أحكام النقض – المكتب الفني –
جنائى
السنة 63 – صـ 5
جلسة 20من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى، إيهاب عبد المطلب، نبيه زهران وأحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة.(1)
نقابات
الطعن رقم 718 لسنة 82 القضائية
الوقائع
أقام الطاعنون طعنهم بموجب صحيفة طعن بالنقض طلبوا فيه إلغاء قرار نقيب المحامين بإجراء انتخابات النقابات الفرعية والحكم بصفة مستعجلة بوقفه.المحكمة
حيث إن من المقرر أن نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلى القضاء العادي وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائي خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية، لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادي لم ينص عليها القانون صراحة. من ثم فإنه غير مقبول أمام هذه المحكمة طلب وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بفتح باب الترشيح لمنصب نقيب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.