مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة 2008 - صـ 806

(110)
جلسة 15 من مارس سنة 2008
الطعن رقم 6301 لسنة 51 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)

السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود وسعيد سيد أحمد ومحمد أحمد محمود محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
مناطق حرة - مدى استلزام حصول العاملين بالشركات التي تمارس نشاطها في هذه المناطق على نصيب من الأرباح.
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 - الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 المعدلة بالقانون رقم (2) لسنة 1992 - المادة (4) من مواد الإصدار، والمادة (36) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997.
لا يسري قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بما فيه من أحكام تتعلق بحق العاملين في الأرباح، على الشركات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة، وذلك رغبة من المشرع في تشجيع إنشاء الشركات في هذه المناطق - مقتضى ذلك: أنه يحق لتلك الشركات تعديل نظامها الأساسي بما يؤدي إلى عدم أحقية العاملين بها في تقاضي نصيب من الأرباح.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 17/ 2/ 2005 أقامت الشركة الطاعنة الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا في حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة 12 الصادر بجلسة 15/ 1/ 2005 في الدعوى رقم 27089 لسنة 57ق القاضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 15/ 6/ 2003 فيما تضمنه من رفض الموافقة على تعديل المادة 57/ 3 من النظام الأساسي للشركة وإلغاء كافة ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن قررت بجلسة 16/ 4/ 2007 إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 1/ 7/ 2007 حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 11/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة 26/ 1/ 2008 وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وأعيد الطعن للمرافعة لجلسة اليوم وقررت إصدار الحكم آخر الجلسة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الشركة الطاعنة أقامت بتاريخ 28/ 7/ 2003 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 27089 لسنة 57ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار الصادر بجلسة 15/ 6/ 2003 فيما تضمنه من رفض الموافقة على تعديل المادة 57 من النظام الأساسي للشركة مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقالت المدعية (الطاعنة) شارحة دعواها إنها شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتباشر نشاطها بالمناطق الحرة بمدينة نصر، وتقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرية بطلب الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة منها المادة 57/ 3 التي تنص على أن "ثم تخصص بعد ذلك نسبة من الأرباح المتبقية للموظفين والعمال في الشركة طبقًا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية". ورفضت الهيئة هذا التعديل لمخالفته الدستور والقانون.
ونعت الشركة على قرار هيئة الاستثمار مخالفته المادة 14 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بعدم خضوعها لبعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ومنها المادة 41 من القانون التي حددت نسبة من الأرباح للعاملين.
وبجلسة 15/ 1/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى مشيدة قضاءها على أن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 8 لسنة 1997 تقضي باستمرار العمل بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون رقم 230 لسنة 1989 التي تقضي بحق العمال في الأرباح وهي تعد حكمًا خاصًا، في حين أن المادة 36 من قانون الاستثمار التي قضت بعدم سريان أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 على الشركات العاملة في المناطق الحرية تعد حكمًا عامًا، ويجب إعمال القاعدة الأصولية وهي أن الخاص يقيد العام.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه من عدة وجوه:
1 - المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 8 لسنة 1997 باستمرار العمل بالفقرة الثالثة من المادة (20) من القانون رقم 230 لسنة 1989 تسري فقط على الشركات المنشأة في ظل هذا الأخير، وتسري على الشركات التي أنشئت في ظل القانون رقم 8 لسنة 1997 أحكام المادة 36 التي قضت بعدم سريان أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 على هذه الشركات.
2 - لم تحدد المادة 26 من الدستور نسبة معينة من الأرباح للعاملين كما أن المحكمة الدستورية قضت بجواز عدم توزيع أرباح على العاملين إذا كان ذلك ضروريًا لاستمرارية الشركة ومن ثم فإن أحكام الدستور تتطلب تعديل النظام الأساسي وليس العكس.
ومن حيث إن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ينص في المادة الرابعة من مواد إصداره على أن: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابعة يلغي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 عدا الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون سالفة الذكر".
وتنص الفقرة الثالثة من القانون رقم 230 لسنة 1989 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1992 على أن: "يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه والتي يتقرر توزيعها طبقًا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة".
وتنص المادة 36 من القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليها على أنه: "لا تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة العامة للأحكام المنصوص عليها في القانونين رقمي 73 لسنة 1973 و159 لسنة 1981".
وينظم القانون رقم 159 لسنة 1981 مسألة حقوق العاملين في الأرباح تنظيمًا يتماثل مع التنظيم المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون رقم 230 لسنة 1989 بعد تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1992.
ومن حيث إن نص المادة 36 من القانون رقم 8 لسنة 1997 قاطع بأن الشركات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة لا يسري في حقها القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك رغبة من المشرع في تشجيع إنشاء الشركات في هذه المناطق استهدافًا لخلق فرص عمل مناسبة مما يعود بالنفع في النهاية على جميع المواطنين الذين يتاح لهم العمل لدى الشركات المقامة بهذه المناطق. وإزاء صراحة النصوص فإنه لا مجال للاجتهاد أو التأويل، ولا يجوز القول - كما ذهب الحكم المطعون فيه - إن نص الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون رقم 230 لسنة 1989 يستمر العمل به بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 1987، لأن الشركة الطاعنة تخضع لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1987 وليس للقانون رقم 230 لسنة 1989.
ومن حيث إنه تفريعًا على ما تقدم ولما كانت الشركة الطاعنة تباشر نشاطها بالمنطقة الحرة ولا تخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 سالف الذكر بما فيه من أحكام تتعلق بحق العاملين في الأرباح نزولاً على صريح نص المادة 36 من القانون رقم 8 لسنة 1997 ومن ثم فإنه يحق لها تعديل نظامها الأساسي بعدم أحقية العاملين في الأرباح و تكون جهة الإدارة وقد رفضت هذا التعديل قد حادت عن الصواب مما كان يتعين معه القضاء بإلغاء قرارها المخالف للقانون إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب فتعين القضاء بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.