الجريدة الرسمية - العدد الأول (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
30 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 10 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 27 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بالبندين (أ، ب) من خامسًا من المادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، البندان الآتيان:
( أ ) بالنسبة لطلاب مرحلة الليسانس والبكالوريوس:
1 - رسم قيد لأول مرة مقداره 1500 دولار أمريكى.
2 - مصروفات دراسية سنوية مقدارها كالآتى:
6000 دولار أمريكى لكليات الطب البشرى وطب الأسنان.
5000 دولار أمريكى لكليات الهندسة والحاسبات والصيدلة والعلاج الطبيعى.
4000 دولار أمريكى لكليات الطب البيطرى والزراعة والعلوم والتمريض.
3000 دولار أمريكى للكليات والمعاهد الأخرى.
(ب) بالنسبة لطلاب مرحلة الدراسات العليا:
1 - رسم قيد لأول مرة مقداره 1500 دولار أمريكى.
2 - مصروفات دراسية سنوية مقدارها كالآتى:
6000 دولار أمريكى لكليات الطب البشرى وطب الأسنان.
5500 دولار أمريكى لكليات الهندسة والحاسبات والصيدلة والعلاج الطبيعى.
5000 دولار أمريكى لكليات الطب البيطرى والزراعة والعلوم والتمريض.
4500 دولار أمريكى للكليات والمعاهد الأخرى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُسرى على الطلاب الملتحقين الجدد اعتبارًا من العام الدراسى 2016/ 2017
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الأول سنة 1437هـ
                (الموافق 10 يناير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل