أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 227
جلسة 20 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيه زهران، عطية أحمد عطية، عادل ماجد وهشام أنور نواب رئيس المحكمة.(33)
الطعن رقم 4758 لسنة 80 القضائية
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات .... جنحة سب وقذف بصحفية ضد الطاعن عما نشر في حق المدعى بالحقوق المدنية في جريدة ..... في عددها ..... الإصدار ..... السنة ..... والتي يرأس مجلس إداراتها وتحريرها الطاعن وطلب عقابه بالمواد 2، 10 مكرر، 171، 185، 302، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له تعويضاً كاملًا قدره ..... شاملاً الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 171، 185، 302، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها ..... وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته بعد رفضه دفعه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة الجزئية هي المختصة بها، لأن القذف والسب المنشور لم يوجه إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته النيابية. وحيث إن هذا المنعي صحيح، ذلك أن البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن عبارات القذف والسب المنشورة، التي يساءل عنها المتهم، قد وجهت إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته فرداً من الناس، ولا تمت بصلة ما إلى صفته النيابية التي لا ينازع الطاعن في ثبوتها إبان الواقعة، ومن ثم فقد كان على محكمة الجنايات عملاً بنص المادتين 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعياً بنظرها، أما وهي لم تفعل ورفضت الدفع بعدم الاختصاص وفصلت في موضوعها بإدانة الطاعن، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، بما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة، وذلك بدون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .