أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 59 – صـ 474

جلسة 8 من مايو سنة 2008

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.

(82)
الطعنان رقما 1844 لسنة 73 ، 51 لسنة 74 القضائية

(1-7) ضرائب "الضريبة على المبيعات: فرض الضريبة، الواقعة المنشئة للضريبة". قانون "تفسير القانون: قواعد التفسير".
(1) دين الضريبة. ينشأ بمجرد الواقعة المنشئة لها قانوناً.
(2) ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية. عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا في حالة بيعها في السوق المحلي بعد إحداث تغيير فيها. المواد 6/3، 11/2، 47/1 ق 11 لسنة 1991.
(3) قيام الطاعن بسداد ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركي عن المبيدات الزراعية المستوردة. ثبوت عدم حدوث تغيير في حالتها. مؤداه. عدم جواز قيام مصلحة الضريبة على المبيعات بتحصيلها مرة أخرى على ذات السلعة عند قيام المستورد ببيعها لأول مرة بالحالة التي استوردها بها. م 47/1 ق 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات. لا يغير من ذلك تضمن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلي. علة ذلك.
(4) اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات. عدم الاعتداد بما جاء بها بخصوص استحقاق الضريبة على السلع المستوردة حال بيعها بحالتها دون تغيير بمعرفة المستورد في السوق المحلي.
(5) قصر وصف الأغراض الزراعية على المبيعات من المطهرات والسموم وغيرها بناء على المنشور الصادر من مصلحة الضرائب بفرض ضريبة مبيعات عليها بنسبة 5% بشرط أن تكون الجهة المباع لها هذه الأصناف صادراً لها ترخيص من وزارة الزراعة أو تكون من الجمعيات التعاونية الزراعية أو البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. أثره. لا محل لتطبيق ذلك المنشور. علة ذلك.
(6) عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص. النص الصريح القطعي الدلالة على المراد منه لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه.
(7) خفض نسبة الضريبة العامة على المبيعات بجعلها بواقع 5 % على الأصناف الواردة بالجدول رقم "أ" المرافق. شرطه. أن تكون لأغراض زراعية. م 1 ق 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن وأحقية المصلحة في فرض وتحصيل فروق الضريبة على المبيعات لعدم بيع السلع المستوردة لإحدى الجهات الواردة بالمنشور رقم 30/92 خطأ ومخالفة للقانون.

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون.
2- مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشر والفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم 17 لسنة 2001 بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من 25/5/2001 عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية، ويكلف بدفعها المستورد لها قبل دخولها البلاد للاستهلاك المحلي ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام بيع المستورد ببيعها في السوق المحلي بعد إحداث تغيير فيها.
3- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن سدد ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركي عن السلعة المستوردة وهي عبارة عن مبيدات زراعية ولم يثبت بالأوراق حدوث تغير في حالتها فلا يجوز من ثم لمصلحة الضرائب على المبيعات – المطعون ضدها – تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى على السلعة سالفة الذكر عند قيام المستورد ببيعها لأول مرة بالحالة التي استوردت بها وذلك عملاً بالمادة 47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المتقدم بيانها، ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 قد تضمنت في مادتها الرابعة فقرة ب نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلي، ذلك أن مناط فرض الضريبة - كأصل عام - هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ إن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية، فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعي أصبح معدوم الأثر.
4- لا محل للاعتداد بما جاء باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات من استحقاق الضريبة على السلع المستوردة حال بيعها بحالتها دون تغيير بمعرفة المستورد في السوق المحلي.
5- لا محل لتطبيق المنشور الصادر من المصلحة المطعون ضدها رقم 30 لسنة 1992 من تفسير لعبارة "للأغراض الزراعية" الواردة بالجدول رقم ب الملحق بقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 المعمول به بتاريخ 3/5/1991 إذ قصر وصف الأغراض الزراعية على المبيع من المطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية تخضع للضريبة بفئة 5 % بشرط أن تكون الجهة المباع لها هذه الأصناف صادراً لها ترخيص من وزارة الزراعة أو أن تكون من الجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لأحكام القانون 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي أو البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
7- مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات – المنطبق على واقعة النزاع – يدل على أن المشرع أراد بالنص في المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 المنوه عنه سريانه بأثر رجعي اعتباراً من 4/5/1991 وبموجبه خفض نسبة الضريبة العامة على المبيعات بجعلها بفئة 5% على الأصناف الواردة بالجدول المشار إليه على أن تكون للأغراض الزراعية وأطلق هذا الوصف عليها دون تحديد أو تقييد لمطلق النص أو قصره على المبيع من تلك الأصناف إلى جهات بعينها، ومن ثم فإن كلاًّ من هذه الأصناف يستخدم في أغراض زراعية يخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 5% اعتباراً من 4/5/1991. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الرسائل موضوع التداعي هي مبيدات حشرات وفطريات وسموم قوارض للأغراض الزراعية وأن الطاعن هو صاحب مؤسسة ........ للتنمية الزراعية. مرخص له من وزارة الزراعة في الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية بكافة أنواعها – قد قام بسداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها فئة 5% عند الإفراج الجمركي النهائي عنها من الجمارك ولم تدع المصلحة المطعون ضدها حدوث تغيير بها عند بيعها في السوق المحلي ومن ثم فإنه لا يجوز ملاحقتها بفرض ضريبة أخرى عليها تحت أي مسمى "فروق" لعدم بيعها لجهات محددة وهو ما يجعل واقعة البيع منشئة لهذه الزيادة في مقدار الضريبة بالمخالفة للمواد سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في فرض وتحصيل فروق الضريبة على المبيعات لعدم بيع السلع المستوردة لإحدى الجهات الواردة بالمنشور رقم 30 لسنة 1992 سالف الذكر فإنه يكون معيباً.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها "مصلحة الضرائب على المبيعات" الدعوى رقم..... لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب ختامي بإلغاء تقديرات المأمورية المختصة عن عامي 1996، 1997 وبراءة ذمته من أية مبالغ تخصمها واسترداد مبلغ 157496 جنيه المحصل بدون وجه حق على البيع الأول في السوق المحلي، وقال بياناً لذلك إن مؤسسة..... للتنمية الزراعية التي هو صاحبها تزاول نشاط استيراد المبيدات وتقوم بسداد ضريبة المبيعات المستحقة عليها عند الإفراج الجمركي إلا إنه فوجئ بمطالبة المطاعون ضدها له بمبلغ 449103.260 جنيه عن سنة 1996 ومبلغ 241955.900 جنيه عن سنة 1997 قيمة فروق ضريبة مبيعات استناداً للمنشور رقم 30 لسنة 1992 لعدم بيع هذه السلع لجهات محددة بالمخالفة للقانون وأن واقعة بيعه لها في السوق المحلي كان بحالتها دون إحداث أي تغيير فيها، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/ 4/ 2003 برفض الدعوي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 120 ق القاهرة، وبتاريخ 12/ 11/ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، بالطعنين الماثلين وقدم مذكرتين أبدى في كل منهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرٍضَ الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الضريبة على المبيعات لا تستحق على السلع المستوردة إلا بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالإفراج عنها ولا تفرض مرة أخرى عند بيعها في السوق المحلي ما لم يحدث تغيير فيها وأن مناط فرض الضريبة هو القانون وليس من شأن المنشور الصادر من مصلحة الضرائب رقم 30 لسنة 1992 أن يقرر استحقاق الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون بفئة 5% على السلع المستوردة محل النزاع ببيعها إلى جهات بعينها وإلا تحصل الضريبة بفئة 10% وهو مخالف لنصوص القانون، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعواه على قالة إنه لم يقدم ما يفيد بيع السلع المستوردة محل التداعي لجهات صادر لها ترخيص من وزارة الزراعة أو تكون من الجمعيات التعاونية الزراعية..... أو البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إعمالاً لمنشور المصلحة المطعون ضدها فإنه يكون معيباً بما سلف بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن دين الضريبة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينشأ بمجرد توفر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون، وإذ كان النص بالفقرة الثالثة من السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه "..... كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها....."، وفي الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر على أن "..... وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة....."، وفي الفقرة الأولى من المادة السابعة والأربعين على أن "تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط، ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة....." يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم 17 لسنة 2001 بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من 25/ 5/ 2001 عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية، ويكلف بدفعها المستورد لها قبل دخولها البلاد للاستهلاك المحلي ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها في السوق المحلي بعد إحداث تغيير فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن سدد ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركي عن السلعة المستوردة وهي عبارة عن مبيدات زراعية ولم يثبت بالأوراق حدوث تغير في حالتها فلا يجوز من ثم لمصلحة الضرائب على المبيعات – المطعون ضدها - تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى على السلعة سالفة الذكر عند قيام المستورد ببيعها لأول مرة بالحالة التي استوردت بها وذلك عملاً بالمادة 47/ 1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المتقدم بيانها، ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 قد تضمنت في مادتها الرابعة فقرة ب نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلي، ذلك أن مناط فرض الضريبة – كأصل عام - هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ إن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية، فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعي أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر القرار تنفيذاً له، ومن ثم فإنه لا محل للاعتداد بما جاء باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات من استحقاق الضريبة على السلع المستوردة حال بيعها بحالتها دون تغيير بمعرفة المستورد في السوق المحلي، ولا يغير من ذلك أيضاً ما تضمنه المنشور الصادر من المصلحة المطعون ضدها رقم 30 لسنة 1992 من تفسير لعبارة "للأغراض الزراعية" الواردة بالجدول رقم ب الملحق بقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 المعمول به بتاريخ 3/ 5/ 1991 إذ قصر وصف الأغراض الزراعية على المبيع من المطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية تخضع للضريبة بفئة 5% بشرط أن تكون الجهة المباع لها هذه الأصناف صادراً لها ترخيص من وزارة الزراعة أو أن تكون من الجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لأحكام القانون 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي أو البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، فإنه لا محل لتطبيق هذا المنشور، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات - والمنطبق على واقعة النزاع - على أنه "اعتباراً من 4/ 5/ 1991 أولاً: تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم "أ" المرافق وفقاً للفئات المحددة قرين كل منها، وجاء النص في هذا الجدول البند أولاً تحت عنوان "سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5% وهي 1-... 2-... 3-.... 4-..... 5-... 6-... 7- مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية....."، وإذ نصت المادة الحادية عشر من هذا القانون على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 بما مفاده أن المشرع أراد بالنص في المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 المنوه عنه سريانه بأثر رجعي اعتباراً من 4/ 5/ 1991 وبموجبه خفض نسبة الضريبة العامة على المبيعات بجعلها بفئة 5% على الأصناف الواردة بالجدول المشار إليه على أن تكون للأغراض الزراعية وأطلق هذا الوصف عليها دون تحديد أو تقييد لمطلق النص أو قصره على المبيع من تلك الأصناف إلى جهات بعينها، ومن ثم فإن كلاً من هذه الأصناف يستخدم في أغراض زراعية يخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 5% اعتباراً من 4/ 5/ 1991. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الرسائل موضوع التداعي هي مبيدات حشرات وفطريات وسموم قوارض للأغراض الزراعية، وأن الطاعن هو صاحب مؤسسة...... للتنمية الزراعية مرخص له من وزارة الزراعة في الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية بكافة أنواعها - قد قام بسداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها فئة 5% عند الإفراج الجمركي النهائي عنها من الجمارك ولم تدع المصلحة المطعون ضدها حدوث تغيير بها عند بيعها في السوق المحلي، ومن ثم فإنه لا يجوز ملاحقتها بفرض ضريبة أخرى عليها تحت أي مسمى "فروق" لعدم بيعها لجهات محددة وهو ما يجعل واقعة البيع منشئة لهذه الزيادة في مقدار الضريبة بالمخالفة للمواد سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في فرض وتحصيل فروق الضريبة على المبيعات لعدم بيع السلع المستوردة لإحدى الجهات الواردة بالمنشور رقم 30 لسنة 1992 سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنف إلى طلبه الختامي بإلغاء تقديرات المأمورية المختصة عن عامي 1996، 1997 وبراءة ذمته من أية مبالغ تخصمها، وإلزام المستأنف ضدها برد مبلغ 157496 جنيه مائة وسبعة وخمسين ألف وأربعمائة وستة وتسعين جنيهاً إلى المستأنف الذي حصل دون وجه حق على البيع الأول في السوق المحلي.