مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الثاني - من أول أبريل سنة 2008 إلى آخر سبتمبر سنة 2008 صـ 1382

(181)
جلسة 14 من يونيو سنة 2008
الطعن رقم 14691 لسنة 50 القضائية
(الدائرة الأولى)

السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود وسعيد سيد أحمد ومحمد أحمد محمود محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
( أ ) اختصاص - ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - الطعن على القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة وهي بصدد إعمال سلطتها في الإشراف والرقابة على أعمال الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.
قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978.
أفصح المشرع صراحة في القانون المذكور عن الطبيعة القانونية للهيئات الخاصة للشباب والرياضة - ومنها الأندية - ، وعدها من أشخاص القانون الخاص لا العام - هذه الطبيعة لا يغير من شأنها خضوع هذه الهيئات لإشراف الجهة الإدارية المختصة - القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة وهي بصدد إعمال سلطتها في الإشراف والرقابة على أعمال الهيئات المذكورة تخضع لدى الطعن عليها لاختصاص القضاء الإداري؛ باعتبارها قرارات إدارية صادرة عن سلطة عامة - تطبيق.
(ب) اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - الطعن على القرارات الصادرة عن مجالس الإدارة والجمعيات العمومية والأندية الرياضية في نطاق الاختصاصات المنوطة بها قانونًا, والمستقلة عن الجهة الإدارية المختصة.
قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978.
أفصح المشرع صراحة في القانون المذكور عن الطبيعة القانونية للهيئات الخاصة للشباب والرياضة, ومنها الأندية, وعدها من أشخاص القانون الخاص لا العام - هذه الطبيعة لا يغير من شأنها خضوع هذه الهيئات لإشراف الجهة الإدارية المختصة - القرارات الصادرة عن مجالس الإدارة والجمعيات العمومية والأندية الرياضية في نطاق الاختصاصات المنوطة بها قانونًا, والمستقلة عن الجهة الإدارية المختصة, لا تعتبر من القرارات الإدارية التي يخضع الطعن عليها لاختصاص محاكم مجلس الدولة؛ وذلك لكون الجهات المصدرة لها لا تعد من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة والتزامها بالتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية في مباشرتها لنشاطها وخضوعها لإشرافها وقيامها على تحقيق أغراض النفع العام - تسري هذه القواعد على النوادي التابعة للقوات المسلحة - تطبيق.
(ج) نوادٍ خاصة - نادي الفروسية - تصفية الأعضاء المدنيين به.
مفاد المواد 11 و14 و15 و16 من لائحة النظام الأساسي للنادي المذكور أن العضوية به أربعة أنواع: عضوية عاملة وأخرى فخرية وثالثة شرفية ورابعة رياضية, ويدخل ضمن أفراد النوع الأول: المدنيون المصدق على عضويتهم من الأمانة العامة لوزارة الدفاع متى أوفوا بالالتزامات المالية المقررة - عينت المادتان 14 و15 حالات وكيفية إسقاط العضوية أو وقفها, وناطت بمجلس إدارة النادي سلطة إصدار قرار إيقاف العضوية عند ثبوت ارتكاب العضو مخالفة للوائح النادي أو سوء السلوك - مؤدى ذلك: أنه في غير الحالات المحددة لإسقاط العضوية أو وقفها لا يجوز المساس بالعضوية, وإلا كان الإجراء الذي تتخذه الإدارة بالمخالفة لذلك مخالفًا لأحكام القانون - ترتيبًا على ذلك: قرار رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالتصديق على قرار النادي المذكور بتصفية الأعضاء المدنيين به قرار إداري مخالف للقانون - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 7/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 6630 لسنة 49ق بجلسة 1/ 6/ 2004 القاضي في منطوقه بقبول تدخل....... خصمًا منضمًا إلى جانب المدعين في طلباتهم, وبقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب, وألزمت الجهة الإدارية بتعويض المدعين ألف جنيه لكل منهم والمصروفات".
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون, لتأمر - بصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا, لتقضي بقبوله شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا, وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعينت جلسة 18/ 6/ 2007 لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى "فحص" وبجلسة 3/ 12/ 2007 أحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 23/ 2/ 2008 حيث نظرته على النحو الوارد بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6630 لسنة 49ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 11/ 6/ 1995 بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي للمدعى عليه فيما تضمنه من عدم قبول الاشتراك السنوي لهم كأعضاء مدنيين بنادي الفروسية للقوات المسلحة، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكروا - شرحًا لدعواهم - أنهم التحقوا بنادي الفروسية للقوات المسلحة وقاموا بدفع الرسوم المقررة، وأصبحوا كأعضاء مؤسسين للنادي، وجرى استخراج كارنيهات عضوية لهم، ويقومون بدفع الاشتراك السنوي للنادي كأعضاء مدنيين، وعند قيامهم بدفع الاشتراك السنوي للنادي فوجئوا بامتناع النادي عن قبول الاشتراك السنوي منهم، ومنعهم من دخول النادي مما حداهم إلى إقامة دعواهم، ولدى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن المدعين صحيفة معلنة بطلب تعويض مقداره خمسون ألف جنيه لكل مدع عن الأضرار التي أصابتهم من جراء القرار المطعون فيه، وبجلسة 1/ 6/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أنه لم يتوافر في أي من المدعين إحدى حالات إسقاط العضوية، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون. مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول رسم الاشتراك السنوي منهم واستمرار عضويتهم بالنادي والسماح لهم بالانتفاع بالمزايا التي يتيحها الاشتراك بعضوية النادي وفقًا للقواعد المنظمة لذلك..... كما أسست المحكمة قضاءها بالتعويض على توافر مناط مسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدر عنها وهو الخطأ والضرر وعلاقة السببية على النحو الذي أورده الحكم تفصيلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبقه وتأويله سواء بقضائه باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى أو بعدم مشروعية القرار المطعون فيه، أو القضاء للمطعون ضدهم بالتعويض على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن وتحيل إليه هذه المحكمة تفاديًا للتكرار.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى محل الحكم الطعين تأسيسًا على أن نادي الفروسية من أشخاص القانون الخاص، وانه لا يغير من هذه الطبيعة خضوعه لإشراف الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم فإن ما يصدر عنها من قرارات بشأن هذه الأندية لا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة ولائيًا بهيئة قضاء إداري بنظر الطعن عليها مستندة في ذلك إلى حكم صادر عن هذه المحكمة في الطعنين رقمي 6489 و6951 لسنة 46ق. عليا بجلسة 17/ 5/ 2003.
ومن حيث إن هذا الدفع في غير محله، كما أن الاستناد إلى الحكم الصادر عن هذه المحكمة في الطعنين المشار إليهما ينطوي على فهم خاطئ لهذا الحكم، ذلك أنه بالرجوع إلى الأسباب التي قام عليها يبين منها أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع في القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 أفصح صراحة عن الطبيعة القانونية للهيئات الخاصة للشباب والرياضة - ومنها الأندية - بأنها من أشخاص القانون الخاص لا العام، وهذه الطبيعة لا يغير من شأنها خضوع هذه الهيئات لإشراف الجهة الإدارية المختصة. وفرقت المحكمة في ذات الحكم - في مجال تحديد الجهة القضائية ذات الولاية بنظر النزاع حول قرار من القرارات المتعلقة بشئون تلك الهيئات - بين نوعين من القرارات: أولاً - القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة وهي بصدد إعمال سلطتها في الإشراف والرقابة على أعمال الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، وهذه القرارات تخضع لدى الطعن عليها لاختصاص القضاء الإداري بصريح نص القانون رقم 77 لسنة 1975 باعتبارها قرارات إدارية صادرة عن سلطة عامة.
ثانيًا - القرارات الصادرة عن مجالس الإدارة والجمعيات العمومية والأندية الرياضية في نطاق الاختصاصات المنوطة بها قانونًا والمستقلة عن الجهة الإدارية المختصة وهذه القرارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 1805 لسنة 33ق. بجلسة 27/ 2/ 1988 والطعن رقم 3658 لسنة 40ق بجلسة 1/ 1/ 1995 - لا تعتبر من القرارات الإدارية التي يخضع الطعن عليها لاختصاص محاكم مجلس الدولة، وذلك لكون الجهات المصدرة لها لا تعد من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض امتيازات السلطة العام والتزامها بالتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية في مباشرتها لنشاطها وخضوعها لإشرافها وقيامها على تحقيق أغراض النفع العام.
لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه صادرًا عن رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالتصديق على قرار نادي الفروسية بتصفية الأعضاء المدنيين بالنادي بوصفه (الأول) الجهة الإدارية المشرفة على نادي الفروسية، وهو ما لم تنازع فيه الجهة الإدارية الطاعنة، بل هو صريح ما سطرته في مذكرة دفاعها المودعة بجلسة 23/ 2/ 2008 ومن ثم فإن هذا القرار يكون قرارًا إداريًا مما يختص بنظر الطعن عليه مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويغدو من ثم الدفع بعدم الاختصاص الولائي المبدي من الجهة الإدارية في غير محله، متعينًا الالتفات عنه.
ومن حيث إن مفاد المواد 11 و14 و15 و16 من لائحة النظام الأساسي لنادي الفروسية أن العضوية بهذا النادي أربعة أقسام: عضوية عاملة وأخرى فخرية وثالثة شرفية ورابعة رياضية ويدخل ضمن أفراد النوع الأول (العضوية العاملة) المدنيون المصدق عضويتهم من الأمانة العامة لوزارة الدفاع، متى أوفوا بالالتزامات المالية المقررة. وعينت المادتان 14 و15 حالات وكيفية إسقاط العضوية أو وقفها وناطت بمجلس إدارة النادي سلطة إصدار قرار إيقاف العضوية عند ثبوت ارتكاب العضو مخالفة للوائح النادي أو سوء السلوك، ومؤدى ذلك أنه في غير الحالات المحددة لإسقاط العضوية أو وقفها لا يجوز المساس بالعضوية، وإلا كان الإجراء الذي تتخذه الإدارة بالمخالفة لذلك مخالفًا لأحكام القانون.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم كانوا قد التحقوا بنادي الفروسية بالقوات المسلحة، وصدرت لهم كارنيهات العضوية ولم تتوافر في أيهم إحدى حالات إسقاط العضوية أو وقفها، ومن ثم يكون قرار الإدارة المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعين الإلغاء، وهو عين ما قضت به وبحق المحكمة المطعون على حكمها الذي صدر متفقًا وأحكام القانون، ويكون حكمها والحال كذلك بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإنه من المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية أن يتوافر ثلاثة أركان: الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
ومن حيث إنه وقد خلصت هذه المحكمة فيما تقدم إلى مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون فإنه بذلك يكون قد توافر في شأنها ركن الخطأ.
ومن حيث إنه وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر بالمدعين يمثل في حرمانهم من دخول النادي والاستمتاع بما تخوله لهم عضويتهم به من مزايا لا تتاح لغيرهم، كما توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن محكمة أول درجة وقد قدرت مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ ألف جنيه تكون قد أعملت صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن على هذا الحكم في غير محله.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.