مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين - من أول أكتوبر 2009 إلى آخر سبتمبر 2011 - صـ 560

(63)
جلسة 17 من يونيه سنة 2010
الطعن رقم 16659 لسنة 53 القضائية عليا
(الدائرة التاسعة)

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة.
1 - أحمد أمين حسان.
2 - حسن كمال محمد أبو زيد شلال.
3 - د. صبحي جرجس إسحاق.
4 - عبد الحليم أبو الفضل القاضي.
5 - محمد صبحي عطية علي سعفان.
6 - هشام محمود طلعت الغزالي.
7 - صلاح عز الرجال جيوشي.
تأمين اجتماعي - شروط اعتبار الإصابة التي تلحق بالعامل إصابة عمل - إذا تعلق الأمر بالحادث الذي يقع للعامل إثناء ذهابه وإيابه من العمل (دون توق أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعة)، في شرط أن يكون قائمًا فعلاً بالعمل وليس في إجازة - إذا كان العامل متغيبًا عن العمل بدون إذن، يتخلف في شأن الإصابة شرط اعتبارها إصابة عمل.
- المواد المطبقة:
المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 20/ 6/ 207 أقيم الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا في حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 27/ 4/ 2007 في الدعوى رقم 499 لسنة 24 ق، القاضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً ورفضًا موضوعًا.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا باعتبار إصابتها إصابة عمل.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار إصابة الطاعنة إصابة عمل، مع ما يترتب على ذلك آثار.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن قررت إحالته إلى هذه الدائرة، حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنة أقامت بتاريخ 30/ 1/ 2001 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى 499 لسنة 24 ق بطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار إصابتها إصابة عمل؛ حيث إنها تعمل (زائرة صحية) بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنزلة، وأصيبت في حادث تصادم سيارتين في الطريق من محل إقامتها إلى عملها يوم 9/ 7/ 1995، وتم تحرير محضر بذلك، ونقلت إلى المستشفى، تم إخطار جهة عملها، وحصلت إجازة مرضية حسب القرار رقم 259 لسنة 1995 وقررت الجهة الطبية (لجنة العجز) إنهاء خدمتها للعجز الدائم.
وبجلسة 23/ 4/ 2007 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، مشيدة قضاءها على أن المدعية يوم 9/ 7/ 1995 كانت متغيبة عن العمل، وأن الطريق الذي حدث فيه التصادم ليس هو الطريق المعتاد؛ حيث إن مقر إقامتها (كفر شكر)، وحدثت الحادثة بطريق القاهرة/ كفر شكر، ومن ثم لا تعد إصابتها إصابة عمل وفقا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه القانون؛ ذلك أن الطاعنة كانت بمحل إقامتها لدى الأسرة بالقاهرة، وعلى ذلك فإن الحادث حدث في الطريق المعتاد بين محل أقامتها إلى مقر عملها، وأنها كانت في إجازة اعتيادية تنتهي يوم 6/ 7/ 1995، وحيث كان يوم 7/ 7/ 1995 يوم جمعة، وكانت يوم السبت 8/ 7/ 1995 بالسجل المدني بالجيزة الاستخراج بطاقة الرقم القومي، ثم عادت يوم 9/ 7/ 1995 بالسجل المدني بالجيزة لاستخراج بطاقة الرقم القومي، ثم عادت يوم 9/ 7/ 1995 مبكرًا في الصباح، حيث حصل الحادث الساعة 7.30 صباحًا، مما يؤيد أنها كانت في طريق عملها المعتاد.
ومن حيث إن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ينص في المادة (5) على أنه: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: .... هـ - بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق ...، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي ".
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع رغبة منه في توسيع مظلة التأمين الاجتماعي اعتبر الإصابة التي تحدث أثناء فترة ذهاب المؤمن عليه إلى عمله وعودته منه إصابة عمل، شريطة أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، بما يترتب على ذلك من كيفية حساب المعاش المستحق.
ومنطق الأمور يقضي بأنه ليس متصورًا أن يصاب العامل إصابة عمل إلا إذا كانت قائمًا على رأس العمل، مباشرًا له بصورة أو أخرى، ويكون هذا المنطق محتومًا إذا تعلق الأمر بصورة إصابة العمل المتعلقة بالحادث الذي يقع للعامل أثناء ذهابه وإيابه من العمل؛ إذ يشترط في ذلك أن يكون العمل قائمًا فعلاً بالعمل وليس في إجازة، ويتنقل لأسباب لا صلة لها بالعمل، ويبدو ذلك أكثر وضوحًا إذا كان العامل متغيبًا عن العمل بدون إذن، فهنا يكون قد تخلف في شأن الإصابة شرط مهم من شروط اعتبارها إصابة عمل.
ومن حيث إنه تفريعًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن الطاعنة كانت في إجازة اعتيادية تنتهي في 6/ 7/ 1995، وكان يوم 7/ 7/ 1995 يوم جمعة، فقد كان يتعين عليها العودة للعمل يوم 8/ 7/ 1995، إلا أنها تخلفت عن ذلك، فتغيبت في هذا اليوم، وبتاريخ 9/ 7/ 1995 وقع الحادث الذي تطالب بأن يكون إصابة عمل، بالمخالفة للمبادئ المشار إليها، وكذلك لما هو ثابت من أن محل إقامتها بكفر شكر وليس القاهرة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم اعتبار إصابتها إصابة عمل فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ومن المتعين القضاء برفض الطعن.


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.