مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة 2008 - صـ 217

(30)
جلسة 24 من نوفمبر سنة 2007
الطعن رقم 22524 لسنة 51 القضائية عليا
(الدائرة الخامسة)

السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ محمود إسماعيل رسلان ويحيى خضري نوبي محمد وأحمد محمد حامد محمد حامد وعادل سيد عبد الرحيم بريك ومحمد هشام أحمد كمال الكشكي وسراج الدين عبد الحافظ عثمان نواب رئيس مجلس الدولة.
تراخيص - منشأة سياحية - شروط إصدار الترخيص.
المادتان (1) و(2) من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية – المادة (13) من قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية.
ترخيص الاستغلال السياحي يتعين أن يرد على منشأة تم الترخيص لها من الجهات المختصة، وليس على منشأة مقامة بالمخالفة للقوانين الخاصة بالتخطيط العمراني أو بالمباني، ومن ثم فإنه وإن لم يرد نص صريح في اللائحة التنفيذية للقانون يحتم في حالة الترخيص بالاستغلال والإدارة للمنشأة السياحية أن تكون مقامة على نحو صحيح مطابق للقانون، فإنه يتعين على السلطة القائمة على إجراء التراخيص بوزارة السياحة لإدارة واستغلال المنشآت السياحية الخاضعة للقانون التحقق من شرعية إقامة المبنى الذي سوف يرخص فيه بالاستغلال والإدارة للمنشأة السياحية من السلطة المختصة، وذلك قبل الترخيص سياحيًا بإدارته واستغلاله - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 17/ 8/ 2005 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قيد بجدولها العام تحت رقم 22524 لسنة 51ق عليا، وذلك طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 3692 لسنة 59ق الصادر بجلسة 7/ 7/ 2005، القاضي منطوقة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
والتمس الطاعنون - لما ورد بتقرير الطعن من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد تحددت لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة لفحص الطعون جلسة 8/ 1/ 2007، وتدوول أمامها، وبجلسة 26/ 3/ 2007 أودع الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات، وبجلسة 25/ 6/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة) موضوع لنظره بجلسة 20/ 10/ 2007 والتي قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين حيث لم يتقدم أحد بأية مذكرات. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإتمام المداولة قانونًا.
من حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الميعاد المقرر قانونًا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع الطعن الماثل تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 3692 لسنة 59ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 11/ 11/ 2004 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه أن الشركة التي يمثلها قانونًا استأجرت المحلين رقم 1 و2 بالعقار رقم 3 شارع كيلوباترا بمصر الجديدة، واللذين نص ترخيص بناء العقار الكائنين به على أنهما محلان تجاريان لاستغلالهما كمطعم سياحي، وقد تقدمت الشركة إلى حي مصر الجديدة بطلب للموافقة على الترخيص من حيث توافر الشروط الهندسية والإنشائية فقط وفقًا لما تطلبه قرار وزير السياحة بصفته الجهة المختصة بإصدار تراخيص المحال السياحية، والذي اشترط ضرورة توافر الشروط الهندسية والإنشائية التي تضمنها قرار وزير الإسكان، وأنه رغم أن حي مصر الجديدة هو الجهة التي أصدت ترخيص البناء متضمنًا أن البدروم العلوي والدور الأرضي محلات، وهي الجهة التي تختص بإصدار الموافقة على توافر الشروط الهندسية والإنشائية الملازمة لإقامة المطعم، فإنه امتنع عن إصدار هذه الموافقة دون سبب مبرر، وهو ما وضع عقبة أمام وزارة السياحة حالت دون إصدار ترخيص المطعم السياحي.
وأنهى صحيفة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/ 2/ 2005 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع، حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 7/ 2005 أصدرت حكمها المطعون فيه المشار إليه آنفًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثبات من الأوراق أن الشركة المدعية قد تقدمت إلى إدارة التراخيص بوزارة السياحة لاستصدار قرار باعتبار المطعم الذي سيقام في المحلين محل التداعي منشأة سياحية وإصدار ترخيص تشغيل هلا وفقا لأحكام قانون المنشآت السياحية، وأن موقع المحلين يقع في مكان مخصص للمحلات التجارية وفقًا لترخيص البناء الصادر للعقار، وقد بدأت الإدارة المختصة إجراءات إصدار الترخيص ومعاينة الموقع والموافقة عليه، وطلبت الشركة المدعية من الإدارة المختصة بالتنظيم بحي مصر الجديدة منحها شهادة تثبت مطابقة الموقع للشروط الإنشائية والهندسية التي تضمنها قرار وزير الإسكان الصادر تنفيذًا لأحكام قانون المنشآت السياحية القرار الوزاري الصادر تنفيذًا له، فامتنعت الجهة الإدارية عن إجراء المعاينة وإصدار شهادة المطابقة في حالة تحققها، ولا محاجة بما رددته جهة الإدارة في دفاعها أن الشارع الذي يقع به العقار غير مصرح فيه بفتح محال عامة؛ لأن هذا القيد مقصور على المحلات العامة والتي لا تعتبر منشآت سياحية باعتبار أن الاختصاصات الواردة بقانون المحال العامة قد آلت إلى وزارة السياحة ولم ينص القانون على تجزئة هذه الاختصاصات أو قصرها على نطاق معين، بل جاءت الأيلولة شاملة لجميع تلك الاختصاصات ومنها تحديد الأماكن التي تقام فيها هذه المنشآت السياحية، ويتعين على جهة الإدارة الامتثال لعمومية هذا النص وقصر دورها على تحديد المطابقة للشروط الهندسية والإنشائية الواردة بقرار وزير الإسكان بشأن المنشآت السياحية، لتتولى بعد ذلك إدارة التراخيص بوزارة السياحة إتمام إجراءات الترخيص وإصداره، وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه مخالفًا للقانون منعيًا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين لذا فقد بادروا بإقامة الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ وذلك أن الحكم المطعون فيه خالف صريح نص المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية؛ ذلك أن المشرع حظر إقامة أي محل من المحال الصناعية والتجارية دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، كما نظم إجراءات وشروط الحصول على الترخيص وتتمثل هذه الإجراءات في مجموعها في مرحلتين، الأولى – تبدأ بتقديم الطلب ومرفقاته إلى الجهة المختصة وتنتهي بصدور قرار الموافقة الصريحة أو الضمنية على موقع المحل أو رفضه. والثانية - قوامها تنفيذ الاشتراطات الواجب توافرها في المحل بعد الموافقة على الموقع. وتنتهي هذه المرحلة بإصدار الترخيص المطلوب. وإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها تستأجر المحلين رقمي 1 و2 بالعقار رقم 3 ش كيلو باترا مصر الجديدة وقد تقدمت بطلب الحصول على ترخيص بتشغيل المحلين في نشاط مطعم عمومي سياحي، وحيث إن الشارع الكائن به محلا التداعي غير مصرح فيه بفتح محال من هذا النوع، فقد تم رفض الطلب، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، دون أن ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الأحقية في حظر أنشطة معينة مقصورة على المحال العامة دون المنشآت السياحية، إذ إن ذلك مردود عليه بأن من المقرر أنه يتعين على السلطة القائمة على إصدار التراخيص بوزارة السياحة لإدارة واستغلال المنشآت السياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 التحقق من شرعية المبنى حيث إن الاختصاص بإنشاء وإقامة تلك المنشآت أصبح مشتركًا بين وزارة السياحة والمحافظات. وحيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد خالف حكم القانون حريًا بالإلغاء وانتهى الطاعنون بصفاتهم إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم آنفة البيان.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية تنص على أن: "....... وتعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساسًا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم في ذات المكان والملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم، والتي يصدر بتحديدها فرار من وزير السياحة...".
ونصت المادة (2) من ذات القانون على أنه: "لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير السياحة، وتئول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي بالنسبة إلى تلك المنشآت، ومع ذلك تحدد الشروط والمواصفات الهندسية والإنشائية التي يجب توافرها في المنشآت المذكورة بقرار من وزير الإسكان والتشييد بعد موافقة وزير السياحة...".
وقد صدر قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية، ونص في المادة (13) منه على أنه "يجب أن تتوافر في المنشآت الفندقية أو السياحية الاشتراطات الآتية:
1 - الاشتراطات العامة: وهي الاشتراطات الواجب توافرها في جميع المنشآت أو في نوع منها وفي مواقعها وتتضمن:
( أ ) اشتراطات هندسية وإنشائية يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتشييد بعد موافقة وزير السياحة....
(ب) اشتراطات عامة أخرى يجب توافرها في جميع المنشآت الفندقية والسياحية وفي مواقعها ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير السياحة.
ويجوز بقرار من وزير السياحة الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات...
2- الاشتراكات الخاصة: وهي الاشتراطات التي ترى إدارة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة توافرها في المنشآت المقدم عنها طلب الترخيص ويعتمدها المدير العام لهذه الإدارة".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن الترخيص السياحي يصدر عن إنشاء المنشأة السياحية أو إقامتها، كما يصدر أيضًا عن إدارة واستغلال منشآت سياحية قائمة، ولا شك أنه في حالة الترخيص بإنشاء أو إقامة منشأة سياحية لم تبن ولم يتم إنشاؤها بعد لا يوجد ما يلزم في هذا القانون بصدور الترخيص السياحي قبل الترخيص بإنشاء المبنى، بل إن ما تفرضه طبيعة الأغراض المرجوة من الترخيص وتحديد مواصفات وشروط معينة للمنشآت السياحية أن تصدر الموافقة على مبدأ إنشاء أو إقامة المنشأة السياحية بحسب مقتضيات الخطة السياحية وفي حدود صلاحية الموقع لهذا الإنشاء، أما في حالة الترخيص بإدارة واستغلال المنشأة السياحية فإن الطبيعي أن تكون المنشأة قد تم بناؤها وإقامتها، ومن ثم فإن ترخيص الاستغلال السياحي لها يتعين أن يرد على منشأة تم الترخيص لها من الجهات المختصة وليس على منشأة مقامة بالمخالفة للقوانين الخاصة بالتخطيط العمراني أو بالمباني، ومن ثم فإنه وإن لم يرد نص صريح في القانون رقم 1 لسنة 1973 وفي اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذًا له بالقرار الوزاري رقم 181 لسنة 1973 بشأن إجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية يحتم في حالة الترخيص بالاستغلال والإدارة للمنشأة السياحية أن تكون مقامة على نحو صحيح مطابق للقانون، وعليه يتعين على السلطة القائمة على إجراء التراخيص بوزارة السياحة لإدارة واستغلال المنشآت السياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 التحقق من شرعية المبنى الذي سوف يرخص فيه بالاستغلال والإدارة للمنشأة السياحية من السلطة المختصة وذلك قبل الترخيص سياحيًا بإدارته واستغلاله.
ومن حيث بإنزال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد تقدمت إلى إدارة التراخيص بوزارة السياحة لاستصدار قرار بترخيص المحلين الكائنين في 3 ش كيلو باترا مصر الجديدة منشأة سياحية وذلك وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وقد بدأت الإدارة المختصة اتخاذ إجراءات الترخيص ومعاينة الموقع والموافقة عليه، وقد طلبت الشركة المطعون ضدها من الإدارة المختصة بالتنظيم بحي مصر الجديدة منحها شهادة تثبت أن الموقع الخاص بالمحلين المراد الترخيص فيهما مطابق للشروط الإنشائية والهندسية التي تضمنها قرار وزير الإسكان الصادر تنفيذاَ لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية والقرار الوزاري الصادر تنفيذًا له، إلا أن حي مصر الجديدة امتنع عن منح الشركة المطعون ضدها هذه الشهادة، وذلك على سند من القول بأن الشارع الذي يقع فيه العقار الكائن به المحلان المطلوب الترخيص فيهما بالمنشأة السياحية غير مصرح فيه بفتح محال عامة؛ فإن هذا الامتناع يكون بغير سند من القانون، ولا مبرر له. ولا محاجة بما رددته جهة الإدارة في دفاعها من أن الشارع الذي يقع به العقار المشار إليه آنفًا غير مصرح فيه بفتح محال عامة لأن هذا القيد مقصور على المحلات العامة التي لا تعتبر منشآت سياحية باعتبار أن الاختصاصات الواردة بقانون المحال العامة قد آلت إلى وزارة السياحة ولم ينص القانون على تجزئة هذه الاختصاصات أو قصرها على نطاق معين، بل جاءت هذه الأيلولة شاملة لجميع تلك الاختصاصات ومنها تحديد الأماكن التي تقام فيها هذه المنشآت السياحية ويتعين على جهة الإدارة الامتثال لعمومية هذا النص وقصر دورها على تحديد المطابقة للشروط الهندسية والإنشائية الواردة بقرار وزير الإسكان بشأن المنشآت السياحية لتتولى بعد ذلك إدارة التراخيص بوزارة السياحة إتمام إجراءات الترخيص وإصداره، وعلى ذلك يكون القرار الصادر بالامتناع عن إصدار تلك الشهادة للشركة المطعون ضدها مخالفًا للقانون. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فمن ثم يكون قد أصاب وجه الحق بصحيح حكم القانون الأمر الذي يغدو معه الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينًا رفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184/ 1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.