جلسة 10 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد أحمد, خالد الجندي, عباس عبد السلام, جمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة.

(115)
الطعن رقم 33614 لسنة 74 القضائية

(1) قانون " تفسيره " " تطبيقه ".
متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها. اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيًا كان الباعث على ذلك.
(2) مأمورو الضبط القضائى " سلطاتهم ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". مواد مخدرة.
حق رجل الضبط في استيقاف المركبات وفق قانون المرور دون تخصيص أو قيد من هذا القانون أو أى قانون آخر.
مثال.
(3) مواد مخدرة. تلبس. محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن" مأمورو الضبط القضائى "سلطاتهم". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر حالة التلبس أو انتفائها. موضوعي. مادام سائغًا.
مثال.
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز لأول مرة أمام النقض.
(5) أمر الإحالة. إجراءات " إجراءات المحاكمة ". حكم " بطلانه ". بطلان. إعلان. نظام عام. دفوع " الدفع ببطلان إجراءات الإعلان ".
عدم إعلان أمر الإحالة. لا يرتب بطلانه.
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. للمتهم الحاضر بالجلسة أو وكيله طلب تصريح التكليف ومنحه ميعاد لتحضير دفاعه.
إثارة الدفع ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
1 - من المقرر أن الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تُعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة المُشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيًا كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحًا جلى المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه.
2 - من المقرر أن نصوص قانون المرور واضحة لا لبس فيها في حق رجل الضبط في استيقاف المركبات - دون تخصيص - للاستعلام عن رخصة قائدها ورخصة تسييرها، وأوجبت على قائد المركبة أن يقدمها له حين طلبها - مُطلقة هذا الحق من أى قيد سواء في هذا القانون أو أى قانون آخر. لما كان ذلك، كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والتى لا يمارى فيها الطاعن - أن ضابط الواقعة استوقفه للاستعلام منه عن تراخيص المركبة التى كان يقودها - فإن ما أتاه الضابط كان نفاذًا لحكم القانون وليس مخالفًا له ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن دفاع قانونى ظاهر البطلان.
3 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التى تحوى المادة المخدرة من تلقاء نفسه - أى طواعية واختيارًا - إثر مطالبة الضابط له بتقديم تراخيص المركبة، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وهو ما انتهى إليه - صحيحًا - الحكم المطعون فيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - لما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى اعتراضًا على تقرير المعمل الكيماوى، فإن النعى بتعييب هذا التقرير - والذى اطمأنت إليه المحكمة وهو من اطلاقاتها - لا يعدو أن يكون دفاعًا بتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التى تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه، وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف واستيفاء أى نقص فيه وإعطائه ميعادًا ليحضر دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وإذ كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر بها ولم يثر شيئا عن أمر الإحالة فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1/ 1, 2, 37/ 1, 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977, 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض في........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي قد شابه قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان في الإجراءات ذلك أن الحكم التفت عن دفاعه بانتفاء مبررات استيقافه, كما وأن سقوط لفافة المادة المخدر من جيب قميصه حال تقديمه الرخصة لا يُعتبر تخليًا إراديًا عنها, وتمسك دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس غير أن الحكم اطرح دفاعه بما لا يسوغ, وعوَّل على تقرير المعمل الكيماوي على قصوره, هذا فضلاً عن بطلان إعلانه بأمر الإحالة لعدم اشتماله على البيانات المقررة قانونًا, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تُعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة المُشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيًا كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحًا جلى المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه. لما كان ذلك, وكانت نصوص قانون المرور واضحة لا لبس فيها في حق رجل الضبط في استيقاف المركبات - دون تخصيص - للاستعلام عن رخصة قائدها ورخصة تسييرها، وأوجبت على قائد المركبة أن يقدمها له حين طلبها - مُطلقة هذا الحق من أى قيد سواء في هذا القانون أو أى قانون آخر. لما كان ذلك، كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والتى لا يمارى فيها الطاعن - أن ضابط الواقعة استوقفه للاستعلام منه عن تراخيص المركبة التى كان يقودها - فإن ما أتاه الضابط كان نفاذًا لحكم القانون وليس مخالفًا له ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن دفاع قانونى ظاهر البطلان. لما كان ذلك, وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التى تحوى المادة المخدرة من تلقاء نفسه - أى طواعية واختيارًا - إثر مطالبة الضابط له بتقديم تراخيص المركبة، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وهو ما انتهى إليه - صحيحًا - الحكم المطعون فيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى اعتراضًا على تقرير المعمل الكيماوى، فإن النعى بتعييب هذا التقرير - والذى اطمأنت إليه المحكمة وهو من اطلاقاتها - لا يعدو أن يكون دفاعًا بتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التى تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه، وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف واستيفاء أى نقص فيه وإعطائه ميعادًا ليحضر دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وإذ كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر بها ولم يثر شيئا عن أمر الإحالة فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.