أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 59 – صـ 681

جلسة 12 من يونيه سنة 2008

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الجابري، عبد الجواد موسى عبد الجواد، محمود سعيد عبد اللطيف، وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.

(118)
الطعن رقم 2196 لسنة 65 القضائية

(1-4) ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: الإعفاء منها" "الضريبة على إيرادات القيم المنقولة: الإعفاء منها". قانون "تفسيره".
(1) الشركات التي تقام بالمناطق الحرة. خضوع أرباحها سواء كانت موزعة أو غير موزعة التي يحصل عليها المصريون أعضاء مجلس إدارتها لضريبة القيم المنقولة دون أعضائها الأجانب. علة ذلك. م 1/9، 11 ق 157 لسنة 1981 .
(2) إعفاء المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة من أحكام قوانين الضرائب. علة ذلك. م 46 ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977 .
(3) النص الصريح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله .
(4) تأسيس البنك الطاعن وفق نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل. أثره. إعفاؤها من الضرائب بكافة أنواعها. علة ذلك. م 16 ق 43 لسنة 1974 المعدل. قضاء الحكم المطعون فيه بمخالفة هذا النظر بإلغاء الحكم الابتدائي وتأييد قرار اللجنة. خطأ ومخالفة للقانون.

1- مفاد النص في المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - في فقرتها التاسعة، أخضع بموجبها المشرع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على 5000 جنيه في السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في مقابل عملهم الإداري من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون، إلا أن المشرع أورد حكماً آخر في الفقرة 11 من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أي نصف سعر الضريبة 16% خلال مدة الإعفاء الضريبي المقرر للمشروع ودون اعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر، إذ لو كان مقصود المشرع إخضاع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات الأجانب لهذه الضريبة لنص على ذلك صراحة في هذا القانون.
2- مفاد النص في المادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مصر في ذلك الوقت، ولما كان الإعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع دون آخر.
3- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
4- إذ كان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين طرفي النزاع - أن البنك الطاعن قد تم تأسيسه وفق نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل، وكان النص في المادة 16 منه عبارة (... وغيرها من الضرائب والرسوم ) مفاده أن الإعفاء من الضرائب المفروضة بقوانين الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والقيم المنقولة والضرائب على الإيراد العام والدمغات والضرائب العقارية ورد بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتأييد قرار اللجنة فإنه يكون معيباً.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة أخطرت البنك الطاعن بقرار لجنة الطعن الصادر في 9/5/1990 بتحديد ضريبة القيم المنقولة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية عن سنة 1981 عناصر الربط 222800 دولار أمريكي ومقدار الضريبة مبلغ 71296 دولار أمريكي، وعن سنة 1982 عناصر الربط مبلغ مقداره 286910 دولار أمريكي، ومقدار الضريبة مبلغ 2ر91811 دولار أمريكي، أقام الطاعن "بصفته" الدعوى رقم 1184 لسنة 1990 ضرائب كلي جنوب القاهرة الابتدائية طعنا على هذا القرار طالبا الحكم بإلغاء التقديرات وما ورد بقرار لجنة الطعن، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 18/12/1993 بتعديل قرار اللجنة المطعون عليه بتخفيض التقديرات، استأنف الطاعن "بصفته" هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 323 لسنة 111ق، كما استأنفه المطعون ضده "بصفته" بالاستئناف رقم 353 لسنة 111ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت بتاريخ 21/12/1994 في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه، طعن الطاعن "بصفته" في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
المحكمة
وحيث إن البنك الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أخضع ما يتقاضاه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالبنك للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة خلال سنتي النزاع، في حين أنها تعد توزيعات من صافي الربح ومعفاة وفقا لنص المادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 من قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقوانين المعدلة له، وكذلك المادة 42 من لائحة النظام الأساسي للبنك الصادر بقرار وزير الأوقاف رقم 77 لسنة 1977، فضلا عن أن البنك خلال سنتي النزاع كان ما زال في خلال فترة الإعفاء الضريبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ولئن كان النص في المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ـ في فقرتها التاسعة، أخضع بموجبها المشرع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على 5000 جنيه في السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في مقابل عملهم الإداري من مرتبات ومكافأة وأجور.
ومزايا نقدية وعينيه وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون، إلا أن المشرع أورد حكما آخر في الفقرة 11 من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أي نصف سعر الضريبة 16% خلال مدة الإعفاء الضريبي المقرر للمشروع ودون اعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر، إذ لو كان مقصود المشرع إخضاع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات الأجانب لهذه الضريبة لنص على ذلك صراحة في هذا القانون، كما أن النص في المادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية ........." يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مصر في ذلك الوقت، ولما كان الإعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاما شاملا لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع دون آخر، إذ المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ـ وبما لا خلاف عليه بين طرفي النزاع ـ أن البنك الطاعن قد تم تأسيسه وفق نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل، وكان النص في المادة 16 منه عبارة (..... وغيرها من الضرائب والرسوم) مفاده أن الإعفاء من الضرائب المفروضة بقوانين الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والقيم المنقولة والضرائب على الإيراد العام والدمغات والضرائب العقارية ورد بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتأييد قرار اللجنة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.