جلسة 23 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي تركي, مجدي شبانة, نواب رئيس المحكمة, هشام فرغلي وناصر عوض.

(99)
الطعن رقم 4445 لسنة 75 القضائية

تلبس. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
اضطراب الحكم في شأن الحالة التي كان عليها النبات المضبوط وما إذا كان الضابط قد شاهده بحالة ظاهرة قبل فضه للفافة أو بعد فضه لها. يعيبه. علة وأثر ذلك؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمة إحراز جوهر مخدر.
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما محصله أنه " حال مرور ضابط المباحث لتفقد حالة الأمن شاهد الطاعن بحفل عرس مقام في الطريق العام يفترش الأرض وأمامه لفافة ورقية بداخلها نبات يشبه نبات البانجو المخدر فقام بضبطه وبمواجهته له أقر بحيازتها بقصد التعاطى "، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التى تساند إليها في قضائه عرض الحكم للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس واطرحه على أساس أن الضابط أبصر اللفافة الحاوية للنبات المخدر وهى على الأرض بالطريق العام أمام المتهم وقام بفضها فاستبان له محتواها من النبات المخدر , وهو ما ينبئ عن اضطراب الحكم في شأن الحالة التى كان عليها النبات المضبوط وما إذا كان الضابط قد شاهده بحالة ظاهرة قبل فض اللفافة أم بعد فضه لها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش، ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح وقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه النعى، لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ومما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا ناتجًا عن تجفيف نبات الحشيش المخدر "القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1, 2, 37/ 1, 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977, 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراراي وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997, 269 لسنة 2002 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه دانه على أساس أن الجريمة كانت في حالة تلبس رغم أن فض اللفافة الورقية كان قبل أن ينكشف ما بها من مخدر لا يوفر تلك الحالة, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما محصله أنه " حال مرور ضابط المباحث لتفقد حالة الأمن شاهد الطاعن بحفل عرس مقام في الطريق العام يفترش الأرض وأمامه لفافة ورقية بداخلها نبات يشبه نبات البانجو المخدر فقام بضبطه وبمواجهته له أقر بحيازتها بقصد التعاطى "، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التى تساند إليها في قضائه عرض الحكم للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس واطرحه على أساس أن الضابط أبصر اللفافة الحاوية للنبات المخدر وهى على الأرض بالطريق العام أمام المتهم وقام بفضها فاستبان له محتواها من النبات المخدر , وهو ما ينبئ عن اضطراب الحكم في شأن الحالة التى كان عليها النبات المضبوط وما إذا كان الضابط قد شاهده بحالة ظاهرة قبل فض اللفافة أم بعد فضه لها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش، ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح وقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه النعى، لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ومما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يوجب نقضه والإعادة.