الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر(هـ) - السنة الثامنة والخمسون
5 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 171 لسنة 25 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ ممدوح مهران عبد اللطيف.

ضـد

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد المستشار وزير العدل.
3 - السيد المستشار النائب العام.


الإجراءات

بتاريخ الحادى والثلاثين من مايو سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض القضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، واحتياطيًا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن هيئة قضايا الدولة قدمت بجلسة التحضير المنعقدة فى 14/ 6/ 2015 أمام هيئة المفوضين بهذه المحكمة أصل صورة قيد وفاة المدعى بتاريخ 12/ 7/ 2003، وإذ لم تتهيأ الدعوى بعدُ للحكم فى موضوعها، فإنه يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها، عملاً بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة