بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة الأحزاب السياسية

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 2/ 6/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة/ أ. د. هانى عبد الرؤوف مطاوع وأ.د. عكاشة محمد عبد العال مصطفى وأ. د. فتحى محمد على طاش وأ.د. محمد زكى عيد محمد وأ.د. سمير محمد عبد العزيز.
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6241 لسنة 53 القضائية عليا" دعوى بطلان أصلية "

المقام من

الدكتور/ حسنى حافظ على عبد الرحمن عن نفسه وبصفته وكيل تأسيس حزب الأمل الديمقراطى

ضد

رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة الأحزاب بصفته
فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (دائرة الأحزاب السياسية) فى الطعن رقم 21501 لسنة 51 ق. عليا بجلسة 6/ 1/ 2007


" الإجراءات "

فى يوم السبت الموافق 10/ 2/ 2007 أودع الأستاذ/ إبراهيم محمد عزالدين المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن طالبى تأسيس حزب الأمل الديمقراطى - قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه (دعوى بطلان) فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (دائرة الأحزاب السياسية) فى الطعن رقم 21501 لسنة 51 ق. عليا بجلسة 6/ 1/ 2007 والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات ".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى طعنه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه وإلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بعدم قبول دعوى البطلان الماثلة وإلزام رافعها المصروفات.
وعين لنظر الطعن جلسة 5/ 5/ 2007 وفيها حضر وكيل الطاعنين وقرر أنه يترك الخصومة فى الطعن الماثل، فقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ".......... تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى " وقد نظمت المواد من 141 إلى 145 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أحكام ترك الخصومة، واستقر قضاء هذه المحكمة على أن هذه الأحكام - بوصفها قواعد إجرائية - تصدق فى مجال الدعوى كما تصدر فى مجال الطعن.
ومن حيث إن الحاضر عن الطاعنين طلب بجلسة 5/ 5/ 2007 إثبات ترك الخصومة فى الطعن الماثل، ولم يمانعه فى ذلك الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها، ومن ثم، فلا مناص من إثبات ترك الخصومة فى الطعن، وإلزام الطاعنين المصروفات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: -
بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن وألزمته المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة