أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 59 – صـ 659

جلسة 9 من يونيه سنة 2008

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة هشام فراويلة.

(114)
الطعن رقم 1164 لسنة 74 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه .
(2) ضرائب "ضريبة الدمغة: الضريبة على القروض والسُلف".
الضريبة على القروض والسلف التي يكون أحد المنشآت المصرفية طرفاً فيها. المواد 57، 58، 59 ق 111 لسنة 1980. عدم جواز التوسع في تفسيرها. أثره. عدم انصراف أثرها إلى القروض التي تتم بين الأفراد العاديين. علة ذلك. فرض ضريبة دون نص في القانون بالمخالفة للمادة 119 من الدستور. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
2- إذ كان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة المعدلة بالقانون رقم 224 لسنة 1989 بأنه (تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي:- (1) فتح الاعتماد (2) عقود تحويل الأموال (3) السلف والقروض والإقرار بالدين "وفي المادة 59 من ذات القانون على أن (يتحمل الضريبة المفروضة طبقاً للمادتين السابقتين الأشخاص الآتي ذكرهم 1- ...... 2- السلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة، ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذ كان القرض بدون فائدة)، مفاده أن المشرع بصراحة النص قد فرض الضريبة على القروض وعلى السلف التي يكون أحد المنشآت المصرفية طرفاً فيها وفقاً لما جاء بصدر المادتين 57، 58 من القانون سالف الذكر بما لا يجوز معه التوسع في التفسير وانصراف أثره إلى القروض التي تتم بين الأفراد العاديين والذي يؤدى إلى فرض ضريبة دون نص في القانون بالمخالفة لنص المادة 119 من الدستور. لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة الدمغة النسبية المستحقة على سلفيات وقروض المطعون ضدها عن السنوات من 1/6/1998 حتى 31/7/2000، وإذ اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. طعنت المصلحة الطاعنة على هذا القرار بالدعوي رقم ..... لسنة 2003 ضرائب بورسعيد الابتدائية. بتاريخ 19 من يوليو سنة 2003 حكمت المحكمة برفض الطعن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 44ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بتاريخ 30 من مارس سنة 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فيما انتهى إليه من عدم خضوع السلف والقروض التي تقرضها المطعون ضدها على سند من عدم ممارستها أعمال المصارف والبنوك في حين أن هذه الأعمال تخضع لضريبة الدمغة إعمالا لأحكام المادتين 57، 59ق 111 لسنة 1980 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة المعدلة بالقانون رقم 224 لسنة 1989 بأنه (تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد (2) عقود تحويل الأموال (3) السلف والقروض والإقرار بالدين) وفي المادة 59 من ذات القانون على أن "يتحمل الضريبة المفروضة طبقاً للمادتين السابقتين الأشخاص الآتي ذكرهم 1- .... 2- السلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة، ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذ كان القرض بدون فائدة"، مفاده أن المشرع بصراحة النص قد فرض الضريبة على القروض وعلى السلف التي يكون أحد المنشآت المصرفية طرفاً فيها وفقاً لما جاء بصدر المادتين 57، 58 من القانون سالف الذكر بما لا يجوز معه التوسع في التفسير وانصراف أثره إلى القروض التي تتم بين الأفراد العاديين والذي يؤدي إلى فرض ضريبة دون نص في القانون بالمخالفة لنص المادة 119 من الدستور. لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.