أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 782
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ السعيد برغوث نائب رئيس المحكمة(140)
الطعن رقم 15701 لسنة 75 القضائية
الوقائع
قدم المستشكل صحيفة بطلب وقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي به عليه والاكتفاء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الصادر والجاري تنفيذ العقوبة الأولى بسجن ....... العمومي. وأحيل الإشكال إلى محكمة جنايات ..... للفصل فيه كما هو وارد بعريضة الإشكال. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة رقم 52 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه.المحكمة
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم من محكمة الجنايات سبق أن رفض الطعن بالنقض فيه موضوعاً على ما يبين من كتاب نيابة جنوب القاهرة الكلية المرفق وكانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للطاعن الذي رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم لأي سبب ما ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر في الموضوع قد أصبح نهائياً باستنفاذ طرق الطعن فيه وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعيّن الحكم بعدم جواز الطعن.