الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر(هـ) - السنة الثامنة والخمسون
5 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 37 قضائية "تنازع".

المقامة من

1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة

ضـد

أولاً - ورثة المرحومين/ السيد عبد الله مصطفى، ومحمد زكى السيد عبد الله وهما:
السيدة/ عفت السيد عبد الله
السيدة/ كوثر السيد عبد الله
ثانيًا - ورثة المرحوم/ محمود سامى وهما:
السيدة/ ملك محمود سامى السيد عبد الله
السيدة/ منى محمود سامى السيد عبد الله
ثالثًا - ورثة المرحوم/ فرجينيه السيد عبد الله وهو:
السيد/ حامد السيد حامد عبد الله


الإجراءات

بتاريخ التاسع من يناير سنة 2015، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 10032 لسنة 27 قضائية بجلسة 4/ 4/ 2011 قضاء إدارى المنصورة لحين الفصل فى النزاع المطروح. وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 234 لسنة 2009 إيجارات مساكن المنصورة بجلسة 24/ 12/ 2009، والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر برقم 376 لسنة 62 قضائية مساكن المنصورة بجلسة 26/ 1/ 2011
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بإثبات ترك المدعيين للخصومة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليهم كانوا قد أقاموا ضد المدعيين الدعوى 10032 لسنة 27 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طلبوا فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من الحاكم العسكرى بالاستيلاء على الفيلا وملحقاتها التى يمتلكها مورثهم، تأسيسًا على أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 2/ 3/ 1940 قام مورثهم بتأجير الفيلا المذكورة لوزارة العدل كاستراحة لمستشارى محكمة الاستئناف، وبانتهاء مدة العقد فى 30/ 4/ 1943 طلب مورثهم إنهاء ذلك العقد إلا أنَّه تعذر ذلك لصدور قرار الحاكم العسكرى فى 12/ 4/ 1943 بالاستيلاء على العقار وتسليمه لوزارة العدل، وبجلسة 4/ 4/ 2011 قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصُّها تسليم العقار محل التداعى إلى الورثة خاليًا من الشواغل والموانع القانونية.
ومن جهة أخرى كان المدعى عليهم قد أقاموا الدعوى 234 لسنة 2009 إيجارات مساكن أمام محكمة المنصورة الابتدائية طلبًا للحكم بإخلاء الفيلا وتسليمها لهم، وبجلسة 24/ 12/ 2009 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى. فاستأنفوا ذلك الحكم برقم 376 لسنة 62 قضائية مساكن المنصورة، فقضت المحكمة بالرفض.
وحيث إن من المقرر أن لصاحب الدعوى الحق فى أن ينزل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل فى النزاع متى توافرت له مصلحة فى التنازل على أن يتم بإحدى الطرق التى أوردتها المادة (141) من قانون المرافعات وبشرط قبول خصمه إن جاء التنازل بعد إبدائه طلباته فى الدعوى، أو دون موافقته عند انقضاء مصلحته المشروعة فى استمرار نظرها. ولما كان من المقرر أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة وكافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، بما من شأنه عودة الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها.
وحيث إن الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، مثل بجلسة التحضير المنعقدة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بتاريخ 12/ 7/ 2015 وقرر بترك الخصومة فى الدعوى للتصالح، وذلك فى مواجهة المدعى عليه الثالث الذى قبل الترك، وإذ لم يعترض على هذا الترك باقى الخصوم لتحقق مصلحتهم فى الحصول على عقار مورثهم محل الحكمين المستهدف فض التناقض بينهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين للخصومة.

أمين السر رئيس المحكمة