الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر(هـ) - السنة الثامنة والخمسون
5 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 37 قضائية "تنازع".

المقامة من

السيد رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بنى سويف.

ضـد

1 - السيد/ مدحت عبد الفتاح عبد المغنى عبد الغني
2 - السيد/ عليوة محمد عبد اللطيف عبد الله
3 - السيد/ مصطفى محمود حسين خليل
4 - السيد/ حمدى الدسوقى محمد الفخراني
5 - السيد رئيس مجلس الوزراء
6 - السيد وزير الاستثمار
7 - السيد وزير الصناعة
8 - السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
9 - السيد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
10 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتعدين والحراريات (سابقًا) والشركة القابضة للصناعات المعدنية (حاليًا)
11 - السيد رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى لشركة تيتان
12 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة فيناسيير لافارج
13 - السيد رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بشركة أسمنت بنى سويف
14 - السيد/ محمد محمد الفاروق
15 - السيد/ مبارك عبد الرحمن
16 - السيد/ ناصر أحمد إبراهيم
17 - السيد/ محمود عباس محمود حسنين
18 - السيد/ عبد المنعم عبد المنعم عبد السلام
19 - السيد/ ربيع عبد الرحمن رمضان
20 - السيد/ جمعة سليمان عبد الغني
21 - السيد/ محمد الشريف عبد الغفار مهران
22 - السيد/ أحمد محمود مرزوق
23 - السيد/ عاطف أحمد رزق موسى


الإجراءات

بتاريخ الرابع من مارس سنة 2015، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 43213 لسنة 65 ق بتاريخ 15/ 2/ 2014 فيما تضمنه من عودة العمالة المقيدة أسماؤهم بكشوف مرتبات الشركة فى 30/ 6/ 1999، وتسوية مستحقاتهم المالية، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بهذا الحكم والاعتداد بالأحكام الصادرة من المحكمة العمالية الاستئنافية ببنى سويف أرقام 181 لسنة 42 قضائية و164 لسنة 43 قضائية و73 لسنة 48 قضائية و299 لسنة 44 قضائية و300 لسنة 44 قضائية و301 لسنة 44 قضائية و473 لسنة 44 قضائية و251 لسنة 44 قضائية و255 لسنة 42 قضائية و182 لسنة 45 قضائية واعتبار المحاكم العمالية هى المحاكم صاحبة الولاية على الفصل فى كل ما يخص عودة العمال وتسوية مستحقاتهم المالية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليهم الرابع عشر والعشرون والواحد والعشرون مذكرة طلبوا فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه بتاريخ 13/ 1/ 1999 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتعدين والحراريات على بيع نسبة 76% من أسهمها فى رأسمال شركة أسمنت بنى سويف إلى شركة "فينا سيير لافارج" الفرنسية، وأبرم عقد البيع بتاريخ 5/ 7/ 1999، ونقلت ملكية الأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وبتاريخ 29/ 8/ 1999 وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت بنى سويف على خضوع الشركة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبعد ما يزيد على أربع سنوات طرحت الشركة المدعية على العاملين فيها عدة عروض اختيارية لإنهاء خدمتهم مقابل الحصول على مزايا مالية، وأنهيت خدمة المدعى عليهم من الرابع عشر حتى ألأخير نفاذًا للعروض المذكورة، إلا أن المدعى عليه الرابع عشر أقام الدعوى رقم 125 لسنة 2006 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 59 لسنة 2004 فيما تضمنه من إنهاء خدمته بإحالته إلى المعاش المبكر مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها إعادته إلى العمل بالشركة المدعية واعتبار عقد العمل ممتدًا حتى بلوغه سن الستين، فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فطعن المدعى عليه المذكور على هذا الحكم بالاستئناف رقم 182 لسنة 45 قضائية عمال بنى سويف، الذى قُضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بسقوط حقه فى اللجوء إلى اللجنة القضائية العمالية، كما أقام المدعى عليه الخامس عشر الدعوى رقم 881 لسنة 2003 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم بندب خبير حسابى لبيان باقى فروق المعاش المبكر، مع إلزام الشركة المدعية بأن تؤدى له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من إنهاء خدمته، فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فطعن المدعى عليه المذكور على هذا الحكم بالاستئناف رقم 181 لسنة 42 قضائية استئناف بنى سويف، الذى قُضى فيه بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، وأقام المدعى عليه السادس عشر الدعوى رقم 121 لسنة 2004 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدى ليه فرق المرتب ومتوسط الدخل الشهرى الناجم عن تطبيق قانون المناجم والمحاجر وفوائد الوديعة لمبلغ الخروج للمعاش المبكر، فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فطعن المدعى عليه المذكور على هذا الحكم بالاستئناف رقم 251 لسنة 44 قضائية عمال بنى سويف الذى قُضى فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة، وأقام المدعى عليه السابع عشر الدعوى رقم 286 لسنة 2009 مدنى كلى بنى سويف، بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعية بصرف نصيبه من نسبة 5% من الأرباح الصافية للعام المالى 1998/ 1999، فضلاً عن الفوائد البنكية المستحقة وذلك اعتبارًا من 29/ 8/ 1998، فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فطعن المدعى عليه المذكور على هذا الحكم بالاستئناف رقم 73 لسنة 48 قضائية عمال بنى سويف الذى قُضى فيه بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، وأقام المدعى عليه الثامن عشر الدعوى رقم 102 لسنة 2005 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدى له مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن إنهاء خدمته بالمعاش المبكر، فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فطعن المدعى عليه المذكور على هذا الحكم بالاستئناف رقم 164 لسنة 43 قضائية عمال بنى سويف، الذى قُضى فيه بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، كما أقام المدعى عليه التاسع عشر الدعوى رقم 251 لسنة 2004 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم بإعادة حساب المقابل النقدى لرصيد إجازاته بعد إضافة البدلات والأجور المتغيرة، فقضت محكمة أول درجة بسقوط حق المدعى عليه المذكور فى اللجوء إلى اللجنة القضائية العمالية، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 299 لسنة 44 قضائية عمال بنى سويف، الذى قُضى فيه بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، وأقام المدعى عليه العشرون الدعوى رقم 42 لسنة 2005 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم بإعادة احتساب المقابل النقدى لرصيد إجازاته، فقضت محكمة أول درجة بسقوط حق المدعى عليه المذكور فى اللجوء إلى اللجنة القضائية العمالية، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 300 لسنة 44 قضائية عمال بنى سويف، الذى قُضى فيه بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، وأقام المدعى عليه الحادى والعشرون الدعوى رقم 22 لسنة 2004 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم باحتساب الفروق المالية المترتبة على إدخال الأجور المتغيرة له ضمن المقابل النقدى المنصرف له عن رصيد إجازاته، فقضت محكمة أول درجة بسقوط حق المدعى عليه المذكور فى اللجوء إلى اللجنة القضائية العمالية، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 301 لسنة 44 قضائية عمال بنى سويف، الذى قُضى فيه بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، وأقام المدعى عليه الثانى والعشرون الدعوى رقم 22 لسنة 2005 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم باحتساب الفروق المالية المترتبة على إدخال الأجور المتغيرة له ضمن المقابل النقدى المنصرف له عن رصيد إجازاته، فقضت محكمة أول درجة بسقوط حق المدعى عليه المذكور فى اللجوء إلى اللجنة القضائية العمالية، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 473 لسنة 44 قضائية عمال بنى سويف، الذى قُضى فيه بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، وأقام المدعى عليه الثالث والعشرون الدعوى رقم 409 لسنة 2004 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم بحساب باقى أشهر مكافأة المعاش المبكر التى لم تصرفها له الشركة المدعية وحساب باقى فروق المقابل النقدى لرصيد إجازاته على أساس الأجر الشامل، فقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 255 لسنة 42 قضائية عمال بنى سويف، الذى قُضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ومن جهة أخرى أقام المدعى عليهما الأول والثانى الدعوى رقم 43213 لسنة 65ق أمام محكمة القضاء الإدارى "دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار" بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال وتوسيع قاعدة الملكية، ببيع شركة أسمنت بنى سويف الصادر بتاريخ 14/ 1/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع 76% من أسهم الشركة إلى شركة "فيينا سيير لافارج" الفرنسية وبطلان عقد بيع 19% من أسهم الشركة بالعقد المؤرخ 6/ 1/ 2000 وبيع 5% من أسهم الشركة للمشترى ذاته بالعقد المؤرخ 14/ 4/ 2004, وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد، مع إعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم وصرف كافة مستحقاتهم، وفى الموضوع بإلغاء قرار البيع. وبجلسة 15/ 2/ 2014 قضت تلك المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإعادة العاملين بالشركة المقيدين بكشوف المرتبات فى 30/ 6/ 1999 إلى أعمالهم بالشركة المبيعة وتسوية مستحقاتهم المالية المترتبة على ذلك على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإذ تراءى للشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر عن القضاء الإدارى والأحكام العشرة الصادرة عن جهة القضاء العادى سالفة الذكر، فقد أقامت دعواها الماثلة بطلباتها سالفة البيان.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى:
أولاً:.... ثانيًا..... ثالثًا: الفصل فى التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند الثالث من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدًا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، فإذا كانا غير متحدين محلاً، أو مختلفتين نطاقًا فلا تناقض، كذلك لا يقوم هذا التناقض كلما كان التعارض بينهما ظاهريًا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بينهما؛ ذلك أن الأصل فى النزاع حول التناقض بين الحكمين النهائيين الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه أن يكون هذا التناقض واقعًا فى مجال تنفيذهما، وهو ما يقتضى أن يكون تنفيذهما معًا متصادمًا ويتعذر التوفيق بينهما.
وحيث إنه يتبين من مطالعة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 43213 لسنة 65 قضائية، أن محله هو إلزام الشركة المدعية بإعادة العاملين المقيدين بكشوف المرتبات فى 30/ 6/ 1999 إلى أعمالهم بالشركة المذكورة، وتسوية مستحقاتهم المالية المترتبة على ذلك، فى حين أن الدعاوى العشر التى أقامها المدعى عليهم من الرابع عشر حتى الثالث والعشرين - الفائت بيانها - لم يُقض فى أى منها بما يناقض إلزام الشركة المدعية بإعادة العاملين بها إلى أعمالهم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسوية الحقوق المالية لأولئك العمال الناشئة عن إعادتهم إلى أعمالهم، ذلك أن الأحكام التى صدرت من محاكم الاستئناف تفرعت إلى ثلاثة أنماط: أولها: الحكمان الصادران فى الاستئنافين رقمى 181 لسنة 42 قضائية عمال بنى سويف المقام من المدعى عليه الخامس عشر و164 لسنة 43 قضائية عمال بنى سويف المقام من المدعى عليه الثامن عشر والذى قُضى فيهما برفض إلزام الشركة المدعية بأداء تعويض عن الأضرار المادية والأدبية المدعاة من إحالة المدعى عليهما المذكورين إلى المعاش المبكر، فمحل هذين الحكمين هو المطالبة بتعويض نقدى عن انفصام العلاقة الوظيفية للمستأنفين بجهة عملهما، وثانيها: الأحكام الصادرة فى الاستئناف أرقام 73 لسنة 48 قضائية عمال بنى سويف المقام من المدعى عليه السابع عشر و299 لسنة 44 قضائية عمال بنى سويف المقام من المدعى عليه التاسع عشر و300 لسنة 44 قضائية عمال بنى سويف المقام من المدعى عليه العشرين و301 لسنة 44 قضائية عمال بنى سويف المقام من المدعى عليه الحادى والعشرين و473 لسنة 44 قضائية عمال بنى سويف المقام من المدعى عليه الثانى والعشرين و251 لسنة 44 قضائية عمال بنى سويف المقام من المدعى عليه السادس عشر و255 لسنة 42 قضائية عمال بنى سويف المقام من المدعى عليه الثالث والعشرين، والمقضى فى بعضها برفض إلزام الشركة المدعية بأداء أية مستحقات مالية للمستأنفين ترتبت على خروجهم إلى المعاش المبكر، وفى بعضها الآخر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة. وثالثها: الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 182 لسنة 45 قضائية عمال بنى سويف المقام من المدعى عليه الرابع عشر الذى قضى بسقوط حقه فى اللجوء إلى اللجنة القضائية العمالية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأحكام الصادرة من محكمة استئناف بنى سويف المشار إليها لا تتعامد على محل واحد مع الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 43213 لسنة 65 قضائية، كما أنه لا يتعذر تنفيذهما معًا ومن ثم ينتفى قيام التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى تضحى معه هذه الدعوى غير مقبولة وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة، أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض المدعى بينهما. وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فى موضوعه - على ما تقدم - فإن الفصل فى طلب وقف التنفيذ يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة