الوقائع المصرية - العدد 7 (تابع) - السنة 189هـ
الأحد 30 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 10 يناير سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 133 لسنة 2016
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1970 فى شأن الحراس الخصوصيين؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار بقانون رقم 86 لسنة 2015؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت فى هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها وهى:
1 - القانون: قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال رقم 86 لسنة 2015
2 - الوزير: وزير الداخلية.
3 - مساعد الوزير المختص: مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام.
4 - نقل الأموال: نقل المبالغ المالية الوطنية أو الأجنبية من مكان لآخر بسيارات مصفحة وحراسة مسلحة لحساب الغير، أو عد وفرز تلك الأموال، أو تعبئة ماكينات الصراف الآلى بالأموال.
5 - الجهة المختصة: الإدارة العامة للرخص بقطاع مصلحة الأمن العام.
مادة 2 - لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال لحساب الغير إلا من خلال شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون لا يقل رأسمالها المدفوع عن ثلاثمائة ألف جنيه، وذلك بعد موافقة المخابرات العامة، وصدور الترخيص من الجهة المختصة (وفقًا للنموذج رقم 1)، ويستثنى من ذلك:
1 - قيام الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بحراسة منشآتهم وأموالهم.
2 - الشركات التى تنشئها وزارتا الداخلية والدفاع والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، على أن يتولى المسئول عن هذه الشركات إخطار الجهة المختصة، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه.
مادة 3 - يفوض مساعد الوزير المختص فى إصدار الترخيص لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتجديد الترخيص والبت فى التظلمات، ويفوض مساعد المدير للأمن العام بمديريات الأمن بإصدار الترخيص للقائم بأعمال الحراسة ونقل الأموال وتجديد التراخيص والبت فى التظلمات.
ويكون الترخيص للشركات لمدة ثلاث سنوات، ينتهى فى اليوم الأخير من شهر ديسمبر للسنة الثالثة للترخيص بما فى ذلك سنة إصدار الترخيص، ويسدد عن هذه المدة رسم قيمته 25.000 جنيه (خمسة وعشرون ألف جنيه) عن النشاط الواحد، ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب يقدم فى الفترة من شهر أكتوبر من السنة الثالثة للترخيص أو تجديده، وحتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة. على أن يُزاد الرسم فى كل تجديد بنسبة (5%) من قيمة الرسم الأصلى وبما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر فى القانون.
ويكون رسم الترخيص للأفراد القائمين على الحراسة أو نقل الأموال كل ثلاث سنوات بمبلغ مائة جنيه للفرد الواحد، تُزاد بنسبة (10%) من قيمة الرسم الأصلى عند كل تجديد للترخيص وبما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر فى القانون.
وتسرى مدد تقديم طلب التجديد المبينة فى الفقرة السابقة على تجديد الترخيص للأفراد القائمين على حراسة المنشآت ونقل الأموال.
وتتولى جهة إصدار الترخيص استطلاع رأى قطاع الأمن الوطنى قبل إصدار الترخيص المطلوب وعند التجديد.
مادة 4 - يقدم طلب الترخيص أو تجديد الترخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال للجهة المختصة موضحًا به نوع النشاط المطلوب والمحافظات التى ستعمل بها واسم المدير ومسئول العهدة مرفقًا به المستندات الآتية:
1 - مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى الصادر للشركات موضحًا به أن نشاط الشركة يقتصر على حراسة المنشآت ونقل الأموال داخل البلاد أو أيهما برأسمال مدفوع لا يقل عن ثلاثمائة ألف جنيه.
2 - أصل البطاقة الضريبية.
3 - عقد تأسيس الشركة "صحيفة الشركات"، والسجل التجارى.
4 - الرسم الهندسى لمقر الشركة موضحًا به التصميم والمقاسات والأبعاد والمشتملات من الداخل وملحقات المبنى معتمدًا من مهندس نقابى.
5 - وثيقة تعارف بكافة بيانات مؤسسى ومدير الشركة ومسئولى العهدة.
6 - صورة (بطاقة الرقم القومى، شهادة الميلاد، صحيفة الحالة الجنائية) لكل من المؤسسين ومدير الشركة المسئول ومسئول العهدة.
7 - إقرار من الشركة بأنها لن تمارس أى عمل من أعمال التحريات أو جميع المعلومات أو استشارات قانونية أو حراسة الأشخاص أو مراقبتهم أو تبادل تلك المعلومات مع جهات أخرى (النموذج رقم 2).
8 - ما يفيد وجود خزينة حديدية لحفظ السلاح.
9 - إقرار من الشركة بعدم تصفيح سيارات نقل الأموال التابعة لها إلا فى الجهات والأماكن المعتمدة لدى الجهة المختصة (النموذج رقم 3).
10 - إقرار من الشركة بمسئوليتها التضامنية عن تعويض الغير عن أى خطأ يرتكب من العاملين بها أثناء أو بسبب العمل (النموذج رقم 4).
11 - إقرار من الشركة بعدم إرتداء العاملين بها زيًا مماثلاً أو مشابهًا للقوات المسلحة والشرطة أو استخدام علامات أو نياشين من تلك المخصصة أو المستخدمة لها (النموذج رقم 5).
12 - خطاب من الهيئة العامة للاستثمار يفيد أن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصرى الجنسية من أبوين مصريين وأن أسهمهما مملوكة بالكامل لمصريين.
13 - ما يفيد سداد الرسوم بشيك مقبول الدفع باسم المراقبة العامة لحسابات الشرطة المُضافة إلى قيمة التكلفة الفعلية لاستخراج الرخصة المؤمنة التى تصدرها الجهة المختصة.
مادة 5 - يجب أن يتوافر فى مقر الشركة أو أى من فروعها الشروط التالية:
1 - أن يكون فى المدن والشوارع المعتمد لها خطوط تنظيم، ولا يجوز طلب الترخيص فى القرى.
2 - أن يحتوى على صالة تدريب وتلقين العاملين بالشركة.
3 - أن يكون مزودًا بخزينة حديدية لحفظ الأسلحة، وكاميرات مراقبة من الداخل والخارج.
4 - تصفيح الأبواب وتأمين النوافذ والمطلات تأمينًا جيدًا.
5 - توافر اشتراطات الحماية المدنية طبقًا للكود المصرى.
6 - وجود غرف للسلاح وأرشيف للعاملين.
7 - توافر أماكن انتظار ومبيت سيارات نقل أموال حال وجودها داخل المقر أو فى ملحق للشركة أو بمكان آخر خارج المقر أو بأى من الجراجات الخاصة أو العمومية، شريطة تأمينات بمعرفة الشركة.
وتشكل لجنة من مفتشى الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمديرية، وإدارة الحماية المدنية، ومأمور قسم الشرطة الواقع فى دائرته مقر الشركة، للتحقق من الشروط الواجب توافرها فى الشركة قبل إصدار الترخيص المطلوب وعند التجديد.
مادة 6 - يشترط فى المدير المسئول للشركة أن يكون حاصلاً على شهادة خبرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات معتمدة من إحدى الشركات المرخص لها بالعمل فى النشاط، أو اجتيازه لدورة تدريبية فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال لمدة أسبوعين فى المعهد القومى للحراسات بوزارة الداخلية، أو أن يكون من بين ضباط القوات المسلحة أو هيئة الشرطة أو المخابرات العامة السابقين.
مادة 7 - يشترط فى القائم بأعمال الحراسة ما يأتى:
1 - أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين.
2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4 - ألا يقل السن عن 21 سنة ميلادية وقت الترخيص له، ويثبت السن من واقع بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد.
5 - إجادة القراءة والكتابة بحصوله على مؤهل دراسى أو شهادة محو الأمية معتمدة من الجهات المختصة.
6 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو كان مؤجلاً تجنيده طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
7 - ثبوت اللياقة الطبية بموجب شهادة معتمدة من إحدى المستشفيات الحكومية أو المؤسسات الطبية المعتمدة تتضمن سلامة البنية والسمع والخلو من العاهات التى تؤثر على صلاحيته للعمل، وخلو العين مما يؤثر على القدرة على سلامة الرؤية، ويشترط ألا تقل درجة الإبصار عن (6/ 18) بدون نظارة طبية، وألا يكون مصاب أو سبق إصابته بمرض عقلى أو نفسى أو اضطرابات عصبية.
8 - أن يجتاز دورة تدريبية لمدة واحدة وعشرين يومًا فى مهام أعمال حراسة المنشآت وكيفية استخدام السلاح والرماية بمركز التدريب بمديرية الأمن التابع لها مقر الشركة وفق برنامج تدريبى يتم وضعه بمعرفة مصلحة التدريب بوزارة الداخلية بمشاركة قطاع مصلحة الأمن العام.
أن يجتاز حراس سيارات نقل الأموال دورة تدريبية بالمعهد القومى للحراسات والتأمين لمدة واحدة وعشرين يومًا للتدريب على كيفية تأمين السيارات وما بداخلها وكيفية استعمال السلاح والرماية الجافة وأن يصدر لهم شهادة معتمدة باجتياز الدورة بنجاح.
مادة 8 - يُقدم طلب الترخيص من الشركة للقائم بأعمال الحراسة إلى مأمور القسم أو المركز التابع له محل الحراسة مرفقًا به المستندات الآتية:
1 - بطاقة الرقم القومى.
2 - مستخرج شهادة الميلاد.
3 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
4 - صحيفة الحالة الجنائية.
5 - شهادة طبية طبقًا للضوابط الواردة بالمادة (7) من هذه اللائحة.
6 - المؤهل الدراسى أو شهادة محو الأمية.
7 - عدد "3" صور شخصية 4 × 6
8 - شهادة التأمينات الاجتماعية بما تفيد التأمين على الحارس من قبل الشركة.
9 - صورة العقد محل الحراسة مع الشركة.
ويتم الكشف جنائيًا بالنهاية الطرفية بقسمى المعلومات الجناية وتنفيذ الأحكام بالمديرية واستطلاع رأى إدارة الأمن الوطنى بالمحافظة للتأكد من عدم وجود موانع أمنية من إصدار الترخيص، على أن يحرر له خطاب موجه لمركز تدريب المديرية بالنسبة لحراس نقل الأموال، ولا يتم البت فى الطلب إلا بعد تقديم شهادة باجتيازه الدورة التدريبية بنجاح سواء عند الترخيص أو التجديد.
ويتم إرسال جميع الأوراق مشفوعة برأى مأمور القسم أو المركز لقسم الرخص بالمديرية لعرضها على مساعد مدير الأمن لشئون الأمن العام لإصدار الترخيص.
ويصدر نموذج المؤمن (وفقًا للنموذج رقم 6) بعد سداد الرسوم المقررة لذلك. كما تقوم الجهة المختصة بوضع الدورة المستندية التى يتم اتباعها بالمراكز والأقسام.
مادة 9 - يجوز للجهة المختصة قصر الترخيص على حراسة المنشآت أو نقل الأموال، أو الترخيص بالنشاطين معًا. وعليها تحديد النطاق المكانى داخل البلاد. ولها حظر ممارسة النشاط فى أماكن أو منشآت بعينها لفترة زمنية محددة أو بصفة دائمة. متى اقتضت المصلحة العامة أو مقتضيات الأمن القومى ذلك، ويتم إخطار المدير المسئول للشركة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان الشركة المحدد بطلب الترخيص.
مادة 10 - يحظر على الشركة والعاملين بها ما يأتى:
1 - ممارسة أى أعمال بخلاف حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو مخالفة الترخيص الصادر فى هذا الشأن.
2 - حراسة الأشخاص الطبيعيين أو مراقبتهم أو جمع المعلومات والتحريات عنهم أو تبادل تلك المعلومات المتاحة لها مع جهات أخرى.
3 - الاستشارات القانونية.
4 - تغيير الشكل القانونى للشركة من شركة مساهمة إلى أية شركة أخرى.
5 - عدم قيام المدير المسئول عن الشركة بإخطار الجهة المختصة ببيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين والمؤسسين للشركة ومقارها أو فروعها، و كل تغيير يطرأ عليها فى خلال 15 يومًا.
6 - عدم إمساك الدفاتر الموضحة فى اللائحة أو انتظامها.
7 - إفشاء المعلومات أو البيانات أو الوثائق الخاصة بممارسة النشاط.
8 - مخالفة اشتراطات الزى المخصصة للعاملين بها، أو شروط الترخيص الخاصة بمجال النشاط أو شروطه.
9 - عدم تمكين ممثلى الجهات المختصة من المرور والإشراف على أعمال ودفاتر الشركة.
مادة 11 - يتعين على الشركة الالتزام بما يأتى:
( أ ) إمساك دفاتر منتظمة بالنشاط وفقًا للنماذج أرقام (7، 8، 9، 10، 11) المرفقة وهى كالتالى:
1 - دفاتر للمواقع التى تتولى الشركة حراستها داخل نطاق المحافظة (النموذج رقم 7).
2 - دفتر بأسماء الحراس بكافة مواقع الشركة داخل نطاق المحافظة (النموذج رقم 8).
3 - دفتر لتحركات سيارات نقل الأموال (النموذج رقم 9).
4 - دفتر تداول الأسلحة بالمواقع (تسليم وتسلم) (النموذج رقم 10).
5 - دفتر عهدة الشركة من (سيارات مصفحة - أسلحة وذخائر - مساعدات تسليح - بوابات وأجهزة كشف عن المعادن - أجهزة لاسلكية - كاميرات - أجهزة كشف عما بداخل الحقائب) على أن يوضح بالدفتر تاريخ حصول الشركة على الموافقات الخاصة بتلك المعدات وتاريخ دخولها ومصدر الحصول عليها وبيان النوع والموديل وبلد المنشأ (النموذج رقم 11).
(ب) استخدام الأسلحة والأدوات المرخص بها فى الغرض المرخص بها وإخطار الجهة المختصة بجرد سنوى بكافة العهد الخاصة بالشركة ولا يسمح بالتصرف فيها قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة.
(جـ) التيقن من احتفاظ القائم بأعمال الحراسة برخصة السلاح طوال نوبة الحراسة على الموقع المبين بالترخيص والتأكد من إيداع السلاح بالخزينة المُعدة لذلك داخل الشركة التابع لها وذلك بعد انتهاء نوبة الحراسة.
(د) قيام مدير الشركة بإخطار الجهة المختصة بالتعاقدات التى أبرمتها الشركة لمباشرة نشاطها المرخص به وعدد وأسماء أفراد الأمن المكلفين بالعمل (بسلاح - بدون سلاح) (وفقًا للنموذج رقم 12) وبكشوف شهرية تتضمن أية متغيرات طرأت بشأن تلك التعاقدات وعدد الحراس العاملين بالشركة.
(هـ) إلزام العاملين بالشركة بارتداء الزى المخصص لها أثناء مباشرة العمل ووضع العلامة أو الشعار الخاص بالشركة عليه فى مكان ظاهر.
مادة 12 - يختص مفتشو الأمن العام وضباط قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة للرخص بقطاع مصلحة الأمن العام الإشراف والمرور على أعمال الشركة ومقارها وفروعها والمعدات والأدوات والدفاتر وتجهيزات سيارات نقل الأموال.
ويتولى مأمور القسم أو المركز ورئيس وحدة المباحث بالمرور الدورى على مواقع التعاقدات التى تحرسها الشركة فى دائرة اختصاصه والتأكد من انتظام القيد بسجل تداول الأسلحة المرخصة للأفراد والتحقق من صحة بيانات رخص السلاح الصادرة لهم والموقع المثبت بالرخصة.
كما يتولى رئيس مباحث المديرية ورئيس قسم الرخص والحماية المدنية المرور على مقرات وفروع الشركة فى دائرة اختصاصهم والتأكد من التزامها بأحكام القانون وسجلات تداول الأسلحة المرخصة للأفراد بالمواقع المختلفة مرة على الأقل كل 6 أشهر وموافاة الجهة المختصة بتقرير المرور والملاحظات.
وتعتبر هيئة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع والإدارة العامة لإمداد الشرطة بوزارة الداخلية الجهتين المختصتين بفحص الزى المخصص لكل شركة للتأكد من أنه لا يشبه الزى الرسمى للعاملين فى وزارتى الدفاع والداخلية.
مادة 13 - يحق للشركة فى سبيل مباشرتها لنشاطها الاستعانة بالآتى:
بوابات كشف معادن وأجهزتها اليدوية وكاميرات وأجهزة الكشف على الحقائب بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية للتأكد من الصلاحية الفنية لتلك الأجهزة والمعدات ومطابقتها للمواصفات العالمية.
الكلاب المدربة بعد موافقة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بوزارة الداخلية.
الأجهزة اللاسلكية بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والإدارة العامة لاتصالات الشرطة بوزارة الداخلية.
السيارات المصفحة اللازمة لنقل الأموال طبقًا للشروط والمواصفات التى تحددها الجهة المختصة على أن يتم التأكد من أن السيارات مطابقة لتلك المواصفات عند كل تجديد.
مادة 14 - يتعين على الجهة المختصة إنذار المدير المسئول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المحدد بطلب الترخيص قبل إيقاف أو إلغاء الترخيص بأسباب قرار الإيقاف أو الإلغاء ومنحه مهلة لا تجاوز ثلاثين يومًا لتلافى الملاحظات.
ويوضح بالإخطار مدة الإيقاف وتاريخ نفاذ الإيقاف أو الإلغاء.
وللمدير المسئول التظلم من قرار الإيقاف أو الإلغاء بطلب يقدم للجهة المختصة لدراسته وعرضه على الوزير للبت فى التظلم.
مادة 15 - تعتبر ممارسة الشركة لأى نشاط أثناء الإيقاف أو إلغاء الترخيص بمثابة ممارسة نشاط بدون ترخيص، يجيز للجهة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة فى هذه الحالة.
مادة 16 - يتعين على المدير المسئول عن الشركة حال صدور قرار بإيقاف الترخيص وقف كافة التعاقدات الجديدة وتراخيص الحراس الجدد وسيارات نقل الأموال وعدم استخراج أى تراخيص بأسلحة للحراس، على أن تقوم الجهة المختصة بإخطار كافة مديريات الأمن لتنفيذ ذلك وإنذار الشركة بإلغاء الترخيص فى حالة عدم توفيق الأوضاع خلال مدة الإيقاف بخطاب مسجل بعلم الوصول على مقر الشركة.
مادة 17 - فى حالة صدور قرار بإلغاء الترخيص يتعين على المدير المسئول تسليم الأسلحة والذخائر المرخص بها لقسم أو مركز الشرطة الذى تقع الشركة فى دائرة اختصاصه خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء وفقًا لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والقرارات المنفذة له، وبالنسبة للسيارات المصفحة والأدوات والمعدات الأخرى يتم التحفظ عليها بموجب محضر جرد من لجنة مشكلة من قسم أو مركز الشرطة المختص والجهة المختصة بإصدار الموافقات الفنية لتلك الأجهزة والمُعدات والإدارة العامة لإمداد الشرطة مع اتخاذ إجراءات بيعها بمعرفة الشركة ولحسابها.
مادة 18 - تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات عليها أو على أحد العاملين التابعين لها بسبب العمل بالشركة. وذلك دون الإخلال بحق الشركة فى الرجوع على العامل المقصر بقيمة التعويض.
مادة 19 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 9/ 1/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار