أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 68

جلسة 12 من يناير سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني، محمد رضا، محمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب نواب رئيس المحكمة.

(8)
الطعن رقم 6010 لسنة 81 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم إيراد مهنة ومحل إقامة الطاعنين أو مصدر حصولهما على المخدر ومالك السيارة. غير قادح في جدية التحريات. مثال.
(3) مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو سبق معرفته بهم. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة وغيرهم. شرط ذلك؟
نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بشأن الدفع ببطلان إذن التفتيش رغم اطراحه له سائغا. غير صحيح.
(4) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تفتيش "التفتيش بإذن" "إذن التفتيش. تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي" سلطاتهم".
لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بمن يراه في إجراء القبض والتفتيش. شرط ذلك؟
صدور أمر الندب من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي بالكتابة. غير لازم. علة ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مأذون له بإجرائه.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز.
مثال.
(6) تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إذن الضبط والتفتيش. بياناته؟
مثال.
(7) إثبات "شهود" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(8) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة. له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق.
سكوت الضابطين عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة لهما. لا ينال من سلامة أقوالهما وكفايتها كدليل في الدعوى.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز.
(9) إثبات "بوجه عام". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت قد عرضت على بساط البحث.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(10) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
النعي على الحكم بتناقض أقوال الشاهدين دون تحديد مواطنه. غير مقبول.
(11) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ولو اختلفوا. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند الحكم إليها. لمحكمة الموضوع الاعتماد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد واطراح ما عداها. عدم إيرادها. مفاده: اطراحها.
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
(12) إثبات "بوجه عام" "شهود". استدلالات. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
للمحكمة أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابطين ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار.
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(13) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استدلالات.
إثبات الحكم المطعون فيه صدور إذن الضبط والتفتيش استناداً لما دلت عليه التحريات من إحراز وحيازة المتهمين لمواد مخدرة. مفهومه: صدوره عن جريمة تحقق وقوعها منهما. التفاته عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة. صحيح. علة ذلك؟
(14) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود" "اعتراف".
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن إقراره والذي لم يستند في قضائه بالإدانة لدليل مستمد منه. غير صحيح.
إقرار الطاعن للضابط. مجرد قول. للمحكمة تقديره.
(15) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. إصدار المحكمة قراراً سابقاً بإعلانهما والعدول عنه. لا يغير من ذلك. علة ذلك؟
(16) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
غرامة. إيراد الحكم المطعون فيه لعقوبة الغرامة بصيغة المفرد. أثره: انصرافها إلى الطاعنين كل على حدة.
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم قد حرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة وأنه لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له.
2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وكان عدم بيان مهنة ومحل إقامة الطاعنين تحديداً أو مصدر حصولهما على المخدر ومالك السيارة في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديداً.
3- من المقرر أن القانون لا يُوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات, ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن لا يكون سديداً.
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهما لحصوله من غير مأذون له بإجرائه وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع بتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن بأن ندب غيره لتنفيذه فهو في غير محله حيث إن الثابت من الأوراق أن مأمور الضبط القضائي المقدم ..... هو المأذون له بالتفتيش وهو أيضاً القائم بتنفيذ الإذن أما وأنه قد اصطحب معه من يساعده في تنفيذ مأموريته فهو لا يرقى إلى مرحلة الندب في التنفيذ حيث ثابت بالأوراق أنه انتقل نفاذاً لإذن النيابة العامة واصطحب معه العقيد ........ وقوة من الشرطة السريين". لما كان ذلك، وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه - كما هو الحال في هذه الدعوى - وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بالتفتيش هو من مأموري الضبط القضائي، وقد تم الضبط والتفتيش بحضور المندوب الأصيل ومشاركته، وكان لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه بأسم من ندبه وإنما يجريه بأسم النيابة العامة الآمرة به، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
5- من المقرر أن الحكم قد رد على دفاع الطاعن الأول بشأن التشكيك في صحة إجراءات الوزن والتحريز وأن المادة المضبوطة هي التي جرى تحليلها وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم كافياً لإطراح دفاع الطاعن الذي ابتغى به التشكيك في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن ما تم ضبطه غير الذي جرى تحليله مما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن.
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المقدم ...... قد استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وسيارة الطاعنين بعد أن دلت التحريات على أنهما يحوزان ويحرزان جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك يكفي بياناً لمضمون إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش، وكان الطاعن الأول لا يدعي بأسباب طعنه أن إذن التفتيش قد صدر غير مستوف لأركانه القانونية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
7- من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وبصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن الأول في شأن عدم معقولية تصويره للواقعة إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
8- من المقرر أن الشارع لم يُقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق، كما أن سكوت الضابطين عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة لهما لا ينال من سلامة أقوالهما وكفايتها كدليل في الدعوى، فإن تعوّيل الحكم على شهادتهما ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن الأول في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
9- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10 لما كان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثاني والإحالة بالنسبة لأقواله إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقض أقوالهما قد جاء خلواً من تحديد مواطن الاختلاف فإن النعي بهذا يكون غير مقبول.
11- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند الحكم إليها, ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها لها، هذا فضلاً عن أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثاني والإحالة بالنسبة لأقواله إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقض أقوالهما قد جاء خلواً من تحديد مواطن الاختلاف فإن النعي بهذا يكون غير مقبول.
12 من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابطين ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها, ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد.
13- ما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن التحريات السرية التي أجراها المقدم .......... دلت على أن المتهمين يحوزان ويحرزان مواد مخدرة، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة, وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهما وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الشأن على غير أساس.
14- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن الثاني على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابطي الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.
15- من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة هي التي قررت من تلقاء نفسها بجلسة سابقة إعلانهما ثم عدلت عن قرارها، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
16- لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما ورد بمنطوقه بالنسبة لعقوبة الغرامة بصيغة المفرد ينصرف إلى الطاعنين كل على حدة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون له محل.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1/1, 2, 38/ 1, 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردان من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة جنايات ..... قضت في الدعوى للمرة الثانية حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1, 2, 38/ 1, 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وبتغريمهما مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه حرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة ودون أن يبين مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت بياناً كافياً، وأطرح الحكم بما لا يسوغ دفع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات بما ساقاه للمحكمة من شواهد عدة، ولكون مصدرها مرشداً سرياً، وببطلان التفتيش لحصوله من غير مأذون بإجرائه، وأطرح دفاع الطاعن الأول باختلاف المادة المضبوطة عما تم تحليله بما لا يسوغ، ولم يورد الحكم مضمون ومؤدى إذن النيابة العامة، وعول في قضائه على أقوال ضابطي الواقعة رغم عدم معقولية تصويرهما وانفرادهما بالشهادة وحجبهما المشاركين معهما وقت الضبط، وعلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً للإدانة، واكتفى في بيان أقوال الشاهد الثاني بالإحالة إلى أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما، هذا فضلاً عن أنه اطمأن إلى أقوالهما والتحريات في الضبط ولم يعوّل عليها في قصد الاتجار، والتفت الحكم عن دفاع الطاعن الثاني ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة، وبطلان إقراره لضابط الواقعة بمحضر الضبط, وعدلت المحكمة بغير مبرر عن قرارها باستدعاء شاهدي الإثبات، وأخيراً فقد قضى الحكم في منطوقه بالغرامة بصيغة المفرد دون تحديد أي من المتهمين المقصود بها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، واذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم قد حرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة وأنه لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وكان عدم بيان مهنة ومحل إقامة الطاعنين تحديداً أو مصدر حصولهما على المخدر ومالك السيارة في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان القانون لا يُوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهما لحصوله من غير مأذون له بإجرائه وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع بتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن بأن ندب غيره لتنفيذه فهو في غير محله حيث إن الثابت من الأوراق أن مأمور الضبط القضائي المقدم ..... هو المأذون له بالتفتيش وهو أيضاً القائم بتنفيذ الإذن أما وأنه قد اصطحب معه من يساعده في تنفيذ مأموريته فهو لا يرقى إلى مرحلة الندب في التنفيذ حيث ثابت بالأوراق أنه انتقل نفاذاً لإذن النيابة العامة واصطحب معه العقيد ....... وقوة من الشرطة السريين". لما كان ذلك، وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين فى إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه - كما هو الحال في - هذه الدعوى وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بالتفتيش هو من مأموري الضبط القضائي، وقد تم الضبط والتفتيش بحضور المندوب الأصيل ومشاركته، وكان لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه بأسم من ندبه وإنما يجريه بأسم النيابة العامة الآمرة به، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن الأول بشأن التشكيك في صحة إجراءات الوزن والتحريز وأن المادة المضبوطة هي التي جرى تحليلها في قوله: "..... أن المحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه هو ما تم تحريزه وإرساله للنيابة العامة وهو أيضاً ما تم إرساله للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وآية ذلك سلامة الأختام التي تم جمعها في كل مرحلة قبل فضها وما دُون عليها من بيانات أما عن اختلاف الوزن فيرجع إلى اختلاف الميزان من حساس إلى غير حساس". واذ كان هذا الذى ساقه الحكم فيما سلف كافياً لإطراح دفاع الطاعن الذي ابتغى به التشكيك في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن ما تم ضبطه غير الذي جرى تحليله مما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المقدم ..... قد استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وسيارة الطاعنين بعد أن دلت التحريات على أنهما يحوزان ويحرزان جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك يكفي بياناً لمضمون إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش، وكان الطاعن الأول لا يدعي بأسباب طعنه أن إذن التفتيش قد صدر غير مستوف لأركانه القانونية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وبصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن الأول في شأن عدم معقولية تصويره للواقعة إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع لم يُقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق، كما أن سكوت الضابطين عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة لهما لا ينال من سلامة أقوالهما وكفايتها كدليل في الدعوى، فإن تعوّيل الحكم على شهادتهما ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن الأول في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند الحكم إليها، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها، هذا فضلا عن أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثاني والإحالة بالنسبة لأقواله إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقض أقوالهما قد جاء خلواً من تحديد مواطن الاختلاف فإن النعي بهذا يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابطين ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن التحريات السرية التي أجراها المقدم ........ دلت على أن المتهمين يحوزان ويحرزان مواد مخدرة، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهما وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن الثاني على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابطي الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الطاعنين حضرا بمحاميين ترافعا وطلبا الحكم ببراءة الطاعنين ولم يكن لأيهما طلب آخر، فليس للطاعن الثاني من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة هي التي قررت من تلقاء نفسها بجلسة سابقة إعلانهما ثم عدلت عن قرارها، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما ورد بمنطوقه بالنسبة لعقوبة الغرامة بصيغة المفرد ينصرف إلى الطاعنين كلً على حدة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.