أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 59 – صـ 751

جلسة 24 من يونيه سنة 2008

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع.

(131)
الطعن رقم 17893 لسنة 76 القضائية

(1-5) أوراق تجارية "السند الإذني: ماهيته" "تقادم السند الإذني".
(1) السند لأمر. محرر مكتوب وفق بيانات محددة. ماهيتها.
(2) استحقاق السندات لأمر في تواريخ لاحقه على 1/10/1999. أثره. خضوعها لأحكام المواد 465، 470، 471/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
(3) تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر. من حالاته. اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة. أثره. انطباق التقادم الثلاثي عليه وانقضاء دعاوى الحامل له قبل محرر السند أو قبل المظهرين بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ استحقاقه. المواد 465، 470، 471/1 ق التجارة. شرطه. ألا ينقطع التقادم وفق المادتين 466، 667 من ذات القانون.
(4) دعوى حامل السندات لأمر قبل محررها. اتخاذ إجراءاتها بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ تحريره احتجاجات عن هذه السندات. أثره. تقادمها وفق م 465/2ق التجارة. تطبيق الحكم المطعون فيه عليها أحكام التقادم الواردة في الفقرة الأولى من ذات المادة خطأ.
(5) تقادم المطالبة بطريق أمر الأداء عن قيمة سندات لأمر. القضاء بالرغم من عدم انقطاع مدته وفق المادتين 466، 667 ق التجارة برفض تظلم المستأنفين من هذا الأمر. لازمه. إلغاء ذلك الحكم.

1- السند لأمر هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة تتضمن تعهد محرره – غير معلق على شرط – بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعين لأمر شخص آخر هو المستفيد.
2- إذ كانت الأوراق التجارية محل المطالبة تنطوي على مفهوم السند لأمر ........ وهي مستحقة الأداء في تواريخ لاحقه على سريان أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999، بما يتعين أن ينطبق في شانها أحكام هذا القانون ومنها على وجه الخصوص قواعد التقادم المستحدثة به على نحو ما جاء بأحكام المواد 465، 470، 471/1 منه.
3- النص في المادة الأولى منها على أن "1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع ......."، وفي المادة 470 منه على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: - الأهلية ...... التقادم" وفي الفقرة الأولى من المادة 471 منه على أن "يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة" مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذي يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها، كما تنطبق أحكام التقادم الوارد في الفقرة الثانية منها على دعاوى الحامل له قبل محرر السند (الساحب) أو قبل المظهرين بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني، أو من تاريخ الاستحقاق السند لأمر، وذلك ما لم ينقطع التقادم على نحو ما جاء بالمادتين 466، 467 من ذلك القانون.
4- إذ كانت السندات لأمر محل النزاع قد أُقيم بشأنها الدعوى المبتدأة من المطعون ضده باعتباره حاملاً لها (مظهراً إليه من المستفيد تظهيراً تأمينياً) قبل محررها، فإن أحكام التقادم التي تسري عليها هي الواردة في الفقرة الثانية من المادة 465 سالفة البيان، وكان السند الأول فيها المستحق في 10 من أغسطس سنة 2002 قد تم بشأنه الاحتجاج في 2 من أغسطس سنة 2002، وأن السند الأخير منها المستحق في 10 من أكتوبر سنة 2003 قد أجرى بشأنه الاحتجاج في 13 من أكتوبر سنة 2003، وإذ اتخذ المطعون ضده (الحامل لها) إجراءات المطالبة بقيمتها بطلب استصدار أمر الأداء في 18 من أغسطس سنة 2005 فإن دعواه تكون قد تقادمت بمرور أكثر من سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني لكل من السندات سالفة البيان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام تقادم دعاوى السند لأمر الواردة بالفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة دون الفقرة الثانية منها الواجبة التطبيق منتهياً إلى أحقية المطعون ضده في مطالبة الطاعنين بقيمة هذه السندات لأمر رغم تقادم الدعوى بشأنها، فإنه يكون معيباً.
5- إذ كانت السندات لأمر محل النزاع قد أقيم بشأنها الدعوى المبتدأة من المطعون ضده باعتباره حاملاً لها (مظهراً إليه من المستفيد تظهيراً تأمينياً) قبل محررها، فإن أحكام التقادم التي تسري عليها هي الواردة في الفقرة الثانية من المادة 465 سالفة البيان، وكان السند الأول فيها المستحق في 10 من أغسطس سنة 2002 قد تم بشأنه الاحتجاج في 2 من أغسطس سنة 2002، وأن السند الأخير منها المستحق في 10 من أكتوبر سنة 2003 قد أجرى بشأنه الاحتجاج في 13 من أكتوبر سنة 2003، وإذ اتخذ المطعون ضده (الحامل لها) إجراءات المطالبة بقيمتها بطلب استصدار أمر الأداء في 18 من أغسطس سنة 2005 فإن دعواه تكون قد تقادمت بمرور أكثر من سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني لكل من السندات سالفة البيان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام تقادم دعاوى السند لأمر الواردة بالفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة دون الفقرة الثانية منها الواجبة التطبيق منتهياً إلى أحقية المطعون ضده في مطالبة الطاعنين بقيمة هذه السندات لأمر رغم تقادم الدعوى بشأنها، فإنه يكون معيباً ......، ولما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من انطباق أحكام المادتين 466، 467 المؤدية إلى انقطاع التقادم الوارد في المادة 465/2 من قانون التجارة بما يتحقق معه تقادم الدعوى المبتدأة، وفقاً لأحكامها، وكان الحكم المستأنف قد جرى قضاءه على خلاف ذلك برفض تظلم المستأنفين من أمر الأداء الصادر بإلزامهم بقيمة السندات لأمر محل المطالبة فإنه يتعين إلغاؤه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم للسيد الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للأداء بطلب استصدار أمر بإلزام الطاعنين بأداء مبلغ 438225 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على سند من إنه يداين مورثهم بهذا المبلغ بموجب أربعة وعشرين سند لأمر في تواريخ مختلفة يبدأ أولها بتاريخ 10 من أغسطس سنة 2002 وينتهي آخرها بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 2003، وإذ امتنعوا عن السداد رغم إنذارهم فقد تقدم بطلبه، وبتاريخ 21 من أغسطس سنة 2005 صدر الأمر بإلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب به، تظلم الطاعنون من هذا الأمر وقيد برقم .... لسنة 2005 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2005 حكمت المحكمة برفضه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم ..... لسنة 10 ق، وبتاريخ 26 من سبتمبر سنة 2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق لشمولها شرط الرجوع بلا مصاريف على سند من أن السندات الإذنية موضوع الدعوى لم تتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، ومن ثم تكون مدة التقادم ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن السند لأمر هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة تتضمن تعهد محرره - غير معلق على شرط - بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعين لأمر شخص آخر هو المستفيد. لما كان ذلك، وكانت الأوراق التجارية محل المطالبة تنطوي على مفهوم السند لأمر وفقاً للمفهوم السابق وهي مستحقة الأداء في تواريخ لاحقه على سريان أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999، بما يتعين أن ينطبق في شأنها أحكام هذا القانون ومنها على وجه الخصوص قواعد التقادم المستحدثة به على نحو ما جاء بأحكام المواد 465، 470، 471/1 منه، وكان النص في المادة الأولى منها على أن "1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع ....."، وفي المادة 470 منه على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: الأهلية ... التقادم" وفي الفقرة الأولى من المادة 471 منه على أن "يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة" مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذي يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توفرت شروطها، كما تنطبق أحكام التقادم الوارد في الفقرة الثانية منها على دعاوى الحامل له قبل محرر السند (الساحب) أو قبل المظهرين بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني، أو من تاريخ الاستحقاق السند لأمر، وذلك ما لم ينقطع التقادم على نحو ما جاء بالمادتين 466، 467 من ذلك القانون، وكانت السندات لأمر محل النزاع قد أقيم بشأنها الدعوى المبتدأة من المطعون ضده باعتباره حاملاً لها (مظهراً إليه من المستفيد تظهيراً تأمينياً) قبل محررها، فإن أحكام التقادم التي تسري عليها هي الواردة في الفقرة الثانية من المادة 465 سالفة البيان، وكان السند الأول فيها المستحق في 10 من أغسطس سنة 2002 قد تم بشأنه الاحتجاج في 2 من أغسطس سنة 2002، وأن السند الأخير منها المستحق في 10 من أكتوبر سنة 2003 قد اجرى بشأنه الاحتجاج في 13 من أكتوبر سنة 2003، وإذ اتخذ المطعون ضده (الحامل لها) إجراءات المطالبة بقيمتها بطلب استصدار أمر الأداء في 18 من أغسطس سنة 2005 فإن دعواه تكون قد تقادمت بمرور أكثر من سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني لكل من السندات سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام تقادم دعاوى السند لأمر الواردة بالفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة دون الفقرة الثانية منها الواجبة التطبيق منتهياً إلى أحقية المطعون ضده في مطالبة الطاعنين بقيمة هذه السندات لأمر رغم تقادم الدعوى بشأنها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من انطباق أحكام المادتين 466، 467 المؤدية إلى انقطاع التقادم الوارد في المادة 2/465 من قانون التجارة بما يتحقق معه تقادم الدعوى المبتدأة، وفقاً لأحكامها، وكان الحكم المستأنف قد جرى قضاءه على خلاف ذلك برفض تظلم المستأنفين من أمر الأداء الصادر بإلزامهم بقيمة السندات لأمر محل المطالبة فإنه يتعين إلغاؤه.