مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة 2008 - صـ 297

(41)
جلسة 8 من ديسمبر سنة 2007
الطعن رقم 8647 لسنة 50 القضائية العليا
(الدائرة الأولى)

السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود وسعيد سيد أحمد ومحمد أحمد محمود محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
إدارة محلية - المجلس الشعبي المحلي - انتخابات - عدم توقيع أمين اللجنة العامة للانتخابات على محضر اللجنة العامة لا يبطله.
المادة 36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون رقم 167 لسنة 2000.
استلزم المشرع في نص المادة (36) من القانون المذكور قبل تعديلها توقيع رئيس اللجنة العامة للانتخابات وجميع أعضائها على محضر اللجنة العامة، ثم اكتفى بمقتضى التعديل الذي أدخله على هذه المادة بتوقيع رئيس اللجنة العامة وأمين اللجنة على هذا المحضر - ترتيبًا على ذلك: عدم توقيع أمين اللجنة العامة للانتخابات على محضر اللجنة رغم إثبات اسمه في هذا المحضر ليس من شأنه أن يصم هذا المحضر بالبطلان أو يلقي بظلال الشك على نتيجة الانتخابات التي تضمنها هذا المحضر - أساس ذلك: أن رئيس اللجنة العامة وهو الضمانة الحقيقية لسلامة الإجراءات قد وقع على المحضر - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 21/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ ... المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة، تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8647 لسنة 50 القضائية عليا وذلك طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 3222 لسنة 7 القضائية بجلسة 22/ 2/ 2004 القاضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية عن مدينة بلبيس عام 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - قبوله شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 26/ 5/ 2007 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 24/ 11/ 2007 وفيها أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات المقدمة - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3222 لسنة 7 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس المحلي لمحافظة الشرقية عن دائرة بلبيس، وقال شرحًا لدعواه: أنه رشح نفسه لعضوية مجلس محلي محافظة الشرقية عن دائرة بلبيس فئات مستقل في الانتخابات التي جرت بتاريخ 8/ 4/ 2002 وأعلنت نتيجتها في 10/ 2/ 2002 بفوز كل من..... و...... و.......، ونعي على قرار إعلان النتيجة مخالفته للقانون إذ شاب العملية الانتخابية إجراءات معيبة لعدم وجود إشراف قضائي على اللجان في أثناء عملية الاقتراع وفي أثناء عملية فرز الأصوات، إذ تم تجميع جميع صناديق اللجان في مكان واحد مفتوح في أثناء الفرز ولم يوقع محضر إجراءات الفرز من رئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية. وبعد تحضير الدعوى وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها من هيئة المفوضين قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية عن مدينة بلبيس عام 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن محضر إجراءات لجنة الفرز موقع من رئيس اللجنة العامة فقط وخلا من توقيع رؤساء اللجان الفرعية، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على صحة البيانات الواردة بهذا المحضر ويغدو بذلك قرار إعلان النتيجة قد بني على إجراء باطل.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد بني على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 بعد تعديلها بالقانون رقم 167 لسنة 2000 لم تعد تستلزم توقيع جميع أعضاء اللجنة العامة على محضر الفرز اكتفاء بتوقيع رئيس اللجنة وأمين اللجنة على هذا المحضر.
ومن حيث إن المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 بعد تعديلها بالقانون رقم 167 لسنة 2000 كانت تنص على أن: "يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على نسختين من محضرها ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن".
ومن حيث إن هذا النص قبل تعديله كان يستلزم توقيع رئيس اللجنة العامة وجميع أعضائها على محضر اللجنة العامة ثم اكتفى المشرع بمقتضى التعديل الذي أدخله على هذه المادة بمقتضى القانون رقم 167 لسنة 2000 بتوقيع رئيس اللجنة العامة وأمين اللجنة على هذا المحضر.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه بإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات على نص المادة 36 قبل تعديلها، وكان الثابت من الأوراق أن محضر اللجنة العامة قد وقع من رئيس اللجنة العامة فاستوفى بذلك الشكل الذي تطلبه المشرع بمقتضى القانون رقم 167 لسنة 2000 المشار إليه لصحة محضر اللجنة العامة، وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون في قضائه بما يستوجب الإلغاء في هذا الخصوص والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
ومن حيث إنه لا يغير من هذا النظر ما ثبت من الاطلاع على محضر اللجنة العامة من خلوه من توقيع أمين اللجنة العامة رغم إثبات اسمه في هذا المحضر؛ لأن ذلك ليس من شأنه أن يصم هذا المحضر بالبطلان أو يلقي بظلال الشك على نتيجة الانتخابات التي تضمنها هذا المحضر، على أساس أن رئيس اللجنة العامة وهو الضمانة الحقيقية لسلامة الإجراءات قد وقع على المحضر، كما أن الثابت أنه كان للجنة العامة أمين عام وإن أغفل التوقيع على المحضر المشار إليه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.