الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
29 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 338 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف بند جديد (ز) إلى خامسًا من المادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها نصه الآتى:
(ز) يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى وبعد موافقة مجلس الجامعة المعنية وأخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات تخفيض المصروفات الدراسية المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) بما لا يقل عن نصف المبالغ المذكورة فى البندين المشار إليهما أو زيادتها بما لا يجاوز ضعف تلك المبالغ بالنسبة لتلك الجامعة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد اعتبارًا من العام الدراسى 2016/ 2017
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
            (الموافق 8 فبراير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل