الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر(هـ) - السنة الثامنة والخمسون
5 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

شركة تامكو للمقاولات

ضـد

1 - السيد وزير المالية.
2 - السيد رئيس مصلحة الضرائب


الإجراءات

بتاريخ الحادى عشر من سبتمبر سنة 2013، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى القضيتين رقمى 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، و113 لسنة 28 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى 706 لسنة 2011 مدنى حكومة أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليها، بطلب الحكم ببراءة ذمة الشركة من دين الضريبة العامة على المبيعات عن نشاط المقاولات وفورق الضريبة الإضافية عن المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002، وذلك إعمالاً للحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى القضيتين رقمى 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، و113 لسنة 28 قضائية "دستورية". وبجلسة 29/ 5/ 2012 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، فاستأنفت الشركة المدعية الحكم برقم 6378 لسنة 129 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة) وبتاريخ 13/ 2/ 2013 حكمت المحكمة - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن هذا الحكم يمثل عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى القضيتين رقمى 232 لسنة 26 و113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، فقد أقامت دعواها الماثلة.
وحيث إن منازعة التنفيذ قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته، وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى موضوع منازعة التنفيذ ذاتها، أو محلها، وتلك الخصومة تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونة، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها ومقيدة لنطاقها، وثانيهما: أن يكون استنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ممكنهًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" قد صدر بجلسة 15/ 4/ 2007 ونشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 (تابع) بتاريخ 19/ 4/ 2007، كما أن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية" قد صدر بجلسة 13/ 11/ 2011، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 مكررًا بتاريخ 27/ 11/ 2011، وكان هذان الحكمان يتعلقان بنصوص ضريبية، ومن ثم فإنهما يخضعان لحكم الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، ولا يكون لهما أثر رجعى إلا فى شأن المدعين فى القضيتين المشار إليهما، ولما كانت الشركة المدعية فى منازعة التنفيذ الماثلة لم تكن طرفًا فى هاتين القضيتين، كما أنها أقامت دعواها الموضوعية، بعد صدور هذين الحكمين، ومن ثم فإنها لا تفيد من القضاء الصادر فيهما، لا يكون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" فى الدعوى رقم 6378 لسنة 129 قضائية عقبة فى تنفيذهما، الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول منازعة التنفيذ الماثلة، وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة