مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة 2008 - صـ 242

(34)
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2007
الطعون أرقام 284 و806 و865 لسنة 48 القضائية عليا و9981 لسنة 49 القضائية عليا
(الدائرة الثالثة)

السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ يحيى عبد الرحمن يوسف ود/ الديدامونى مصطفى أحمد ومنير صدقي يوسف خليل ومحمد علي الموافي محمد البانوني وعبد المجيد أحمد حسن المقنن وعمر ضاحي عمر ضاحي نواب رئيس مجلس الدولة.
( أ ) إصلاح زراعي - حدود تجاوز الحد الأقصى للملكية - الأراضي البور والصحراوية.
المادة (2) البند/ ب من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي – المادة (2) من القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل القانون المذكور.
أجاز المشرع للأفراد بموجب البند (ب) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أن يتملكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والصحراوية، على أن تعتبر هذه الأراضي زراعية يسري عليها حكم المادة الأولى من هذا القانون عند انقضاء خمس وعشرين سنة من تاريخ الترخيص بفتحة الري، ويستولى عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتي فدان على أن يجوز للمالك التصرف في القدر الزائد قبل انقضاء المدة المشار إليها - وقد عاد المشرع بموجب المادة (2) من القانون رقم 148 لسنة 1957 وقرر استثناء من حكم البند (ب) سالف الذكر مؤداه أن تقوم الحكومة بالاستيلاء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على ما يجاوز مائتي فدان من الأراضي البور المملوكة للأفراد يوم 9 من سبتمبر عام 1952 مع عدم الاعتداد بعد هذا التاريخ بالتجزئة في الملكية بسبب الميراث أو الوصية، وعلى ذلك تكون العبرة في تحديد القدر الواجب الاستيلاء عليه في الأراضي البور هي بملكية الفرد يوم 9 من سبتمبر عام 1952 حتى لو تجزأت هذه الملكية بعد هذا التاريخ بسبب الميراث أو الوصية، ولا يدخل في مساحة المائتي الفدان التي يجوز للمالك أن يحتفظ بها ما تصرف فيه الخاضع وخرج من الاستيلاء وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952، كما لا تخضع للاستيلاء الأراضي البور التي سبق للخاضع أن تصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 في 13/ 7/ 1957، كما أنه لا يعتد بأي تصرفات تصدر عن غير الخاضع بسبب الميراث أو الوصية ولو كانت ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - التصرف في ملكية الأرض الزائدة - التاريخ المعتبر لاكتساب الملكية بالتقادم - شروط الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم - انتقالها للخلف العام والخاص.
المادة (968) من القانون المدني.
يشترط في الحيازة التي تحدث أثرها القانوني أن تكون هادئة وظاهرة في غير غموض ومستمرة وأن تكون بنية التملك وليس على سبيل التسامح أو الإباحة، فإذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية واستمرت لمدة خمس عشرة سنة ترتب عليها اكتساب الملكية بالتقادم - هذه الحيازة تنتقل للخلف العام بصفتها ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر، ومن ثم فإن تغيير الحائزين للأرض لا يمنع من توافر شروط الحيازة القانونية.
ملكية الأرض الزائدة في حكم المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تئول إلى الدولة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، وهذا التاريخ هو المعتبر في اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة، ومن ثم فلا عبرة في هذا الشأن بتاريخ العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1952 - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 16/ 10/ 2001 أودع الأستاذ/ ... المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 284 لسنة 48ق. عليا في القرار الصادر عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 10/ 9/ 2001 في الطعون أرقام 434 لسنة 1989، 204 لسنة 1992، 205 لسنة 1992 القاضي بقبول الاعتراض شكلاً وبقبول تدخل السيد/ ......، شكلاً وفي الموضوع برفض الاعتراض والاعتراضات المنضمة إليه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في الاعتراض رقم 434 لسنة 1989 وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء على كامل المساحة موضوع الطعن مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 6/ 11/ 2001 أودع الأستاذ..../ المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 806 لسنة 48 ق عليا في ذات القرار سالف الذكر.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والاعتداد بعقد البيع المؤرخ في 8/ 8/ 1954 والوارد ورودًا كافيًا في طلب الشهر رقم 171 في 18/ 2/ 1957 وما تلاه من عقود سند ملكية المعترضين (الطاعنين) فيما آل إليهم من مساحة 12ط 41ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض رقم 205 لسنة 1992 واستبعاد تلك المساحة من المساحة المستولى عليها من قبل ورثة الخاضع المرحوم/ ....... طبقًا للقانون 178 لسنة 1952 والقانون رقم 148 لسنة 1957 وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وفي يوم الأربعاء الموافق 7/ 11/ 2001 أودع الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ/ ........ المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 865 لسنة 48ق. عليا في ذات القرار سالف الذكر.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وتم إعلان الطعون الثلاثة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعون أرقام 284 لسنة 48ق. عليا، 806 لسنة 48ق. عليا، 865 لسنة 48ق. عليا شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء الاستيلاء الواقع على أطيان التداعي وإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمصروفات.
وفي يوم الاثنين الموافق 9/ 6/ 2003 أودع الأستاذ/ ... المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 9981 لسنة 49ق. عليا في القرار الصادر عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13/ 4/ 2003 في الاعتراض رقم 206 لسنة 1992 والقاضي بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 434 لسنة 1989.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء عن كامل المسطح موضوع الطعن وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الاستيلاء على مساحة 17ط 14ف بحوض خليج العيدان عزب أبو مندور - دسوق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعينت لنظر الطعون أرقام 284 و806 و865 لسنة 48 ق عليا أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 4/ 2004 وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 9/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعون الثلاثة إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة موضوع لنظرها بجلسة 2/ 11/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وعين لنظر الطعن رقم 9981 لسنة 49ق عليا أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 5/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 12/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة موضوع لنظرها بجلسة 6/ 3/ 2007 حيث نظر بهذه الجلسة وفيها قررت المحكمة ضم الطعن رقم 9981 لسنة 49ق عليا إلى الطعون أرقام 284، 806، 865 لسنة 48 ق عليا للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد،
وبجلسة 2/ 10/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة في الاعتراض رقم 434 لسنة 1989 تخلص في أن المرحوم......... وشقيقته........ سبق أن أقاما الدعوى رقم 4066 أمام محكمة القضاء الإداري طلبا فيها إلغاء قرار لجنة المراجعات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1985 الصادر في 5/ 3/ 1986 بالاستيلاء الابتدائي اعتبارًا من 13/ 7/ 1957 على مساحة 13س 13ط 40ف.
وقال المعترضان شرحًا لاعتراضهما أن مورثهما المرحوم....... المتوفى بتاريخ 4/ 1/ 1953 خضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 قدم إقرار عن مكليته في 28/ 11/ 1952 أورد به مساحة 13س 13ط 40ف بجدول الاحتفاظ ولم يدرج شيئًا بجدول الاستيلاء ثم عدل هذا الإقرار إلى الاحتفاظ بمساحة 300 فدان منها مساحة 200 فدان للأولاد وبجدول الاستيلاء مساحة 13س 13ط 240ف معترض عليها بأنها بور.
وبتاريخ 15/ 8/ 1955 قررت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي قبول الاعتراض على الأرض البور وتركتها تحت يد المالك، وبعد صدور القانون رقم 148 لسنة 1957 ورد بالمحضر المؤرخ في 12/ 10/ 1957 أن الأطيان التي تخضع للاستيلاء تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 1957 هي 13س 13ط 40ف وهي الزائدة عن المائتي الفدان ورأت اللجنة الفرعية تأجيل الاستيلاء عليها لاعتراض وكيل ورثة المالك لتصرفهم في هذه المساحة بعقود عرفية تحرر عنها طلبات شهر عقاري، ثم أصدرت لجنة المراجعة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1985 الصادر في 5/ 3/ 1985 بتكليف مديرية الإصلاح الزراعي بالاستيلاء ابتدائيًا على مساحة 13س 13ط 40ف تطبيقًا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 ومطالبة أصحاب الشأن بالعقود العرفية وأدلة رسمية على ثبوت تاريخ التصرف في المساحة المشار إليها لبحثها، ونعي المدعيان على قرار لجنة المراجعة بمخالفة القانون ذلك أنه بوفاة مورثهم الخاضع في 4/ 1/ 1953 فقد أصبح نصيب كل وارث أقل من مائتي فدان، هذا بالإضافة إلى أن ورثة الخاضع تصرفوا بالبيع في مساحة 1س 20ط 85ف من الأرض البور وهي أكثر من ضعف المساحة المطلوب الاستيلاء عليها وقد تصرفوا بالبيع في تلك المساحة إلى الحاج....... والسيدة/ ......... والأستاذ....... بموجب عقد بيع ثابت التاريخ قبل 13/ 7/ 1957 وسجل العقد في 19/ 5/ 1960 برقم 1259 القاهرة بموجب طلبي الشهر العقاري رقمي 171 في 18/ 2/ 1952، 190 في 21/ 12/ 1957 كما تصرف المورث حال حياته في مساحة 30 فدان من الأراضي البور إلى السيدة/ ....... وآخرين بموجب عقد محرر في 15/ 3/ 1952، كما تصرف الورثة من هذه الأرض في مساحة 12س 14ط 10ف قدم عنها طلب الشهر العقاري رقم 190 في 21/ 2/ 1957.
كما أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت قرارها رقم 29 في 3/ 1/ 1970 أعلنت فيه سلامة هذه التصرفات، كما أن أية منازعة بشأن الإقرارات تسقط بالتقادم الطويل.
وبجلسة 23/ 9/ 1989 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حيث قيدت تحت رقم 434 لسنة 1989.
وبموجب صحيفة تدخل السيد/ ........ في الاعتراض رقم 434 لسنة 1989 وطلب فيه إلزام المعترضين والمعترض ضده الإفراج وتسليم مساحة 21 فدان بموجب عقد عرفي مؤرخ في 15/ 3/ 1952 بموجب تنازل صادر من المشترين لهذه المساحة والبالغ قدره 30 ف وهذا التنازل صادر من السيدة/ ......... والسيد/ .......... من المرحوم.......... بزمام ناحية أبو مندور مركز دسوق، وهذا العقد صدر عنه حكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - بتاريخ 15/ 5/ 1979 وبذلك يكون للمتدخل مساحة 21 فدانًا في ذمة ورثة الخاضع والإصلاح الزراعي لم يتم وضع اليد عليها حتى الآن بحجة النزاع بين ورثة الخاضع والإصلاح الزراعي، كما تدخل بجلسة 24/ 8/ 1992 كل من...... و...... و........ منضمين للمعترضين في طلباتهم وطلبوا نظر هذا الاعتراض مع الاعتراضات أرقام 204، 205، 206 لسنة 1992.
وتتحصل وقائع الاعتراض رقم 204 لسنة 1992 في أن ورثة... أقاموا هذا الاعتراض أمام اللجنة القضائية بتاريخ 20/7/1992 طلبوا فيه وقف تنفيذ محضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 30/ 10/ 1990 على أطيان المعترضين وفي الموضوع بالاعتداد بعقد البيع المؤرخ في 8/ 8/ 1954 وما تلاه من عقود سند ملكية المعترضين فيما آل إليهم من مساحة 20س 3ط 31ف الموضحة بصحيفة الاعتراض واستبعادها من المساحة المستولي عليها قبل ورثة الخاضع المرحوم/ ....... إعمالاً للقانون رقم 178 لسنة 1952، 148 لسنة 1957، وبجلسة 12/ 9/ 1992 أصدرت اللجنة قرارًا تمهيديًا في هذا الاعتراض بندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق القرار الذي باشر المأمورية وأودع تقريره.
وتتحصل وقائع الاعتراض رقم 206 لسنة 1992 في أن السيد/ ..... و....... و....... أولاد السيدة/ ...... أقاموا هذا الاعتراض أمام اللجنة القضائية طلبوا فيه وقف تنفيذ محضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 30/ 10/ 1990، والاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ في 15/ 3/ 1952 الصادر عن الخاضع المرحوم/ ............ إلى المعترضين بولاية والدهما واستبعاد مساحة – س 17ط 14ف على النحو الوارد بالعقد المسجل برقم 1258 لسنة 1960 من المساحة المستولي عليها قبل ورثة الخاضع المرحوم/ ....... إعمالاً للقانون 178 لسنة 1952، 148 لسنة 1957، وبجلسة 23/ 5/ 1993 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب القرار، وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره.
وبجلسة 10/ 9/ 2001 أصدرت اللجنة القضائية قرارها في الاعتراضات أرقام 434 لسنة 1989، 204، 205 لسنة 1992 المطعون فيه وشيدته على أن موضوع الاعتراض والاعتراضات المضمومة يتلخص في التأكد على ثبوت تاريخ عقد البيع المؤرخ 8/ 8/ 1954 والمقدم عنه طلب الشهر العقاري رقم 171 في 18/ 2/ 1957 وما يستتبعه من استبعاد الاستيلاء عن مسطح 13س 13ط 40 ف، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المودع في الاعتراض الماثل أن المسطح موضوع الاعتراض الماثل من الأراضي البور التي تم ترخيص الري لها منذ عام 1952 ومن ثم يصير الاستيلاء عليها الذي تم في 30/ 10/ 1990 طبقًا للقانون لمضي خمسة وعشرين عامًا من تاريخ الترخيص لها بالري وذلك تنفيذًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1952، وإن التصرف المؤرخ 8/ 8/ 1954 والمقدم عنه طلب الشهر العقاري رقم 171 في 18/ 12/ 1957 غير موجود وأنه على فرض وجوده فإنه لاحق في تاريخه على العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 المطبق على المساحة محل الاعتراض الماثل وهو 13/ 7/ 1957 لكون طلب الشهر المذكور بتاريخ 18/ 12/ 1957 ومن ثم لا يحتج بهذا العقد في مواجهة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ويفيد بأن الاستيلاء الذي تم عليها تم وفقًا للقانون، وإذا كان ذلك هو ما يخص التصرف المؤرخ 8/ 8/ 1954 فإنه يسري على ما أعقبه من تصرفات مترتبة عليه.
وبجلسة 13/ 4/ 2003 أصدرت اللجنة القضائية قرارها في الاعتراض رقم 206 لسنة 1992 بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 434 لسنة 1989 وشيدت قرارها على أنه يبين من الاطلاع على القرار الصادر في الاعتراض رقم 434 لسنة 1989 بجلسة 10/ 9/ 2001 أنه عن ذات موضوع الاعتراض الماثل وذات الخصوم وقد قضت اللجنة فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه ومن ثم يكون دفع الإصلاح الزراعي في محله.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 284 لسنة 48 ق عليا المقام من........ مخالفة القرار المطعون فيه والصادر في الاعتراض رقم 434 لسنة 1989 للقانون ذلك أن المعترضين في هذا الاعتراض طلبوا إلغاء الاستيلاء على مساحة 13س 13ط 40ف المستولى عليها بناء على قرار لجنة المراجعة المشكلة بالقرار رقم 54 لسنة 1985 في 5/ 3/ 1986.
وأضاف الطاعن أنه يملك مساحة 21 فدان في المساحة المستولى عليها موضوع الطعن بموجب عقد تنازل مؤرخ في 1/ 1/ 1980 صادر إليه عن السيدة/ ...... و....... عن كامل حصتها في العقد المحرر في 15/ 3/ 1952 من المرحوم حسن محمد الزيني وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 15/ 5/ 1979 بالاعتداد بهذا العقد الموقع عليه من الخاضع قبل وفاته بتاريخ 9/ 1/ 1953 وهذا العقد صادر قبل العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957، ومن ثم تكون الأرض خرجت من ملكية الخاضع منذ تاريخ التصرف فيها للبائعين للطاعن.
وانتقلت بعد ذلك للطاعن ومن ثم يكون الاستيلاء عليها قبل الخاضع أو ورثته على غير أساس من القانون.
ومن حيث إن الطاعنين في الطعن رقم 806 لسنة 48ق عليا ينعون على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب ذلك أن اللجنة القضائية ذهبت إلى أن طلب الشهر رقم 171 لسنة 1957 بتاريخ 18/ 12/ 1957 والحقيقة أن طلب الشهر رقم 171 لسنة 1957 مقدم بتاريخ 18/ 2/ 1957 أي سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 المعمول به اعتبارًا من 13/ 7/ 1957، كما أنه من المقرر أن عقد البيع من العقود الرضائية لا يشترط لانعقاده شكل خاص وقد ورد مضمون عقد البيع المؤرخ 8/ 8/ 1954 في طلب الشهر رقم 171 بتاريخ 18/ 2/ 1957 ومن ثم يعتبر هذا الطلب دليلاً على إبرام عقد البيع، وقد وردت الأطيان المبيعة ورودًا كافيًا من حيث المسطح والأحواض واسم البائع والمشتري، وأن العقد المؤرخ في 8/ 8/ 1954 ضمن مرفقات العقد المسجل رقم 1259 لسنة 1960 باعتباره من مستندات الشهر، وأن الثابت من العقد المسجل برقم 1259 لسنة 1960 شهر عقاري كفر الشيخ أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد وافقت بكتابها رقم 13537 في 26/ 12/ 1957 الوارد للمأمورية برقم 636 لسنة 1957 على شهر الطلبات المقدمة وقيدت الطلبات السابقة برقم 171 في 18/ 2/ 1957، 190 في 21/ 2/ 1957، وبالتالي تكون الهيئة قد اعتدت بمساحة 20ط 85ف وتم شهره بالمسجل رقم 1259 لسنة 1960 وأن الاعتداد بالكل يعتبر اعتدادًا بالجزء.
كما أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن اعتدت بالعقد المؤرخ 15/ 3/ 1952 في الطعنين رقمي 240 و261 لسنة 20ق عليا بمساحة 30 فدان، هذا فضلاً عن أن المعترضين قد اكتسبوا ملكية المساحة المستولي عليها والتي تدخل ضمن مساحة 1س 20ط 85ف بالتقادم الطويل ذلك أن حيازة الأطيان موضوع الطعن ثابتة للمشترين منذ تاريخ الشراء حتى تاريخ الاستيلاء الابتدائي بتاريخ 30/ 10/ 1990، ومن ثم يكون وضع يدهم قد استوفى شروط اكتساب الملكية بالتقادم الطويل، ومن ثم تكون هذه التصرفات قد تمت قبل انقضاء الخمسة والعشرون عامًا وهي المدة التي حددتها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بجلستها رقم 26 بتاريخ 15/ 8/ 1995.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 865 لسنة 48ق. عليا مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ذلك أن العقد المؤرخ 8/ 8/ 1954 ثابت التاريخ بطلب الشهر رقم 171 بتاريخ 18/ 2/ 1957 قبل العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957، كما أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وافقت بكتابها رقم 13537 في 26/12/1957 الوارد للمأمورية برقم 636 لسنة 1957 على شهر الطلبات الصادرة برقم 171 في 18/ 2/ 1957، 190 في 21/ 2/ 1957. ومن ثم يكون التصرف في مساحة 13س 13ط 40ف قد تم قبل انقضاء الخمسة والعشرين عامًا.
ومن حيث إنه الطاعنين في الطعن رقم 9981 لسنة 49 ق عليا ينعون على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وذلك لتخلف الشروط التي يتطلبها القانون للقضاء بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 206 لسنة 1992 لسابقة الفصل فيها بالاعتراض رقم 434 لسنة 1989، نظرًا لعدم اتخاذ الخصوم في الاعتراضين واختلاف المحل في الاعتراضين وكذا اختلاف السبب الذي يستند إليه المعترض في الاعتراضين، أما عن الموضوع فإن العقد سند الاعتراض ثابت التاريخ بموجب طلب الشهر رقم 189 في 20/ 2/ 1957 أي قبل نفاذ القانون 148 لسنة 1957.
ومن حيث إن المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشـأن الإصلاح الزراعي تنص على أنه "استثناء من حكم المادة السابقة: أ -
ب - ويجوز للأفراد أن يمتلكون أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية لاستصلاحها، وتعتبر هذه الأراضي زراعية فيسري عليها حكم المادة الأولى عند انقضاء خمس وعشرون سنة من تاريخ الترخيص في الري من مياه النيل أو الآبار الارتوازية ويستولي عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتي فدان نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (5) وذلك كله مع عدم الإخلال بجواز التصرف في هذه الأراضي قبل انقضاء المدة المشار إليها...."
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن "استثناء من أحكام البند (ب) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (3)، (4) بند (أ) منه، تستولي الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على ما يجاوز مائتي فدان من الأراضي البور المملوكة للأفراد يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 مع عدم الاعتداد بما حدث بعد هذا التاريخ من تجزئة في الملكية بسبب الميراث أو الوصية، ولا يحسب في القدر المذكور ما تصرف فيه المالك وخرج من الاستيلاء وفقًا لأحكام المرسوم بقانون المذكور، كما لا تخضع للاستيلاء الأراضي البور التي سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للأفراد بموجب البند (ب) من المادة الثانية المشار إليها أن يتملكوا أكثر من مائتي فدان في الأراضي البور الصحراوية على أن تعتبر هذه الأرضي زراعية يسري عليها حكم المادة الأولى من القانون 178 لسنة 1952 عند انقضاء خمس وعشرين سنة من تاريخ الترخيص بفتحه الري، ويستولي عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتي فدان، على أنه يجوز للمالك التصرف في القدر الزائد قبل انقضاء المدة المشار إليها، ثم عاد المشرع بموجب المادة الثانية من القانون 148 لسنة 1957 وقرر استثناء في حكم البند (ب) سالف الذكر مؤداه أن تقوم الحكومة بالاستيلاء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على ما يجاوز مائتي فدان من الأراضي البور المملوكة للأفراد يوم 9 من سبتمبر عام 1952 مع عدم الاعتداد بعد هذا التاريخ بالتجزئة في الملكية بسبب الميراث أو الوصية، وعلى ذلك تكون العبرة في تحديد القدر الواجب الاستيلاء عليه في الأراضي البور هي بملكية الفرد يوم 9 سبتمبر عام 1952 حتى لو تجزأت هذه الملكية بعد هذا التاريخ بسبب الميراث أو الوصية، ولا يدخل في مساحة المائتي الفدان التي يجوز للمالك أن يختلط بها ما تصرف فيها الخاضع وخرج من الاستيلاء وفقًا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952، كما لا تخضع للاستيلاء الأراضي البور التي سبق للخاضع أن تصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 في 13/ 7/ 1957، كما أنه لا يعتد بأي تصرفات تصدر عن غير الخاضع بسبب الميراث أو الوصية ولو كانت ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 سالف الذكر.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن في القرار الصادر عن اللجنة القضائية بطرح النزاع برمته أمام هذه المحكمة التي لها أن تنزل صحيح حكم القانون على كل ما يثار في هذا النزاع من مسائل الواقع أو القانون، ومتى كان ذلك وكان السيد/ ....... قد طلب التدخل في الاعتراض رقم 434 لسنة 1989 طالبًا إلزام المعترضين والمعترض ضده متضامنين بالإفراج عن مساحة 21 فدانًا وتسليمه هذه المساحة استنادًا إلى التنازل الصادر له عن..... و...... في 1/ 1/ 1980 واللذين آلت إليهما هذه المساحة بموجب العقد المؤرخ 15/ 3/ 1952 الصادر عن المرحوم....... وقد صدر عن هذا العقد حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 15/ 5/ 1979 بالاعتداد به باعتباره ثابت التاريخ بتوقيع الخاضع عليه في 15/ 3/ 1952 قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، ومن ثم يكون سند طالب التدخل متعلقًا بمساحة خاضعة للقانون 127 لسنة 1961 ولا تتعلق بالمساحة محل الاعتراض رقم 434 لسنة 1989 وهي بمساحة خاضعة للقانون 178 لسنة 1952، هذا فضلاً عن أن العقد المسجل برقم 1258 لسنة 1960 الذي يرتكن إليه المتدخل لم يصدر من الخاضع المرحوم/ ........ وإنما صادر عن ورثته وبالتالي لا يعتد بهذا العقد في مجال استبعاد هذه المساحة من الاستيلاء طبقًا للقانون رقم 148 لسنة 1957، ومن ثم يكون طلب التدخل المشار إليه غير قائم على سند من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب التدخل.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعنين رقمي 806 و865 لسنة 48ق عليا فإن الطاعنين فيهما قد طلبوا إلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على المساحة محل النزاع والبالغة مساحتها 13س 13ط 40ف استنادًا إلى تملك هذه المساحة بالتقادم الطويل لاستمرار وضع يدهم عليها منذ تاريخ شرائها من ورثة الخاضع عام 1957 وحتى الاستيلاء عليها طبقًا للقانون 178 لسنة 1952 بتاريخ 30/ 10/ 1990.
ومن حيث إن المادة 968 من القانون المدني تنص على أن "من حاز منقولاً أو عقارًا دون أن يكون مالكًا له أو حاز حقًا عينيًا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصًا به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة".
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الحيازة التي تحدث أثرها القانوني أن تكون هادئة وظاهرة في غير غموض ومستمرة وأن تكون بنية التملك وليس على سبيل التسامح أو الإباحة فإذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية واستمرت لمدة خمس عشرة سنة ترتب عليها اكتساب الملكية بالتقادم، كما أنه من المقرر طبقًا لحكم المادة 955 من القانون المدني إن حيازة تنتقل للخلف العام بصفتها، كما يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما رتبه القانون على الحيازة من أثر، ومن ثم فإن تغيير الحائزين للأرض لا يمنع من توافر شروط الحيازة القانونية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ملكية الأرض الزائدة في حكم المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تؤول إلى الدولة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، وهذا التاريخ هو المعتبر في اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة، ومن ثم فإنه لا عبرة في هذا الشأن بتاريخ العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض رقم 205 لسنة 1992 أن الأطيان محل الاعتراض مساحتها 12ط 41ف تقع بحوض خليج العيدان رقم 4 قسم ثالث ص 15 وحوض الجعار رقم 10 قسم ثان ص 1 أصلية بزمام قرية أبو مندور مركز دسوق محافظة كفر الشيخ وأن الأطيان محل النزاع مستولي عليها ابتدائيًا في 30/ 10/ 1990 قبل الخاضع/ ....... طبقًا للقانون 178 لسنة 1952، وأن هذه المساحة تصرف فيها ورثة الخاضع/ ....... إلى آخرين غير ممثلين في الاعتراض ضمن مساحة أكبر قدرها 1س 20ط 85 ف بموجب عقد مسجل برقم 1259 في 19/ 5/ 1960 توثيق دسوق وقد تصرف المشترون إلى البائعين للمعترضين بموجب عقود مسجلة برقم 1646 بتاريخ 14/ 7/ 1987، 1453 بتاريخ 10/ 4/ 1982 وعقد عرفي مؤرخ 1/ 3/ 1987 صدر حكم بصحته و نفاذه في الدعوى رقم 1207 لسنة 1988ك دسوق، وقد أقر الشهود بأن المساحة محل الاعتراض وضع يد المعترضين وفي حيازتهم منذ أكثر من ثلاثين عامًا ولا يوجد أي نزاع على الحيازة مع أحد، كما أفادت الجمعية الزراعية بالناحية أن هذه المساحة في حيازتهم من واقع سجلات الجمعية الزراعية.
ومن حيث إنه من المقرر أن الحيازة وضع مادي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وكان الثابت من تقرير الخبير سالف الذكر أن الشهود الذي استمع إليهم الخبير قد أقروا بأن المساحة محل الاعتراض في وضع يد المعترضين ومن قبلهم أسلافهم الذين تلقوا الحق عنهم مدة أكثر من ثلاثين عامًا دون منازعة من أحد، وأن هذا يؤيده سبق قيام ورثة الخاضع بالتصرف في المساحة محل النزاع إلى........ وآخرين بموجب العقد العرفي المؤرخ في 8/ 8/ 1954 والمقدم عنه طلب الشهر رقم 171 في 18/ 2/ 1957 وقام المشتري بالتصرف في هذه المساحة للمعترضين بالعقود المؤرخة في 14/ 7/ 1987 و10/ 4/ 1982 و1/ 3/ 1987 الذين وضعوا اليد على هذه المساحة إلى أن نازعهم الإصلاح الزراعي في 30/ 10/ 1990، ولما كانت المادة 955 من القانون المدني أجازت للحائز أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه ومن ثم تكون مدة اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكتسبة للملكية تكون قد اكتملت قبل الاستيلاء الفعلي عليها طبقًا لإحكام القانون 178 لسنة 1952 في 30/10/1990 وإذ قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على أرض النزاع باعتبارها ما زالت من الأراضي بالبور المملوكة للخاضع/ ......... والزائدة على مساحة المائتي الفدان طبقًا للقانون رقم 148 لسنة 1957 فإن قرارها يكون على غير سند من القانون خليقًا بالإلغاء. و إذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يتعين القضاء بإلغائه وباستبعاد مساحة 13س 13ط 40ف محل النزاع من الاستيلاء قبل الخاضع/ ....... طبقًا للقانون 178 لسنة 1952.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 284 لسنة 48 ق عليا فإن الطاعن بطلب استبعاد مساحة 21 فدانًا من المساحة المستولي عليها بتاريخ 30/ 10/ 1990 وتسليمها له، فإن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن سند الطاعن هو العقد المؤرخ 15/ 3/ 1952 وهو متعلق بمساحة مستولى عليها طبقًا للقانون 127 لسنة 1961 أما المساحة محل النزاع فمستولى عليها طبقًا للقانون 178 لسنة 1952 وبالتالي يكون سند الطاعن متعلقًا بمساحة مختلفة عن المساحة محل النزاع، كما أن العقد المسجل برقم 1258 لسنة 1960 الذي يرتكن إليه الطاعن على زعم أنه ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون 148 لسنة 1957، فإنه صادر عن ورثة الخاضع وليس صادرًا من الخاضع ذاته كما تطلبت المادة الثانية من القانون رقم 148 لسنة 1957 على ما سلف بيانه ومن ثم يضحى الطعن غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه يكون متفقًا وحكم القانون محمولاً على هذه الأسباب ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 9981 لسنة 49ق عليا المقام طعنًا على القرار الصادر في الاعتراض رقم 206 لسنة 1992 فإن الثابت من مقارنة الاعتراض رقم 206 لسنة 1992 بالاعتراض رقم 434 لسنة 1989 أنهما يتحدان في الخصوم والمحل والسبب ومن ثم يكون القرار الصادر في الاعتراض رقم 206 لسنة 1992 بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 434 لسنة 1989 متفقًا وحكم القانون ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة
أولاً - بقبول الطعنين رقمي 806، 865 لسنة 48ق عليا شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم قبول تدخل السيد/ .......، وبإلغاء الاستيلاء على مساحة 13س 13ط 40 ف "أربعين فدانًا وثلاثة عشر قيراطًا وثلاثة عشر سهما "الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المودع في الاعتراض رقم 205 لسنة 1992 قبل الخاضع/ .......، طبقًا للقانون رقم 178 لسنة 1952 وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
ثانيًا - بقبول الطعنين رقمي 284 لسنة 48ق عليا و9981 لسنة 49 ق عليا شكلاً، ورفضهما موضوعًا، وألزمت الطاعنين المصروفات.