإلزام الطاعنين المصاريف. دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقًا لنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي.