مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة 2008 - صـ 155

(21)
جلسة 17 من نوفمبر سنة 2007
الطعن رقم 8186 لسنة 47 القضائية عليا
(الدائرة الثانية)

السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ بخيت محمد محمد إسماعيل وبلال أحمد محمد نصار وفوزي علي حسين شلبي ومنير عبد الفتاح غطاس ود/ حسين عبد الله أمين قايد وبهاء الدين يحيى أحمد أمين زهدي نواب رئيس مجلس الدولة.
موظف - طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمناجم والمحاجر - تحديد مدلول العاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر.
المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون العاملين بالمناجم والمحاجر، والمواد(1) و(2) و(3) و(8) من ذات القانون.
رعاية من المشرع للعاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر والتعدين أصدر القانون رقم 27 لسنة 1981 وحدد نطاق المخاطبين بأحكامه وهم العاملون بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر والتعدين، وحدد المقصود بالمنشآت السالف ذكرها وهي كل مشروع يملكه أو يديره إحدى وحدات القطاع العام أو شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص وقرر أن هؤلاء العاملين يطبق بشأنهم جدول الأجور والعلاوات المرفق بهذا القانون دون غيرهم من العاملين - تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 26/ 5/ 2001 أودع الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 28/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 437 لسنة 5ق القاضي منطوقه برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بأحقيته في معاملته ماليا بجدول الأجور والعلاوات الملحق بالقانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن العاملين بالمناجم والمحاجر بدلا من جدول الأجور والعلاوات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 5/ 7/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثانية (موضوع) لنظره بجلسة 30/ 10/ 2004 وبها نظرته هذه المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة وبجلسة 4/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 8/ 1/ 2005 وفيها قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 30/ 4/ 2005 لإتمام المداولة، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم 30/ 4/ 2005 وأمرت بإحالته بحالته إلى الدائرة السابعة عليا للاختصاص لنظره بجلسة 29/ 5/ 2005, وبها نظرت هذه المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة، وبجلسة 29/ 10/ 2006 قررت إحالته إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، والتي حددت لنظره أمامها جلسة 9/ 6/ 2007 وقررت التأجيل لجلسة 20/ 10/ 2007 لإخطار الطاعن، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 17/ 11/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 25/ 1/ 1997 أقام الطاعن وآخر - كمدعيين الدعوى رقم 437 لسنة 5ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا ضد المطعون ضدهما (كمدعى عليهما) بطلب الحكم بأحقيتهما في معاملتهما ماليا بجدول الأجور والعلاوات الملحق بالقانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن العاملين بالمناجم والمحاجر بدلاً من جدول الأجور والعلاوات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرا شرحًا للدعوى أنهما يعملان بإدارة المحاجر التابعة لديوان عام محافظة أسوان حيث يعمل المدعي الأول (الطاعن في الطعن الماثل) بوظيفة جيولوجي منذ 30/ 6/ 1982 وأن طبيعة العمل تقتضي الوجود بصفة مستمرة في المحاجر التي تمتلكها محافظة أسوان من جرانيت ورخام ورمال وحجر رملي والتي تقع خارج كردون المحافظة، وأنه رعاية من المشرع للعاملين في هذا المجال فقد أصدر القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الذي تضمن جدولاً للأجور والعلاوات للعاملين بالمناجم والمحاجر، وأنه لما كانا يتعرضان لظروف ومخاطر العمل في الجبال الوعرة والأماكن النائية والمغارات، ومن ثم فإنه يحق لهما معاملتهما بجدول الأجور والعلاوات الملحق بالقانون رقم 27 لسنة 1981 المشار إليه وتعديلاته.
وبجلسة 28/ 3/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بقنا برفض الدعوى.
وشيدت المحكمة قضاءها - بعد أن استعرضت أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة والثامنة من القانون رقم 27 لسنة 1981 - على أن المشرع حدد نطاق المخاطبين بأحكام قانون العاملين بالمناجم والمحاجر سالف الذكر وهم العاملون بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر وحدد المقصود بالمنشأة بأنها كل مشروع تملكه أو تديره إحدى وحدات القطاع العام أو شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ومن ثم فإن جدول الأجور والعلاوات المرافق لقانون العاملين بالمناجم والمحاجر ينطبق فقط على هؤلاء العاملين دون غيرهم.
وإنه لما كان الثابت أن المدعيين يعملان بإدارة المناجم والمحاجر بديوان عام محافظة أسوان الأول (الطاعن) بوظيفة جيولوجي، والثاني بوظيفة ملاحظ سائقين ويتعلق العمل القائم به كل منهما بإصدار تراخيص المحاجر والتفتيش عليها ومنع التعديات على الجبال غير المرخصة وغيرها من الأعمال في نطاق الإدارة المذكورة ومن ثم لا يعدان من العاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر ولا ينطبق على حالتيهما جدول الأجور والعلاوات المرافق لقانون العاملين بالمناجم والمحاجر ويكون طلبهما غير قائم على أساس سليم من أحكام القانون ويتعين لذلك الحكم برفض الدعوى.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وذلك لأنه يقوم بأعمال البحث عن الصخور والطفلة والفوسفات لاستغلالها لشركات القطاع الخاص حسبما هو ثابت ببيان حالته الوظيفية ومن ثم فإنه يعد من المخاطبين بأحكام القانون رقم 27 لسنة 1981 ويحق له معاملته ماليا بجدول الأجور والعلاوات المرفق بهذا القانون ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم أحقيته في ذلك فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه الفساد في الاستدلال مما يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء مجددا بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر تنص على أن: "تسري أحكام القانون المرافق على العاملين بصناعات المناجم والمحاجر والتعدين".
وتنص المادة الأولى من هذا القانون على أنه "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون: بالمنشأة: كل مشروع تملكه أو تديره إحدى وحدات القطاع العام أو شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص".
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر في: 1- الهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي 2- القطاع العام. 3- الجمعيات التعاونية. 4 - القطاع الخاص...".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن "يقصد بصناعات المناجم والمحاجر في تطبيق أحكام هذا القانون العمليات المبينة فيما يلي:.....
كما تنص المادة الثامنة من القانون المشار إليه على أن "يطبق على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون جدول الأجور والعلاوات المرافق....".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع رعاية منه للعاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر والتعدين فقد أصدر القانون رقم 27 لسنة 1981 وحدد نطاق المخاطبين بأحكامه وهم العاملون بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر والتعدين، وحدد المقصود بالمنشآت السالف ذكرها وهي كل مشروع تملكه أو تديره إحدى وحدات القطاع العام أو شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص وقرر أن هؤلاء العاملين يطبق بشأنهم جدول الأجور والعلاوات المرفق بهذا القانون دون غيرهم من العاملين.
ومن حيث إنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت أن الطاعن يعمل بوظيفة جيولوجي بإدارة المناجم والمحاجر بديوان عام محافظة أسوان، وأنه يختص بإصدار التراخيص للمحاجر والتفتيش عليها ومنع التعديات على الجبال غير المرخصة إلى غير ذلك من الأعمال في تلك الإدارة، ومن ثم فإنه لا يعد من العاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر والتعدين ولا تنطبق بشأنه أحكام القانون رقم 27 لسنة 1981 المشار إليه ومن ثم فإنه لا ينطبق بشأنه جدول الأجور والعلاوات المرفق بهذا القانون ويكون طلبه بأحقيته في معاملته بجدول الأجور والعلاوات المرفق بالقانون رقم 27 لسنة 1981 المشار إليه غير قائم على أساس سليم من أحكام القانون جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بذات النظر المتقدم وانتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه وصادف صحيح أحكام القانون ويغدو الطعن الماثل عليه على غير سند من القانون جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن قد خسر الطعن فإنه يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.