الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر(هـ) - السنة الثامنة والخمسون
5 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 37 قضائية "تنازع".

المقامة من

السيد/ محمد أحمد على أحمد

ضـد

1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد وزير الداخلية
5 - السيد المستشار النائب العام
6 - المحامى العام لنيابة استئناف الإسكندرية
7 - المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية
8 - السيد مدير أمن الإسكندرية
9 - السيد مأمور قسم المنتزه ثان
10 - السيد مدير إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية بقسم المنتزه ثان


الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من أبريل سنة 2015، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1230 لسنة 2013 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بجلسة 16/ 3/ 2013 لحين الفصل فى موضوع الدعوى، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم والاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية فى الدعاوى أرقام 9824 لسنة 2012، 24884 لسنة 2013، 44878 لسنة 2013
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها؛ طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة سبق أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية متهمة إياه بأنه قام بإنشاء مبانٍ بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وقيدت الأوراق جنحة برقم 27301 لسنة 2011، وقضت المحكمة غيابيًا بجلسة 23/ 10/ 2011 بحبس المتهم سنة مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، فعارض هذا الحكم وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف وقيد الاستئناف برقم 9824 لسنة 2012 مستأنف شرق الإسكندرية, وبجلسة 21/ 6/ 2014 قضت المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه، وأصبح الحكم باتًا، كما قدمت النيابة العامة المدعى للمحاكمة الجنائية بتهمة استئناف الأعمال بالعقار محل المخالفة، وقيدت الأوراق جنحة برقم 32975 لسنة 2013، فقضى بمعاقبة المتهم غيابيًا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ، فعارض المتهم فقضى بتأييد الحكم المعارض فيه، فتم استئنافه بالاستئناف رقم 24884 لسنة 2013، وبجلسة 9/ 9/ 2013 قضت المحكمة بسقوط حق المتهم فى الاستئناف، فعارض فى ذلك الحكم، فقضى بجلسة 12/ 4/ 2014 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم، وأصبح هذا الحكم باتًا، كما قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة استئناف الأعمال بالعقار موضوع الجنح السابقة، فقضت المحكمة بحسب المتهم سنة وكفالة مائة جنيه، فاستأنف ذلك الحكم بالاستئناف رقم 24878 لسنة 2013، وقُضى فيه بجلسة 12/ 4/ 2014 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم، وأصبح ذلك الحكم باتًا، كما قدمت النيابة المدعى بتهمة استئنافه للأعمال بالعقار ذاته، وقدمته للمحاكمة بالجنحة رقم 42021 لسنة 2011 جنح المنتزه، وقُضى فيها غيابيًا بحسب المتهم سنة مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، فاستأنف المدعى ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1230 لسنة 2013، وبجلسة 16/ 3/ 2013 حكمت المحكمة حضورًا اعتباريًا، بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم حصته فى مثلى قيمة الأعمال المخالفة ومقدارها 231000 جنيه بالتساوى مع آخرين، وأصبح هذا الحكم باتًا.
وأضاف المدعى أن الأحكام التى صدرت ببراءته استندت إلى عدم تقديم النيابة العامة ما يثبت إعلانه بقرارات إيقاف الأعمال، كما أن الحكم الصادر بإدانته قد صدر رغم أن النيابة العامة لم تقدم ما يثبت إعلانه، فضلاً عن انتفاء صفته كمالك للعقار، وإذ يرى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الأحكام السالفة الذكر، فقد أقام دعواه الماثلة توصلاً للقضاء له بالطلبات سالفة البيان.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى، وأن يكون قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضًا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأحكام المدعى وقوع التناقض بينها، قد صدرت من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة؛ هى جهة القضاء العادى، ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة