مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة 2008 - صـ 440

(61)
جلسة 19 من يناير سنة 2008
الطعن رقم 10445 لسنة 47 القضائية العليا
(الدائرة الثانية)

السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ بخيت محمد محمد إسماعيل وبلال أحمد محمد نصار وفوزي علي حسين شلبي ومنير عبد الفتاح غطاس ود/ حسين عبد الله أمين قايد وبهاء الدين يحيى أحمد أمين زهدي نواب رئيس مجلس الدولة.
تأمينات اجتماعية - معاش - احتساب مدة انقطاع المؤمن عليه في المعاش.
المادتان (19) و(125) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
قرر المشرع عدم تحصيل أي اشتراكات عن المدد التي لا يستحق المؤمن عليه عنها أجرًا أو تعويضًا عن الأجر، ومع ذلك فإنه في مجال تحديد المعاش قرر حساب المتوسط على أساس كامل الأجر وإن تخللت فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره كله أو بعضه - مؤدى ذلك: أن مدة الانقطاع التي لا يستحق العامل عنها أجرًا وإن لم تؤد عنها الاشتراكات تدخل في حساب المعاش - تطبيق(1).


الإجراءات

في يوم الخميس 9/ 8/ 2001 أودعت الأستاذة/ ....... المحامية بصفتها وكيلة عن الهيئة الطاعنة بصفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - دائرة البحيرة في الدعوى رقم 5685 لسنة 52ق بجلسة 25/ 6/ 2001 القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعي في تسوية معاشه على أساس كامل مدة خدمته على النحو المبين بالأسباب، وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن قانونًا للمطعون ضده، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة حيث نظر أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن تقرر بجلسة 8/ 12/ 2007 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المدعي كان قد أقام بتاريخ 15/ 9/ 1998 الدعوى رقم 5685 لسنة 52ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - دائرة البحيرة - بطلب الحكم بتسوية معاشه على أساس مدة خدمته الكاملة، وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحًا لدعواه أنه كان يعمل بوزارة الري إلى أن أحيل إلى المعاش بتاريخ 10/ 1/ 1995، وكان قد انقطع عن العمل المدة من 26/ 6/ 1984 حتى 19/ 3/ 1985 وتمن تسوية معاشه على أساس مخفض، فتظلم إلى الجهة الإدارية التي استجابت لطلبه باحتساب مدة الانقطاع ضمن مدة المعاش بعد سداد اشتراك الأجر المتغير عن تلك الفترة وتم فعلاً صرف معاشه كاملاً اعتبارًا من شهر أغسطس 1996 غير أنه فوجئ في 10/ 6/ 1998 بخفض المعاش بعد خصم 83 جنيهًا واستقطاع ربع المعاش الأصلي سدادًا للمبالغ التي صرفت له، فبادر بالتظلم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة بتاريخ 30/ 6/ 1998 ولما لم تستجب لطلبه أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى، وبجلسة 25/ 6/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه بأحقية المدعي في تسوية معاشه على أساس كامل مدة خدمته؛ وذلك تأسيسًا على أن الجهة الإدارية التي يعمل بها المدعي قامت بسحب القرار الصادر بإنهاء خدمته للانقطاع، ومقتضى ذلك ولازمه اعتبار مدة الخدمة متصلة وكاملة.
ويقوم مبنى الطعن الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ لأن المطعون ضده لم يطلب الاشتراك عن مدة الانقطاع من 26/ 6/ 1984 حتى 19/ 3/ 1985 ولم يبد رغبته في ذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته ببلوغ السن القانونية في 10/ 1/ 1995 رغم صدور الكثير من القرارات الوزارية التي فتحت باب الاشتراك عن مدد الإجازات السابقة، ومن ثم أصبح لا يحق له إبداء الرغبة في الاشتراك عن مدة الإجازات الخاصة.
ومن حيث إن المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 تنص على أن: "يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك..... ويراعي في حساب المتوسط الشهري ما يأتي: 1 - ....... 2 - إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.....". وتنص المادة (125) من ذات القانون على أن: "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر... ولا تؤدى أي اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجرًا أو تعويضًا عنه".
والمستفاد من ذلك أن المشرع قرر عدم تحصيل أي اشتراكات عن المدد التي لا يستحق المؤمن عليه عنها أجرًا أو تعويضًا عن الأجر، ومع ذلك فإنه في مجال تحديد المعاش قرر حساب المتوسط على أساس كامل الأجر وإن تخللت فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره كله أو بعضه، وعلى ذلك فإن مدة الانقطاع التي لا يستحق العامل عنها أجرًا - وإن لم تؤد عنها الاشتراكات - تدخل في حساب المعاش.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد انقطع عن العمل المدة من 26/ 6/ 1984 حتى 19/ 3/ 1985 وصدر قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمته للانقطاع ثم قامت الجهة الإدارية ذاتها بسحب ذلك القرار. ومن حيث عن مؤدى سحب قرار إنهاء الخدمة على النحو المتقدم وما يترتب على ذلك من آثار هو إعادة المذكور إلى عمله واعتبار مدة خدمته كاملة ومتصلة، ومن ثم فإن قيام الهيئة الطاعنة باستبعاد هذه المدة من مدة معاشه وتعديل المعاش المستحق له بخفضه على هذا الأساس يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون، ويتعين لذلك الحكم بأحقية المطعون ضده في استحقاق المعاش على أساس كامل مدة خدمته، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد صدر متفقًا وحكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله مستوجبًا القضاء برفضه، مع إعفاء الهيئة الطاعنة من المصروفات عملاً بنص المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.


(1) قارن بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2719 و2737 لسنة 42ق. ع بجلسة 5/ 2/ 2000 - مكتب فني سنة 45 رقم 46 ص 421، حيث انتهت المحكمة إلى أن العامل الذي تنفصم علاقته الوظيفية بجهة عمله لأي سبب خلال الفصل بغير الطريق التأديبي، يخضع للقواعد العامة التي تضمنها القانون في المادة 126/ 2، ومنها التزام العامل بأداء حصته وحصة صاحب العمل بالاشتراكات عن مدة الإجازات الخاصة بدون أجر، وإلا فإنه لا يتم حساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.