الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 181 هـ
الاثنين 4 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2008 م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 11 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار
والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وتعديلاتها؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 2 لسنة 2007؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (67)، (271) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، النصان التاليان:
(مادة 67):
"مع عدم الإخلال بحكم المادة (6 مكررًا)، لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن مائتى جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الحرة، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه، وإذا قل رأس المال لسبب لا يرجع إلى إدارة الشركة عن الحد المشار إليه وجب على الشركاء أن يتخذوا إجراءات زيادته إلى ذلك الحد خلال سنة من تاريخ نزوله عن ذلك الحد أو تغيير شكل الشركة إلى نوع آخر من الشركات التى لا تشترط حدًا أدنى لرأس المال، وفى حالة عدم قيام الشركة بذلك يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء".
(مادة 271):
"لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن مائتى جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه تدفع بالكامل".

(المادة الثانية)

يجوز للشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة المؤسسة قبل تاريخ العمل بهذا القرار تعديل عقود تأسيسها طبقًا للمادة السابقة إذا رغبوا فى ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 30/ 1/ 2008

وزير الاستثمار
د/ محمود محيى الدين