مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة 2008 - صـ 95

(12)
جلسة 30 من أكتوبر سنة 2007
الطعن رقم 12665 لسنة 49 القضائية عليا
(الدائرة الثالثة)

السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ يحيى عبد الرحمن يوسف ود/ الديدامونى مصطفى أحمد ومنير صدقي يوسف خليل ومحمد علي الموافي محمد البانوني وعبد المجيد أحمد حسن المقنن وعمر ضاحي عمر ضاحي نواب رئيس مجلس الدولة.
إصلاح زراعي - واجبات المنتفعين - جزاء الإخلال بها - شرط ذلك.
المادة (14) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، المعدل بالقانون رقم 554 لسنة 1955.
أوجب المشرع على من وزعت عليه مساحة أراضي الإصلاح الزراعي أن يلتزم بزراعتها بنفسه ويبذل في سبيل ذلك العناية الواجبة قانونا، فإن أخل بذلك يتم إلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك بعد تحقيق تجريه لجنة بحث مخالفات المنتفعين - شرط ذلك ألا تكون قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي الخاص بالأرض وتسجيله - لا يؤثر في ذلك عدم سداد المنتفع باقي ثمن الأرض إذ أن المشرع في نص المادة (14) سالفة الذكر لم يعتد إلا بإجراء محدد هو إبرام العقد النهائي للمساحة الموزعة واعتبر مضي خمس سنوات على حدوثه مانعًا يحول بين الهيئة الطاعنة وإحالة المنتفع إلى لجنة بحث مخالفات المنتفعين - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من يوليه عام ألفين وثلاثة أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل حيث قيد بجدولها تحت رقم 12665 لسنة 49ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الرابعة - بجلسة 27/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 4367 لسنة 50ق. القاضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت بجلسة 2/ 5/ 2007 إحالته إلى الدائرة الثالثة عليا - موضوع - لنظره بجلسة 1/ 9/ 2007 وفيها نظرته المحكمة ولم تحضر المطعون ضدها أو من يمثلها وتم حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين حيث أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة صممت في ختامها على الطلبات، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بصحيفة أوضعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/ 2/ 1996 وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 3286 المؤرخ في 7/ 1/ 1996 بالتصديق على قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين الصادر في الطلب رقم 662 لسنة 1993 بإلغاء انتفاع مورثها بالأرض محل النزاع. وذكرت شرحًا للدعوى أن مورثها/ .......... انتفع بمساحة من الأرض الزراعية قدرها 14 س: 2ط: 1ف بزارعة المنصورية – منطقة إمبابة محافظة الجيزة حيث وزعت عليه من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مما استولت عليه قبل/ ...... طبقًا للقانون رقم 127 لسنة 1961 وقام بسداد أقساط ثمنها وتم تسجيلها باسمه بالعقد المشهر برقم 2052 في 29/ 9/ 1988 إلا أن الهيئة أصدرت القرار المطعون فيه بإلغاء الانتفاع بهذه المساحة بالمخالفة للقانون حيث مضت أكثر من خمس سنوات على تسجيل العقد المشار إليه الأمر الذي يخالف نص المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952، وبالإضافة إلى ذلك فإن الورثة حصلوا على حكم بالبراءة من تهمة البناء على هذه الأرض.
وبعد أن تدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة أصدرت الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص حيث لم تقدم الهيئة المدعي عليها ما يفيد عرضه على مجلس إدارتها مما يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترتض ذلك الحكم فأقامت الطعن الماثل ضده استنادًا إلى أسباب تخلص في أن الحكم خالف القانون والواقع والمستندات المقدمة من الهيئة التي تثبت أن المطعون ضدها قامت ببيع المساحة الموزعة عليها لآخرين قاموا بالبناء عليها، بالإضافة إلى أن قرار إلغاء الانتفاع صدر ممن يختص به قانونًا.
من حيث إنه لما كانت المادة 14 من قانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 554 لسنة 1955 تنص على أن "تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم. ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة، وإذ ا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة (19) أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكيل من....... ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارًا مسببًا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرًا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي، ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يومًا على الأقل....".
ومؤدى هذا النص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على من وزعت عليه مساحة من أراضي الإصلاح الزراعي أن يلتزم بزراعتها بنفسه ويبذل في سبيل تحقيق ذلك العناية الواجبة ملتزمًا بما يفرضه القانون عليه من واجبات، فإن أخل بذلك يتم إلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرًا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك بعد تحقيق تجريه لجنة بحث مخالفات المنتفعين المشار إليها بالنص سالف الذكر، بيد أن المشرع اشترط لاتخاذ هذه الإجراءات قبل المنتفع المخالف ألا تكون مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي الخاص بالأرض بما يعني أنه متى أبرم عقد تملك الأرض الموزعة على المنتفع بصفة نهائية وتم تسجيله وانقضت على التسجيل خمس سنوات لا يجوز للإصلاح الزراعي إلغاء التوزيع واسترداد الأرض من المنتفع أو ورثته باعتبارها صارت ملكًا خاصًا.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المساحة محل النزاع قدرها 14س:2ط: 1ف بزراعة المنصورية بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة وزعت على مورث المطعون ضدها بالقرار رقم 496 في 6/ 5/ 1971 وبعد صدور القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي تم شهر عقد تمليك هذه المساحة بالإيداع بالمحضر رقم 27 لسنة 1988 باسم المنتفع المذكور والمدرجين معه باستمارة البحث بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة برقم 2052 بتاريخ 29/ 9/ 1988 وبالتالي يكون القرار المطعون فيه بإلغاء توزيع هذه المساحة باطلاً ومخالفًا للقانون لأنه صدر بتاريخ 7/ 1/ 1996 أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على إبرام العقد النهائي الخاص بتمليكها وشهره وانتقال ملكيتها إلى المنتفع المذكور دون أن ينال من ذلك أن المنتفع لم يسدد بقية ثمن هذه المساحة إلا في 16/ 3/ 1993، إذ أن المشرع في نص المادة 14 سالفة الذكر لم يعتد إلا بإجراء محدد هو إبرام العقد النهائي للمساحة الموزعة واعتبر مضي خمس سنوات على حدوثه مانعًا يحول بين الهيئة الطاعنة وبين إحالة المنتفع إلى لجنة بحث مخالفات المنتفعين طبقًا للمادة 14 سالفة الذكر واتخاذ الإجراءات الواردة بها وتوقيع الجزاء الذي قررت وهو إلغاء الانتفاع واسترداد الأرض واعتباره مستأجرًا لها من تاريخ تسليمها إليه، وعلى ذلك يتعين الالتفات عما أبدته الهيئة الطاعنة من دفاع في هذا الشأن لمخالفته صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار المشار إليه يكون متفقًا وصحيح القانون ويضحى الحكم المذكور محمولاً على الأسباب السالف بيانها بالحكم الماثل صحيحًا ويتعين رفض الطعن.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الهيئة الطاعنة تلتزم بها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.