مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين - من أول أكتوبر 2009 إلى آخر سبتمبر 2011 - صـ 1019

(114)
جلسة 12 من مايو سنة 2011
الطعن رقم 18844 لسنة 51 القضائية عليا
(الدائرة الثامنة)

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - الصغير محمد محمود بدران
2 - عبد الله عامر إبراهيم
3 - إبراهيم على إبراهيم عبد الله
4 - د. سامي حامد إبراهيم عبده
5 - صلاح الدين عبد اللطيف الجرواني
6 - ناصر رضا عبد القادر
7 - جمال يوسف زكي على
( أ ) تأمين اجتماعي - وجوب عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعي على لجان فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - تقديم الطلب إلى منطقة التأمين والمعاشات المتصلة بالنزاع بالهيئة المذكورة، أو إنذارها على يد محضر، تحقق بهما الغاية المستهدفة - المشرع لم يلزم صاحب الشأن أن يقدم الطلب إلى اللجنة، وإنما جرى النص على أن يقدم الطلب إلى الهيئة لاتخاذ ما يلزم نحو عرضه على اللجنة.
المواد المطبقة ( أ ):
المادة رقم (157) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975.
(ب) تأمين اجتماعي - حظر المنازعة في المعاش الذي يتم ربطه بصفة نهائية بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو صرف الحقوق الأخرى - هذا الحظر يخاطب أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وكذلك الهيئة المختصة بربط المعاش أو صرف الحقوق الأخرى - لا يجوز للهيئة المذكورة بعد انقضاء سنتين من تاريخ ربط المعاش، ومن صرف الحقوق، المنازعة في أيهما، أيًا ما كانت الأسباب، عدا الأخطاء المادية البحتة التي تقع في الحساب عند تسوية المعاشات أو الحقوق الأخرى.
المواد المطبقة (ب):
المادة رقم (142) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975.
(ج) تأمين اجتماعي - تعفى الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعي من الرسوم القضائية (1).
المواد المطبقة (جـ):
المادة رقم (137) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975.


الإجراءات

بتاريخ 14/ 7/ 2005 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قد بجدولها بالمحكمة بالرقم المشار إليه، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا - الدائرة الثانية بجلسة 16/ 5/ 2005 في الدعوى رقم 330 لسنة 7 القضائية، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المستحقين للمعاش عن المرحوم/ ...... في الاستمرار في صرف إعانة التهجير طبقًا للقانون رقم 58 لسنة 1988، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد ما خصم منهم إليهم، ووقف خصمها من المعاش المستحق لهم.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ورفضها موضوعًا، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعًا.
ونظر الطعن بالجلسات أمام الدائرة الثامنة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/ 7/ 2008 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 1/ 1/ 2009، حيث نظر الطعن بهذه الدائرة بتلك الجلسة، وتدوول نظره بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن الهيئة الطاعنة مذكرة التمس فيها: قبول الطعن شكلاً، و(أصليًا) بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المرسوم بالمادة رقم 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975, و(احتياطيًا) برفض الدعوى.
وبجلسة 10/ 3/ 2011 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 28/ 4/ 2011 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة مستقاة من أوراقها تجمل - بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم على أسبابه - في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 170 لسنة 1997 أمام محكمة ثان طنطا بتاريخ 27/ 3/ 1997، وطلبت فيها الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 3858.380 جنيهًا، مع استرداد ما تم خصمه من المعاش وإعانة الزواج لابنتها؛ على سند من القول أنها أرملة المرحوم/ ...... وتتقاضي معاشًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطنطا، وقد قررت الهيئة صرف إعانة تهجير، إضافية للمعاش المقرر من عام 1987، ثم تقدمت بطلب لرفع معاش ابنتها/ ..... لزواجها بتاريخ 17/ 12/ 1995، كما تقدمت بطلب لصرف إعانة زواج خاصة لابنتها المذكورة عام 1996، إلا أنه لم يتم صرف المبالغ الخاصة بهذه الإعانة، ثم فوجئت بالهيئة تطالبها بسداد مبلغ 3858.380 جنيهًا بمقولة أنها حصلت على هذا المبلغ بسبب صرف إعانة التهجير بالزيادة على المعاش، ونتيجة لذلك قامت الهيئة بخصم مبلغ 54 جنيهًا من المعاش المستحق لها دون وجه حق، وخلصت المدعية في صحيفة دعواها إلى الطلبات المذكورة آنفًا.
وبجلسة 17/ 8/ 1999 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بعدم الاختصاص الولائي لها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص.
وتنفيذًا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا، حيث قيدت بجدولها برقم 330 لسنة 7ق، وبعد أن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى، وتدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة أصدرت بجلسة 16/ 5/ 2005 حكمها المشار إليه، المطعون عليه بموجب الطعن الماثل.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعية قد أنذرت الهيئة المدعي عليها على يد محضر بتاريخ 6/ 11/ 1996 بالاعتراض على خصم المبالغ المشار إليها، مما تكون معه قد استوفت الإجراء المنصوص عليه بالمادة رقم 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 9 لسنة 1975، مما يتعين معه قبول الدعوى شكلاً، وفيما يتعلق بموضوع الدعوى فإنه بعد انقضاء سنتين من ربط المعاش بصفة نهائية أو صرف الحقوق الأخرى لا يجوز المنازعة في أي منهما إلا عن الأخطاء المادية البحتة التي تقع في الحساب عند تسوية المعاش أو الحقوق الأخرى، وذلك إعمالاً لحكم المادة 142 من القانون المذكور، والهيئة المذكورة قامت بصرف إعانة التهجير بتاريخ 5/ 7/ 1988 للمستحقين عن مورث المدعية، إلا أنها لم تكتشف إلا في 3/ 8/ 1996 وبعد مضي أكثر من ثماني سنوات على ربط الإعانة وصرفها للمستحقين أنهم غير مستحقين لها، وخطأ الهيئة لم يكن مجرد خطأ مادي عند حساب التسوية، وإنما هو خطأ في تطبيق القانون رقم 58 لسنة 1988، مما لا يجوز معه للهيئة المنازعة في صحة استحقاق تلك الإعانة، ويصير صرف تلك الإعانة حقًا للمستحقين عن مورث المدعية، ولا يجوز وقف صرفها أو استرداد ما صرف منها.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الهيئة المدعي عليها فقد قامت بالطعن عليه بموجب الطعن الماثل، ناعية على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال، لأسباب حاصلها أن الإنذار الذي وجهته المدعية إلى الهيئة للاعتراض على خصم قيمة الإعانة لا يعد بديلاً عن الطلب الذي يقدم إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم 157 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها، كما أن التسوية الخاطئة التي أجرتها الهيئة في شأن مورث المدعية لا تكسب حقًا، ويمكن تداركها حتى بعد مرور أكثر من سنتين.
- ومن حيث إنه فيما يتعلق بالنعي على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى، فإن المادة رقم (157) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن: "تنشأ بالهيئة لجان الفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون... وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب على الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية....، ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه".
والمستفاد من هذا النص وفي ضوء قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المشرع في القانون المذكور قرر إنشاء لجان بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تكون مهمتها فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، وألزم المشرع ذوي الشأن قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى تلك الهيئة لعرض النزاع على اللجنة للنظر في تسويته بالطرق الودية، ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يومًا من تاريخ تقديم ذلك الطلب، ولا ريب أن ت قديم الطلب إلى منطقة التأمين والمعاشات المتصلة بالنزاع بالهيئة المذكورة، تتحقق به الغاية التي استهدفها المشرع من مواجهة تلك الهيئة بالنزاع لإتاحة الفرصة لها نحو بحثه بمعرفة اللجنة المنشأة لهذا الغرض لإمكان تسويته بالطرق الودية قبل طرحه أمام القضاء، لا سيما وأن المشرع لم يلزم صاحب الشأن في المادة رقم 157 المشار إليها أن يقدم الطلب إلى اللجنة، وإنما جرى النص على أن يقدم الطلب إلى الهيئة لاتخاذ ما يلزم نحو عرضه على اللجنة المشكلة لهذا الشأن.
ومن حيث إنه في ضوء ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد تقدمت بإنذار على يد محضر إلى الهيئة الطاعنة (منطقة التأمين والمعاشات بالهيئة بالغربية) بتاريخ 6/ 11/ 1996 تعترض فيه على خصم المبالغ التي تم مطالبتها بسدادها، الأمر الذي يفيد بأنه قد تم مواجهة تلك الهيئة بالنزاع، لتتولى عرضه على اللجنة المنشأة لهذا الغرض لبحثه وإمكان تسويته، ومن ثم فإنه يكون قد تم استيفاء الإجراء الذي تطلبه المشرع في المادة رقم 157 المشار إليه، وإذ تم رفع الدعوى بتاريخ 27/ 3/ 1997 وبعد مضي الستين يومًا المشار إليها، مما يضحى معه دفع الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، غير قائم على سند صحيح من القانون.
- ومن حيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه من أن التسوية الخاطئة التي أجرتها الهيئة الطاعنة (بصرف إعانة التهجير للمستحقين عن مورث المطعون ضدها) يحق للهيئة وقف صرفها وخصم ما صرف منها، حتى بعد مضي أكثر من سنتين على صرفها، فإن المادة رقم (142) من القانون المذكور تنص على أنه: " ..... لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق، وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائي نهائي، وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة في قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة ... يترتب عليها خفض الأجور التي اتخذت أساسًا لتقدير تلك الحقوق".
والمستفاد من ذلك النص أن المشرع حظر المنازعة في المعاش الذ يتم ربطه بصفة نهائية بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو صرف الحقوق الأخرى، وهذا الحظر لا يخاطب أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقط، وإنما يخاطب أيضًا الهيئة المختصة بربط المعاش أو صرف الحقوق الأخرى، فقد ورد الحظر عامًا بما لا يجيز تخصيصه على طرف دون الآخر، وبحسبان أن المحكمة من ذلك الحظر هي الحفاظ على موازنة الهيئة حتى لا تؤدي المطالبات المستمرة من جانب أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تحديد ميعاد أقصى لذلك إلى اضطراب ميزانية الهيئة، ومن ناحية أخرى حتى تستقر المعاشات التي ربطت بصفة نهائية أو الحقوق التي صرفت بانقضاء سنتين بما لا تضطرب معه الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبهذه المثابة فإنه لا يجوز للهيئة المذكورة بعد انقضاء سنتين من تاريخ ربط المعاش، ومن صرف الحقوق، المنازعة في أيهما، أيًا ما كانت الأسباب، عدا الأخطاء المادية البحتة التي تقع في الحساب عند تسوية المعاشات أو الحقوق الأخرى.
ومن حيث إنه على هدي ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أنه تم صرف إعانة التهجير للمستحقين عن مورث المطعون ضدها بتاريخ 5/ 7/ 1988 على فهم من الهيئة من أن القانون رقم 58 لسنة 1988 المتعلق بصرف إعانة التهجير يعطي الحق للمستحقين المذكورين صرف تلك الإعانة، إلا أنه تكشف للهيئة بعد مضي أكثر من سنتين من ربط تلك الإعانة وصرفها للمستحقين عن مورث المطعون ضدها أنهم لا يستحقون صرف هذه الإعانة لوفاة مورثهم بتاريخ 29/ 5/ 1973 قبل صدور القانون رقم 58 لسنة 1988حيث لم يكن من المستفيدين منها ولم تصرف له،حتى يستحق صرفها المستحقون عنه في المعاش، ولما كان خطا الهيئة في صرف تلك الإعانة للمستحقين عن مورث المطعون ضدها لا يعد من الأخطاء المادية التي وقعت عند حساب التسوية، وإنما هو خطأ في تطبيق أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 لعدم صرف الإعانة لصاحب المعاش حتى يستحقها ورثته بعد وفاته، وإذ لم تكتشف الهيئة ذلك الخطأ إلا بتاريخ 3/ 8/ 1996 وبعد مضي أكثر من ثماني سنوات على ربطها ضمن المعاش وصرفها للمستحقين عن مورث المطعون ضدها، فمن ثم لا يجوز قانونًا للهيئة المنازعة في مدى صحة صرف المستحقين عن مورث المطعون ضدها تلك الإعانة أو وقف صرفها واسترداد ما صرف منها، وذلك بعد انقضاء المادة المقررة قانونًا للمنازعة في ذلك.
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم جميعه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدعوى شكلاً بعد أن تبين استيفاء المدعية للإجراء المنصوص عليه بالمادة رقم 157 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور، وبأحقية المستحقين للمعاش عن مورث المدعية في الاستمرار في صرف إعانة التهجير وعدم وقف صرفها ورد ما خصم منها، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به، مما يضحى معه الطعن والحالة هذه لا عاصم له من الرفض.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه على وَفق حكم المادة رقم 137 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور فإن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون معفاة من الرسوم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعًا.


(1) في حكمها الطعن رقم 3613 لسنة 43 ق بجلسة 18/ 1/ 2003 (منشور بمجموعة س 48 مكتب فني رقم 38 ص 335) أكدت المحكمة الإدارية العليا أن مصروفات الدعوى أعم من الرسوم؛ إذ تشمل جميع الرسوم؛ إذا تشمل جميع ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها وحتى الحكم فيها، كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود وانتقال المحكمة ومقابل أتعاب المحاماة.
كما أكدت في حكمها في الطعن رقم 1601 لسنة 40 ق بجلسة 20/ 6/ 2000 (منشور بمجموعة س 45 مكتب فني رقم 99 ص 939) أنه يجب الحكم بالمصاريف على الطرف الخاسر في الدعوى، ولو كان هو الحكومة المعفاة من الرسوم؛ لأن مصاريف الدعوى أعم من الرسوم؛ إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى والسير فيها وحتى الحكم فيها، ومنها الرسوم.