مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين - من أول أكتوبر 2009 إلى آخر سبتمبر 2011 - صـ 606

(70)
جلسة 6 من يوليو سنة 2010
الطعن رقم 951 لسنة 49 القضائية عليا
(الدائرة السادسة)

السادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة.
1 - فريد نزيه تناغو.
2 - سامي أحمد محمد الصباغ.
3 - أسامة محمود عبد العزيز محرم.
4 - محمد البهنساوي محمد الرمام.
5 - حسن عبد الحميد البرعي.
6 - علي محمد الششتاوي إبراهيم.
7 - حمادة مكرم توفيق محمد.
أسواق عمومية - يجوز الجمع بين الرسوم المقررة بقانون الباعة المتجولين والرسوم المقررة بقانون إشغال الطرق العامة - لا يمثل ذلك ازدواجا في الرسوم؛ لأن كل رسم من هذين الرسمين مقرر بقانون مغاير عن قانون الرسم الثاني.
المواد المطبقة:
- المادتان (2) و(12) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
- أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
- أحكام القرار بقانون رقم 33 لسنة 1957 في شأن الباعة المتجولين.
- المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية، الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.
- قرار محافظ القاهرة رقم 447 لسنة 1990 بشأن لائحة تنظيم السويقات بالأحياء، الصادرة بتاريخ 9/ 9/ 1990.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2002 أودع الأستاذ/ ....... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 951 لسنة 49 ق ع، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الرابعة) بجلسة 29/ 8/ 2002 في الدعاوى أرقام 1030 و1221 و1222 لسنة 47 ق، الذي قضى بقبول الدعاوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن ولما أورده به من أسباب تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا حتى يفصل في موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيهن والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى الجهات الإدارية المطعون ضدها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة عليا فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الطاعنون حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، ثم قدم الطاعنون بجلسة 16/ 6/ 2009 حافظة مستندات طويت على المستندات الواردة بيانها على غلافها، كما قدم الطاعنون مذكرة بدفاعهم صمموا على طلباتهم الواردة بتقرير الطعن، ثم قدم الطاعنون حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة عليا موضوع بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرت الطعن بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم ورثة الطاعن/ ....... صورة من شهادة وفاة مورثهم، وصورة من الإعلام الشرعي بوفاته وانحصار إرثه فيهم.
وبعريضة معلنة إلى الجهات الإدارية المطعون ضدها ومؤشر عليها بالإيداع بقلم كتاب المحكمة صحح ورثة المرحوم/ .... شكل الطعن بدخولهم خلفًا لمورثهم المذكور الطعن، ثم قدم الطاعنون بجلسة 5/ 5/ 2010 مذكرة بدفاعهم رددوا فيها دفاعهم الذي أبدوه بتقرير الطعن ومذكرات دفاعهم التالية له، وبتلك الجلسة قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، كما قدمت مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات، وذلك استنادًا إلى ما ورد بها من دفاع، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 7/ 2010، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهات الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في إن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعاوى أرقام 1030 و1221 و1222 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 11/ 11/ 1992 و18/ 11/ 1992 و 18/ 11/ 1992 على الترتيب، وطلبوا في ختام عرائضها الحكم بقبول الدعاوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 447 لسنة 1990 وقرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة رقم 203 لسنة 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعون شرحًا لدعواهم إنهم يشغلون عدة مواقع لمزاولة نشاط مكتبات لبيع كتب التراث الإسلامي أسفل حائط أم الغلام بميدان العدوى بمنطقة الحسين وفقًا لقانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، وبتاريخ 26/ 10/ 1992 علموا بصدور القرارين سالفي الذكر اللذين يخضعون لأحكامهما، بما يقرر من رسوم علاوة على الرسوم التي يدفعونها استنادًا لقانون إشغال الطرق سالف الذكر، الأمر الذي يعيب هذين القرارين بمخالفة القانون؛ لأن لهم مركزًا قانونيًا بموجب ترخيص إشغال الطرق العامة الصادر لهم من عشرين عامًا.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في طلبات إلغاء القرارين المطعون فيهما، ارتأت فيه الحكم بقبول الدعاوى شكلا ورفضها موضوعًا وإلزام المدعين المصروفات.
وبجلسة 29/ 8/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - بعد أن ضمت هذه الدعاوى إلى بعضها ليصدر فيها حكم واحد لوحدة المحل والموضوع - حكمها الذي قضي بقبول تلك الدعاوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعين في هذه الدعاوى المصروفات.
وأقامت محكمة أول درجة هذا الحكم على أساس أن خضوع أماكن نشاط المدعين لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق قبل سريان قرار محافظ القاهرة على منطقة أسفل حائط أم الغلام بميدان العدوي بمنطقة الحسين بالقاهرة الكائن بها مكتباتهم لا يحول قانونا دون خضوع تلك المكتبات للقرار المطعون فيه، إلى جانب خضوعهم لقانون إشغال الطرق سالف الذكر، خصوصًا بعد إعادة تنظيم تلك المنطقة في شكل سوق يتفق والشكل العام للقاهرة الفاطمية الإسلامية في هذه المنطقة، باستبدال مكتباتهم الخشبية بأبنية خرسانية، خصوصًا أن الأوراق قد خلت من اتسام هذين القرارين بعيب إساءة استعمال السلطة، الأمر الذي يكون معه قرار محافظ القاهرة المطعون فيه قد صدر مطابقًا للقانون، وبالتالي يضحي طلب إلغائه فاقدًا سنده خليقًا بالرفض، مع إلزام المدعين المصروفات.
ونظرًا لأن هذا القضاء لم يلق قبولا من الطاعنين فقد طعنوا عليه بالطعن الماثل ناعين عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ على أساس أن هذه المكتبات تخضع لأحكام قانون إشغال الطرق رقم 140 لسنة 1956 وتعديلاته، وصدرت لهذه المكتبات تراخيص وفقًا لهذا القانون منذ عام 1970، وقد قاموا بدفع رسوم إشغالها نفاذًا لهذا القانون حتى نهاية عام 1991، الأمر الذي لا يجوز معه إخضاع تلك المكتبات لقرار محافظ القاهرة المطعون فيه بتطبيق لائحة سويقات الباعة الجائلين الصادر تحت رقم 447 لسنة 1990، وبالتالي يضحى قرار محافظ القاهرة سالف الذكر المطعون فيه مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981, 145 لسنة 1988 تنص على أن: "تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة والواقعة في دائرتها ....".
وتنص المادة (12) من هذا القانون على أن: "يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقًا للمادة (2) من هذا القانون ....".
ومن حيث إن المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية سالف الذكر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 تنص على أن: " ..... وتباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية: .... تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصة المتعلقة بإنشاء الأسواق العامة، والسلخانات (المجازر) والجبانات .....".
ومن حيث إنه تنفيذًا للنصوص القانونية سالفة الذكر أصدر محافظ القاهرة قرار رقم 447 لسنة 1990 بشأن لائحة تنظيم السويقات بالأحياء الصادرة بتاريخ 9/ 9/ 1990، ونصت المادة الأولى من هذا القرار على أنه يعمل باللائحة المرفقة بهذا القرار في تنظيم السويقات بالأحياء في نطاق محافظة القاهرة، ونص هذا القرار في المادة (2) منه على أنه يلغى كل نص يخالف أحكام هذه اللائحة، كما نص هذا القرار في المادة (3) منه على أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الوقائع المصرية.
وتنص المادة (1) من هذه اللائحة على أن: "السويقة هي المكان الذي تحدده إدارة الأسواق بالحي بالتنسيق مع منطقة الإسكان بالحي، تقوم بتخطيطها وتقسيمها والإشراف والرقابة عليها، وتحديد نوعيتها، وذلك بغرض تجميع الباعة بشكل منتظم بهدف عرض بضاعتهم للجمهور تيسيرًا عليه في الحصول على مستلزماته، ويصدر بتحديد هذا المكان قرار من المحافظ أو من يفوضه".
وتنص المادة (2) من هذه اللائحة على أن: "تقام السويقة إما على أرض مملوكة للدولة وإما على أرض مملوكة ملكية خاصة....".
وتنص المادة (13) من ذات اللائحة على أن: "يتولى الحي تحصيل الرسوم والموارد الآتية:
- الرسوم المفروضة بالقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة والقوانين المعدلة له (إيرادات دولة).
- رسوم التراخيص المقررة بالقانون رقم 33 لسنة 1957 في شأن الباعة المتجولين وتعديلاته (إيرادات دولة).
- مقابل الخدمات العامة التي وتحدد استرشادًا بالفئات التالية:
(1) عشرة جنيهات رسم خدمات شهريًا للمتر المربع للباكية أو الفاترينة الثابتة بالأسواق من المجموعة ( أ ).....".
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن السويقة قد تقام على أرض مملوكة للدولة أو على أرض مملوكة ملكية خاصة، ويصدر بتحديدها قرار عن المحافظ المختص أو من يفوضه في ذلك، ويتولى الحي تحصيل الرسوم المفروضة بقانون إشغال الطرق العامة 140 لسنة 1956 وتعديلاته، ورسوم التراخيص المقررة بالقانون رقم 33 لسنة 1957 في شأن الباعة المتجولين وتعديلاته، ورسوم مقابل الخدمات العامة التي تؤدي، ويحدد هذا المقابل حسب نوع أو فئة السوق.
ومن حيث إنه تطبيقًا لما تقدم، ولما كان الثابت من أوراق الطعن أنه قد ورد بمذكرة وسط القاهرة المؤرخة في 28/ 7/ 1991 ومذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية (إدارة البحوث) بتاريخ 11/ 9/ 1991 اللتين عرضتا على محافظ القاهرة أن المكتبات موضوع النزاع كانت في عام 1970 عبارة عن أكشاك عشوائية مقامة على ارض الدولة، وقد تم تنظيم هذه الأكشاك وتم تحصيل رسم إشغال طرق عامة من عام 1971 وفقًا لقانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 وتعديلاته، ثم تم تصميم مشروع لإعادة بناء هذه الأكشاك باستبدال الخامات الخشبية بأعمال المباني والخرسانات بلا سقف، على أن يتفق الشكل العام مع طبيعة المنطقة وقاهرة الفاطميين، وذلك البناء على مالكي الأكشاك وعلى نفقتهم الخاصة وتحت إشراف الحي، وقد تم تصميم الرسم الهندسي للمشروع، حيث وافقت عليه إدارة الحي وصدر ترخيص بناء مؤقت رقم 14 لسنة 1976، حيث تحررت عقود مقاولة بين شاغلي تلك الأكشاك ومكتب هندسي، على أن ينفذ المشروع على نفقة شاغلي تلك الأكشاك وتحت إشراف إدارة الحي بالشروط والمواصفات الخاصة بهذا المشروع، وتم تحصيل رسوم الأشغال من شاغلي تلك الأكشاك من عام 1971 حتى 1984، ثم قام الحي بتحصيل تلك الرسوم من الفترة من 1984 حتى عام 1991، ثم وافق محافظ القاهرة بقراره المطعون فيه على تطبيق لائحة تنظيم السويقات الصادرة بقراره رقم 447 لسنة 1990 على تلك الأكشاك، على أن يتولى الحي تحصيل الرسوم والموارد المفروضة بالقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن أشغال الطرق العامة والقوانين المعدلة له (إيرادات دولة)، إلى جانب رسوم تراخيص الباعة الجائلين المقررة بالقانون رقم 33 لسنة 1957 وتعديلاته (إيرادات دولة)، وكذلك مقابل الخدمات العامة التي تؤدي لهذه السويقات، على أن تحدد استرشادا بالفئات الواردة بالفئات التي نصت عليها المادة 13 من لائحة السويقات، وذلك لكي تعد تلك المنطقة سويقة من الأسواق المتميزة التي يحسب مقابل رسم الخدمات فيها للمتر المربع بعشرة جنيهات شهريًا، ومن ثم يكون قرار محافظ القاهرة المطعون فيه قد صدر مطابقًا للقانون، وبالتالي يضحي طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون خليقًا بالرفض.
وليس صحيحًا ما يتمسك به الطاعنون من أنهم نشأ لهم مركز قانوني بتطبيق قانون إشغال الطرق العامة 140 لسنة 1956، وأنه لا يجوز تطبيق الرسوم المقررة بقانون الباعة الجائلين رقم 33 لسنة 1957 عليهم، وبالتالي يكون قرار محافظ القاهرة المطعون فيه بتطبيق الرسوم المقررة بقانون الباعة الجائلين بالإضافة إلى الرسم المقرر بقانون إشغال الطرق العامة السالف الذكر مخالفًا للقانون؛ إذ إنه ليس هناك نص قانوني يحظر تطبيق الرسوم المقررة بقانون الباعة الجائلين إلى جانب الرسوم المقررة بقانون إشغال الطرق العامة.
علاوة على ذلك فإن تطبيق الرسم المقرر بالقانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة الجائلين إلى جانب الرسوم المقررة بموجب قانون إشغال الطرق العام لا يمثل ازدواجًا في الرسوم؛ إذ إن كل رسم من هذين الرسمين مقرر بقانون مغاير عن قانون الرسم الثاني.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تلك النتيجة فإنه يكون قد صدر مطابقًا للقانون، ويضحى بالتالي الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن الطاعنين يكونون قد خسروا الطعن فمن ثم حق إلزامهم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعنين المصروفات.