الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر(هـ) - السنة الثامنة والخمسون
5 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 37 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ هانى صبحى توفيق قلدس
ضـد
1 - السيدة/ تارى نبيل جاد عطياط
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد المستشار رئيس محكمة أسرة مصر الجديدة


الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من مارس سنة 2015، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب هذه المحكمة، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 27/ 6/ 2013 فى الدعوى رقم 126 لسنة 2011 أسرة مصر الجديدة، لتناقضه مع الحكم الصادر بجلسة 16/ 10/ 2006 فى الدعوى رقم 18855 لسنة 2006 جنح مدينة نصر، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 126 لسنة 2011 أسرة مصر الجديدة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 18855 لسنة 2006 جنح مدينة نصر، متهمة إياه بتبديد المنقولات المملوكة للسيدة/ تارى نبيل جاد عطياط، المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، إلا أنه اختلسها لنفسه إضرارًا بمالكتها، وهى الجريمة المعاقب عليها بموجب نص المادة (341) من قانون العقوبات، وبجلسة 16/ 10/ 2006 قضت المحكمة ببراءة المدعى، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، ومن جهة أخرى كانت السيدة/ تارى نبيل جاد عطياط قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 570 لسنة 2010 أسرة النزهة، بطلب الحكم بتسليمها منقولات الزوجية أو كافة محتويات الشقة الثابتة بمحضر إثبات الحالة والجرد رقم 8866 لسنة 2004 إدارى مدينة نصر والمؤرخ 1/ 6/ 2004، والتى فى حوزة المدعى إعمالاً لنص المادة (59) من لائحة الأقباط الأرثوذكس، على سند من أنها كانت زوجة للمدعى، وأنه امتنع على تسليمها منقولات الزوجية، مما حدا بها إقامة هذه الدعوى بغية القضاء لها بطلباتها المتقدمة، وبجلسة 28/ 12/ 2010 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة أسرة مصر الجديدة، ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة، وقيدت أمامها برقم 126 لسنة 2011 أسرة مصر الجديدة، وبجلسة 26/ 4/ 2012 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، وقد طُعن على هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 4673 و5649 لسنة 129 قضائية، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وباختصاص محكمة أول درجة بنظرها، وإعادتها إليها لنظر الموضوع، وتم إعادة الدعوى إلى محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة للولاية على النفس, وبجلسة 27/ 6/ 2013 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه - المدعى فى الدعوى الماثلة - بأن يرد للمدعية - المدعى عليها الأولى فى الدعوى الماثلة - منقولات الزوجية الثابتة فى فواتير الشراء المؤرخة 1/ 8/ 2000، 7/ 8/ 2000، 18/ 5/ 2000، 26/ 8/ 2000، ومحضر إثبات الحالة رقم 8866 لسنة 2004 إدارى مدينة نصر، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكمين المشار إليهما، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكون قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضًا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسببه التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين الأحكام التى تصدر من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن طلب تحديد أى الحكمين هو الواجب التنفيذى يكون قد جاء مفتقرًا لسنده القانونى الصحيح، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 27/ 6/ 2013 فى الدعوى رقم 126 لسنة 2011 أسرة مصر الجديدة، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين، - أو كليهما - هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة - على النحو المتقدم بيانه - إلى عدم قبول الدعوى الماثلة، فإن هذا الطلب يكون قد صار غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة