مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الثاني - من أول أبريل سنة 2008 إلى آخر سبتمبر سنة 2008 صـ 1245

(163)
جلسة 24 من مايو سنة 2008
الطعن رقم 1968 لسنة 42 القضائية عليا
(الدائرة الرابعة)

السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ حسين علي شحاته السماك وحسين كمال أبو زيد شلال وعطية عماد الدين محمد نجم وأحمد إبراهيم زكى الدسوقي ود/ محمد ماهر أبو العينين ود/ حسني درويش عبد الحميد نواب رئيس مجلس الدولة.
موظف - تأديب - دعوى تأديبية - فقد ملف الدعوى التأديبية في مرحلة الطعن - أثره.
المواد أرقام 554 و557 و559 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانًا جوهريًا ينحدر به إلى درجة الانعدام - فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلاً لذلك, فإذا فقدت مذكرة التحقيق وتقرير الاتهام أو بعض هذه الأوراق مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه؛ فإنه لا تكون ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 6/ 2/ 1996 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا, فقيد بجدولها تحت الرقم عاليه في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 2/ 4/ 1984 في الدعوى رقم 719 لسنة 10ق الذي قضى منطوقة بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية نظرًا لضياع ملف المحكمة التأديبية.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون, وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 23/ 2/ 2008 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم, حيث صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث إن من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلاً بطلانًا جوهريًا ينحدر به إلى درجة الانعدام.
(قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159 لسنة 38ق جلسة 23/ 4/ 1996)
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة (554) وما بعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادة (557) من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
وتنص المادة (559) على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلاً لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته.
ومن حيث إنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها - ومنها تقرير الاتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه - قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الأوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه، فإنه لا تكون ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى، فضلاً عن أن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية، وبين نظر الطعن أمام المحكمة التأديبية العليا من ناحية أخرى من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت على موقف المحالين إلى المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر عنها، فضلاً عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه من شأنه أن يجعل الطاعنين في موقف المحالين إلى المحكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية على نحو لا يد لهم فيه.
وعليه فإن هذه المحكمة ترى أنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة يتعين فضلاً عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية، على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها - إزاء ما لديها من أوراق ومستندات إن وحدت - في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى، أو طلب مجازاة المتهمين إداريًا، أو حفظ التحقيق وفقًا لما ينكشف لها من واقع جديد وفقًا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية، مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه من قرارات على النحو الوارد بالأسباب.