الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 181 هـ
الاثنين 4 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2008 م

وزارة المالية
قرار رقم 74 لسنة 2008
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 المعدلة بالقرارين رقمى 193 لسنة 2006 و779 لسنة 2007؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (5) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها، النص الآتى:
المادة 11/ بند 5 - "أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم:
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ الحصول عليه، وبين القيمة التى حوسب عليها العامل.
وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.
وفى جميع الأحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقًا للمادة (14) من القانون، وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقًا للقواعد السابقة. ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزمًا بذلك طبقًا للمادة (16) من القانون".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 2/ 2008

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى