أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 12

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيه زهران، أحمد سيد سليمان نائبي رئيس المحكمة، عطية أحمد عطية وهشام أنور.

(4)
نقابات
الطعن رقم 1518 لسنة 82 القضائية

(1) قرارات إدارية. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض. قاصر على الأحكام النهائية الموضوعية المنتهية بها الدعوى. الطعن في القرارات والأوامر. غير جائز إلا بنص. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(2) محاماة. محكمة النقض "اختصاصها". قانون "تفسيره". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
القرارات الجائز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة. محددة على سبيل الحصر. ليس من بينها إعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية. أساس وأثر ذلك؟
1- من المقرر أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص.
2- من المقرر باستقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وليس من بينها القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية ....، وغير صحيح ما يدعيه الطاعن من اختصاص هذه المحكمة بنظر طعنه، ذلك بأن المادتين 135 مكرراً و156 مكرراً المضافتين إلى قانون المحاماة بنص المادة الثانية من القانون رقم 227 لسنة 1984، تقع أولاهما - التي يتساند إليها الطاعن - ضمن مواد الباب الأول من القسم الثاني من قانون المحاماة وعنوانه "النقابة العامة"، وهو الباب المعني بالجمعية العمومية للنقابة العامة وبمجلس النقابة العامة، أما المادة 156 مكرراً فتقع ضمن مواد الباب الثاني من القسم ذاته وعنوانه "النقابات الفرعية"، وقد تضمنت النص صراحة على اختصاص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز.


الوقائع

صدر القرار المطعون فيه بتاريخ ..... بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية .... والذي تضمن انتخابات النقيب ومجلس النقابة الفرعية .....
فطعن المحامي ..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن محامين آخرين في هذا القرار بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وليس من بينها القرار - المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية ....، وغير صحيح ما يدعيه الطاعن من اختصاص هذه المحكمة بنظر طعنه، ذلك بأن المادتين 135 مكرراً و156 مكرراً المضافتين إلى قانون المحاماة بنص المادة الثانية من القانون رقم 227 لسنة 1984، تقع أولاهما - التي يتساند إليها الطاعن ضمن مواد الباب الأول من القسم الثاني من قانون المحاماة وعنوانه "النقابة العامة"، وهو الباب المعني بالجمعية العمومية للنقابة العامة وبمجلس النقابة العامة، أما المادة 156 مكرراً فتقع ضمن مواد الباب الثاني من القسم ذاته وعنوانه "النقابات الفرعية"، وقد تضمنت النص صراحة على اختصاص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز.