أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 41

جلسة 2 من يناير سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق، سلامة عبد المجيد، علي عبد البديع وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة.

(4)
الطعن رقم 3746 لسنة 80 القضائية

(1) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير مقبولة.
مثال.
(2) استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر أو وسيلة التحري. لا عيب. نعي الطاعن بشأن ذلك. غير صحيح.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.
(5) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات لأول مرة أمام محكمة النقض دون بيان أساسه. غير مقبول. علة ذلك؟
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.
مثال.
(7) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره".
كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته. حد وأساس ذلك؟ مثال.
(8) قانون "تطبيقه" "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مصاريف.
مفاد نص المادتين 313، 318 من قانون الإجراءات الجنائية؟
قضاء الحكم بإدانة الطاعن في الجريمة المسندة إليه وإلزامه بكل المصاريف الجنائية دون تحديد مقدارها. صحيح. علة وأساس ذلك؟
(9) ارتباط. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه". محكمة النقض "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
انتهاء المحكمة لقيام الارتباط بين الجرائم المسندة للطاعن. أثره: وجوب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد. نزول الحكم المطعون فيه بالعقوبة المقضي بها إلى الحد الأدنى لها. خطأ في تطبيق القانون. عدم طعن النيابة العامة فيه. يحول دون تصدي محكمة النقض لتصحيحه. أساس وعلة ذلك؟
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وتكون مجادلة الطاعن في ذلك الشأن أمام محكمة النقض غير مقبولة.
2- من المقرر أنه لا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4- من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5- لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن تزوير محضر جمع الاستدلالات ولم يبين أساس دفعه ببطلان إقراره بهذا المحضر لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
6- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض ..... على الطب الشرعي أو إرفاق تقرير طبي لها، وكان ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، كما أنه لا يبين أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد وعززتها التحريات.
7- من المقرر أنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية، ولما كان الطاعن لا يمارى في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلى من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته.
8- من المقرر أن مفاد المادتين 313، 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكم بإدانة المتهم جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها .... أما إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها، كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جناية ... إلخ. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانة الطاعن في الجريمة المسندة إليه وألزمه الحكم بكل المصاريف الجنائية وليس بجزء منها، ومن ثم فلا يلتزم الحكم بتحديد مقدارها إذ إنها محددة بموجب القانون رقم 93 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
9- لما كانت المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن فتكون عقوبة جريمة استغلال طفل جنسياً هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، وفقاً لنص المادتين 291/1 من قانون العقوبات، 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمضافتين بموجب المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 126 لسنة 2008 وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة المقضي بها إلى السجن لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى ببراءته بأنه: أولاً: استغل طفلة جنسياً ..... بأن سهل لها ممارسة الدعارة على وجه الاعتياد مقابل أجر مادي يتحصل عليه حال كونها لم تتجاوز سن الثامنة عشرة ميلادية على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: سهل لأنثى ..... ارتكاب الدعارة حال كونها لم تتم من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: أدار مسكنه لارتكاب الدعارة مقابل أجر مادي على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 291/1 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والمواد 1/1، 9/1، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها وغلق المكان لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة ما به من أثاث ومتاع.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استغلال طفلة جنسياً وتسهيل الدعارة وإدارة مسكن لارتكاب الدعارة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون ورانه البطلان، ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولم يفصح مجريها عن مصدرها، والتفت عن دفعه بعدم معقولية تصوير ضابط الواقعة وانفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة، وخلو الأوراق من شهود إثبات سواه، وأن محضر جمع الاستدلالات جاء باطلاً لتزويره وما تضمنه من إقرار نسب إليه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي، وأن النيابة العامة لم تقم بعرض المتهمة .... على الطب الشرعي للوقوف على ممارستها للرذيلة من عدمه أو إرفاق تقرير طبي بشأن ذلك وأن مسودة الحكم قد خلت من توقيع جميع أعضاء الدائرة التي أصدرته، وأخيراً فإن المحكمة ألزمت الطاعن بالمصاريف الجنائية دون أن تحدد قيمتها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وتكون مجادلة الطاعن في ذلك الشأن أمام محكمة النقض غير مقبولة. وكان لا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن تزوير محضر جمع الاستدلالات ولم يبين أساس دفعه ببطلان إقراره بهذا المحضر لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض ..... على الطب الشرعي أو إرفاق تقرير طبي لها، وكان ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، كما أنه لا يبين أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد وعززتها التحريات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية، ولما كان الطاعن لا يمارى في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته. لما كان ذلك، وكان مفاد المادتين 313، 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكم بإدانة المتهم جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها ..... أما إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها، كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جناية .... إلخ. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضي بإدانة الطاعن في الجريمة المسندة إليه وألزمه الحكم بكل المصاريف الجنائية وليس بجزء منها، ومن ثم فلا يلتزم الحكم بتحديد مقدارها إذ إنها محددة بموجب القانون رقم 93 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن فتكون عقوبة جريمة استغلال طفل جنسياً هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، وفقاً لنص المادتين 291/1 من قانون العقوبات، 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمضافتين بموجب المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 126 لسنة 2008 وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة المقضي بها إلى السجن لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.