مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين - من أول أكتوبر 2009 إلى آخر سبتمبر 2011 - صـ 860

(93)
جلسة 12 من فبراير سنة 2011
الطعن رقم 18843 لسنة 51 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)

1 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة
السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 - مجدي حسين محمد العجاتي
3 - حسين محمد عبد المجيد بركات
4 - أحمد عبد التواب محمد موسى
5 - أحمد عبد الحميد حسن عبود
6 - عادل سيد عبد الرحيم حسين بربك
7 - شحاته على أحمد أبو زيد
8 - منير عبد القدوس عبد الله
( أ ) دعوى - الطعن في الأحكام - التدخل في الخصومة كطرف ثالث جائز في درجات التقاضي الأعلى ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها.
(ب) تأمين صحي - المنازعة حول مصاريف انتقال المؤمن عليه من محل إقامته إلى مكان العلاج تخرج عن مناط حكم المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي - لا يشترط اللجوء بشأنها إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة.
- المواد المطبقة (ب):
- المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
(جـ) تأمين صحي - تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بعلاج المؤمن عليه ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه - إذا كانت الحالة الصحية له تتطلب وسيلة انتقال خاصة أو مرافقًا له من محل إقامته إلى المكان الذي يعالج فيه تعين على الهيئة الملتزمة بمصاريف علاجه أن تهيئ له هذه الوسيلة.
- المواد المطبقة (جـ):
- المادة (17) من دستور 1971
- المواد (72) و(74) و(83) و(84) و(85) و(86) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.


الإجراءات

بتاريخ 14/ 7/ 2005 أودع السيد/ ......... المحامي وكيلاً عن الطاعنة الأولى قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل ضد المطعون ضده الأول، طعنًا في حكم محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 6288 لسنة 11 ق. الصادر بجلسة 16/ 5/ 2005 الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن صرف مقابل الانتقال للمدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف مبلغ أربعين جنيهًا للمدعي عن كل جلسة غسيل كلوي اعتبارًا من 2/ 10/ 2003 على النحو المبين بالأسباب.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا: أصليًا - بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، واحتياطيًا - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ومن باب الاحتياط الكلي - برفض الدعوى، وعدم تحميل الهيئة أي مصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده الأول على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: أصليًا - بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، واحتياطيًا - بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق القانوني.
وبتاريخ 27/ 6/ 2009 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن الثاني قلم كتاب المحكمة صحيفة تدخل انضمامي للطاعن بصفتها، وبتاريخ 3/ 9/ 2009 أدخل الطاعن الثاني المطعون ضده الرابع طالبًا الحكم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن الماثل.
وقد تم إعلان صحيفة التدخل على النحو المبين بالأوراق.
وتدوول الطعن ابتداءً أمام الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلستها المعقودة بتاريخ 18/ 2/ 2010 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى للاختصاص.
وتدوول الطعن فحصًا وموضوعًا على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/ 11/ 2010 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 1/ 1/ 2011 ومذكرات خلال شهر، ولم تودع أية مذكرات خلال الأجل المضروب، ثم مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لاستمرار المداولة؛ وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
- ومن حيث إنه عن طلب تدخل الطاعن الثاني خصمًا منضمًا إلى جانب الطاعنة بصفتها في طلب إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا (أصليًا) بعدم قبول الدعوى و(احتياطيًا) برفضها، فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التدخل في الخصومة، كطرف ثالث جائز في درجات التقاضي الأعلى ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات، وأن الحكم المطعون فيه حجة على الطاعن الثاني، فمن ثم تقضي المحكمة بقبول تدخل الطاعن الثاني بصفته خصمًا منضمًا إلى الجهة الإدارية الطاعنة.
- ومن حيث إن الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته بموجب المادة (157) منه، وكان النزاع الماثل يكمن في مصاريف انتقال المطعون ضده الأول من محل إقامته بمحافظة الغربية إلى مكان العلاج بمستشفى مركز القدس للكلى والكلى الصناعية، ومن ثم فإن هذا النزاع يخرج عن مناط تطبيق حكم المادة (157) المشار إليها؛ باعتبار أن هذه المادة تتعلق بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون سالف الذكر وهو ما لا يتوافر في النزاع الماثل، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع، والاكتفاء بورود ذلك بالأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 21/ 6/ 2004 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 6388 لسنة 11 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، طالبًا الحكم: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مصاريف المرافقة والانتقال لعمل جلسات الغسيل الكلوي التي تجري له بواقع مئتين وخمسين جنيهًا عن كل جلسة، وذلك اعتبارًا من بداية إلى أن يتم شفاؤه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحًا لدعواه: إنه كان يعمل بالإدارة الزراعية بالمحلة الكبرى إلى أن أحيل للمعاش بتاريخ 28/ 10/ 2001، وأنه مريض بمرض الفشل الكلوي ويتطلب إجراء غسيل كلوي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًا اعتبارًا من 2/ 10/ 2003 بمركز القدس لأمراض الكلي، وإن الطبيب المعالج قرر أنه يحتاج إلى وسيلة نقل خاصة ومرافق في كل جلسة ذهابًا وإيابًا مما يكبده نفقات تزيد على مئتين وخمسين جنيهًا للجلسة الواحدة، وإن حياته تتعرض للخطر لو لم يتم ذلك، الأمر الذي حداه على إقامة دعواه بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 16/ 5/ 2005 حكمت المحكمة بالحكم المطعون فيه وشيدت قضائها على أنه طبقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي وتعديلاته وقرر وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976 فإنه يحق له صرف مبلغ أربعين جنيهًا عن كل جلسة تلتزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصرفها له اعتبارًا من 2/ 10/ 2003 تاريخ قيامه بإجراء الغسيل الكلوي ذلك أن المدعي من أصحاب المعاشات والتي تلتزم الهيئة المذكورة بأداء مصاريف الانتقال له ولمرافقه متى استلزمت حالة المريض ذلك بنًاء على تقرير من الجهة الطبية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يكمن في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ ذلك أن المطعون ضده لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون رقم 79 لسنة 197 المشار إليه بموجب المادة (157) وذلك بعدم تقديمه طلبًا إلى اللجنة المنصوص عليها بهذه المادة قبل إقامة دعواه الماثلة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول دعواه لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون.
كما أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات وبالتالي لا يتمتع بميزة تعويض الأجر، مما يتعين منعه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأنها لا تلتزم قبل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم إلا بالالتزامات التي تنشأ مباشرة من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر، وأن هذا القانون لم يلزم الهيئة بأداء نفقات انتقال المريض المنتفع بأحكام الرعاية الطبية التي تؤديها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مما يتعين معه القضاء معه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا برفضها.
ومن حيث إن المدعي (المطعون ضده الأول) يطلب في الشق العاجل من دعواه الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن صرف مصاريف انتقاله والمرافق له لإجراء الغسيل الكلوي له من مقر إقامته إلى المستشفى بواقع مئتين وخمسين جنيهًا عن كل جلسة اعتبارًا من 2/ 10/ 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المادة (17) من الدستور تنص على أن: "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعًا وذلك وفقًا للقانون".
وتنص المادة (172) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته على أن: " يمول تأمين المرضى مما يأتي: الاشتراكات الشهرية وتشمل: أ – .....
ب - حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي:
(1) .......
(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب.
وتنص المادة (74) من القانون سالف الذكر على أن: "تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات...".
وتنص المادة (83) من ذات القانون على أن: "ينشأ صندوق العلاج لأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية: 1 - .... 2 - الاشتراكات التي تؤديها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من اشتراكات تأمين المرضى بواقع النسب الآتية: أ - .... ب - 1% من معاشات أصحاب المعاشات 3 -.....".
وتنص المادة (84) على أن: " تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتكون لها الشخصية الاعتبارية ...." .
وتنص المادة (85) على أن: "تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه ..".
وتنص المادة (86) على أن: "... يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا في جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحي، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجري ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض ...".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أناط بالهيئة العامة للتامين الصحي علاج المؤمن عليه ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، مقابل الاشتراكات التي يؤديها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإذا ما كانت الحالة الصحية للمؤمن عليه تتطلب وسيلة انتقال خاصة أو مرافقًا له من محل إقامته إلى المكان الذي يعالج فيه فإنه يتعين على الهيئة الملتزمة بمصاريف علاجه أن تهيئ له هذه الوسيلة؛ باعتبار أن انتقاله من محل إقامته إلى المكان الذي يعالج فيه أمر ضروري لهذا العلاج وبدونه لا يستطيع تلقي علاجه المنصوص عليه قانونًا.
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول يتلقى علاجه بمركز القدس لأمراض الكلى والكلى الصناعية، الأمر الذي تطلب انتقاله من محل إقامته بمحافظة الغربية إلى المركز المذكور، ومن ثم فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تكون ملتزمة بمصاريف انتقاله حتى يتلقى علاجه بالمركز المشار إليه، وإذ ما قدرت محكمة أول درجة أن مصاريف انتقاله تقدر بمبلغ أربعين جنيهًا عن كل جلسة، وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم والحالة هذه يكون صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه في غير محله، جديرًا بالرفض. وغني عن البيان أن المطعون ضده الرابع لم يحضر طوال جلسات المرافعة بالرغم من التأجيل لهذا السبب أكثر من مرة.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
(أولاً) بقبول تدخل الطاعن الثاني بصفته خصمًا منضمًا للجهة الإدارية الطاعنة.
(ثانيًا) بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.