أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 59 – صـ 571

جلسة 22 من مايو سنة 2008

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.

(100)
الطعن رقم 598 لسنة 74 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه. علة ذلك.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء الضريبي للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية".
تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في م 36/خامساً من ق 187 لسنة 1993. شرطه. أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 في 29/1/1991 وأن يكون ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية. أثره. عدم لزوم التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.

1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
2- مفاد النص في المادة 36/5 من القانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أنه لكي يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 في 29/1/1991 حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة، أما المشروعات التي تقام بعد هذا التاريخ فهي مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء، وأن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد حصل على مبلغ عشرين ألف جنيه من بنك الإسكندرية – فرع ...... - من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية بتاريخ 31/7/1997 وذلك لتمويل نشاط تجارة ملابس جاهزة، بما مفاده أن مشروع المطعون ضده جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 وتمويله جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية طبقاً لخطاب الصندوق الاجتماعي للتنمية الموجه لمصلحة الضرائب كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم بأن يكون هناك تزامناً بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئي للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلي له بدليل ما ورد بالنص من عبارة الممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً في النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلي كما أن إجراءات صرف القرض من البنك تستغرق وقتاً طويلاً لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينة ووجود كيان لمشروع قائم متمثل في مكان ومقومات مادية. وكان الثابت من الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء – الصندوق الاجتماعي للتنمية - الموجه إلى مصلحة الضرائب بتاريخ 7/6/2000 أنه تم منح المطعون ضده قرضاً مقداره عشرون ألف جنيه من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك لتمويل نشاط المطعون ضده في تجارة الملابس الجاهزة "مشروع جديد" أنه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقاً لنص المادة 36/5 من القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ومن ثم تكون شروط الإعفاء من الضريبة طبقاً للنص سالف الذكر قد توافرت في نشاط المطعون محل المحاسبة. وإذ قضي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإعفاء النشاط محل الطعن – تجارة الملابس الجاهزة – من الضريبة لخضوعه للإعفاء طبقاً للمادة سالفة البيان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي من ثم على غير أساس.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه – بوتيك ملابس جاهزة وسيارة – عن سنة 1998م وأخطرته، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات. أقام المطعون ضده الدعوى رقم ......... لسنة 2001م ضرائب كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية دسوق" طعناً على ذلك القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/4/2003م بتعديل قرار اللجنة بجعل صافي الربح عن نشاط السيارة مبلغ 1800 جنية وبإعفاء نشاط البوتيك من المحاسبة. استأنفت الطاعنة – مصلحة الضرائب – هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بتاريخ 21/1/2004م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إنه عملاً بنص المادة 36/5 من القانون 187 لسنة 1993م فإنه يلزم لتطبيق الإعفاء الوارد بها أن يتم الحصول على القرض قبل بداية النشاط أو أن يكون المشروع قد تم تمويله كلياً أو جزئياً عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ بدء مزاولة النشاط وإلا كان ذلك مدعاة للإعفاء بحجة تطوير المشروع، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 36/5 من القانون رقم 187 لسنة 1993م أنه "يعفى من الضريبة أولاً ..... ثانياً ..... ثالثاً ..... رابعاً ..... خامساً أرباح المشروعات الجديدة التي أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991م بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط، بما مفاده أنه لكي يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991م في 29/1/1991م حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة، أما المشروعات التي تقام بعد هذا التاريخ فهي مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء، وأن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد حصل على مبلغ عشرين ألف جنية من بنك الإسكندرية – فرع ..... - من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية بتاريخ 31/ 7/ 1997م وذلك لتمويل نشاط تجارة ملابس جاهزة، بما مفاده أن مشروع المطعون ضده جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991م وتمويله جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية طبقاً لخطاب الصندوق الاجتماعي للتنمية الموجه لمصلحة الضرائب كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم بأن يكون هناك تزامناً بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئي للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلي له بدليل ما ورد بالنص من عبارة الممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً في النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلي كما أن إجراءات صرف القرض من البنك تستغرق وقتاً طويلاً لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينة ووجود كيان لمشروع قائم متمثل في مكان ومقومات مادية. وكان الثابت من الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء – الصندوق الاجتماعي للتنمية – الموجه إلى مصلحة الضرائب بتاريخ 7/6/2000م أنه تم منح المطعون ضده قرضاً مقداره عشرون ألف جنية من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك لتمويل نشاط المطعون ضده في تجارة الملابس الجاهزة "مشروع جديد" أنه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقاً لنص المادة 36/5 من القانون 187 لسنة 1993م بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981م ومن ثم تكون شروط الإعفاء من الضريبة طبقاً للنص سالف الذكر قد توافرت في نشاط المطعون محل المحاسبة، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإعفاء النشاط محل الطعن – تجارة الملابس الجاهزة – من الضريبة لخضوعه للإعفاء طبقاً للمادة سالفة البيان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي من ثم على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.