أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 599
جلسة 4 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني عبد الجابر، عصام عباس، محمود عصر نواب رئيس المحكمة وأحمد مصطفى.(107)
الطعن رقم 157 لسنة 82 القضائية
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: المتهمون الثلاثة: (1) بصفتهم موظفين عموميين "أعضاء اللجنة ........ لفض المنازعات الخاصة ....... بمأمورية ضرائب ..... طلبوا وأخذوا عطية للإخلال بوجبات وظيفتهم بأن طلبوا من المتهم الرابع "سبق الحكم عليه" مبلغ ثمانين ألف جنيه أخذوا منه بوساطة المتهم الخامس "سبق الحكم عليه" مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على شركة ..... ملك المتهم الرابع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (2) بصفتهم سالفة الذكر حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن أظفروا المتهم الرابع (سبق الحكم عليه) بمنفعة الحصول على مبلغ "تسعمائة وسبعين ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعين جنيهاً" قيمة الضريبة المستحقة على شركته بدون وجه حق في ذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (3) بصفتهم سالفة الذكر أضروا عمداً بأموال الجهة التي يعملون بها وذلك بأن مكنوا المتهم الرابع (سبق الحكم عليه) من عدم سداد مبلغ "تسعمائة وسبعين ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعين جنيهاً" قيمة الضريبة المستحقة على شركته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 115، 116 مكرر/ 1، 118 من قانون العقوبات بعد أن عدلت المحكمة وصف الاتهام إلى أولاً: المتهمون الثلاثة: (1) بصفتهم موظفين عموميين (أعضاء اللجنة ..... لفض المنازعات الخاصة ...... ) بمأمورية ضرائب ..... حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن ظفروا المتهم الرابع ..... (سبق الحكم عليه) بمنفعة الحصول على مبلغ "تسعمائة وسبعين ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعين جنيهاً" قيمة الضريبة المستحقة على شركته بدون وجه حق في ذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (2) بصفتهم سالفة البيان أضروا عمداً بأموال الجهة التي يعملون بها وذلك بأن مكنوا المتهم الرابع .......... (سبق الحكم عليه) من عدم سداد مبلغ "تسعمائة وسبعين ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعين جنيهاً" قيمة الضريبة المستحقة على شركته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات بمعاقبتهم أولاً: عن التهمة الأولى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ألفي جنيه مع عزل كل منهم من وظيفته لمدة سنة واحدة ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط. ثانياً: ببراءتهم مما نسب إليهم عن التهمتين الثانية والثالثة.المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في قضائه على ما جاء بتقرير خبير الأصوات دون أن يورد مؤدي التسجيلات بطريقة وافية ووجه استدلاله به على ثبوت الاتهام. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.